يقول السائل ما اريد ان اسحب من البنك الاسلامي قرض وقيمة عشرة الاف دينار. آآ قيمة المرابحة اربعة ونص وتكون في فترة سداد هذا القبر مدة خمس سنوات. هل في هذا القظ ربا؟ وما حكمه التمويل بين اهل العلم حكمه فاذا كان آآ استوفى الشروط الشرعية في البيع فلا بأس بذلك سواء كان آآ يعني لا عبرة بالمسميات حينما يسمي بنك اسلامي ونحو ذلك العبرة توفر الشروط الواجبة لسلامة هذا العقد من الربا. فاذا كان البنك بمعنى انه يبيعك سلعا تجارية انت تقبضها والبنك يملكها ملكا حقيقيا وانت بعد ذلك تأخذها فيها تصرفا تاما ولا توكل بنك في بيعه انما انت الذي تبيعها وانت الذي تتصرف فيها وكان هذا العقد عقد صحيح بمعنى انه يجري على سلع تجارية ونحو ذلك تجري فيها المضاربات فهذا لا بأس به هذا لا بأس به لانه بيع تمت شروطه وبعد ذلك لك ان تتصرف في هذه السلعة. كما شئت انما يحذر الانسان من الصور اه العقود التي هي في الحقيقة اه يعني من باب الربا من باب بالربا او من باب التورق المنظم سواء كانت هذه السلع سلع دولية او سلع محلية وهو في الحقيقة لا يقبر هذه السلع والسلع لا حقيقة لها. فهذا هو الذي لا يجوز. وهذا يجري التعامل به في بعض البنوك خاصة انما يكون التعامل عن طريق الذهب او الحديد ونحو ذلك. آآ وربما يقولون له هل تريد ان تستلم؟ وهو في الحقيقة حينما يريد ذلك فانه يجد امامه صعوبات ويجد امامه التعقيدات وامور تمنعه من استلام السلعة يؤثر معها ان يوكل البنك وهذا في الحقيقة يبين ان الواقع آآ دراهم بدراهم ولهذا يجرون هذه الصفقات مئات المرات او اكثر على سلعة معينة وقد يكون عندهم نموذج من هذه السلعة يقنعون بها من يشدد عليهم يقولون هي موجودة ارادته ان آآ يعني ان تقبضها هو في الحقيقة لا قبض بلجوء له المعاملة الواضحة البينة التي لا شبهة فيها تتبين حال العقد وهو ان تدخل هذه السلعة في ملكك وتتصرف فيها تصرف الملاك في املاكهم بان تتعرض هذه السلعة يعني للربح والخسارة وعلى المسلم ان يحتاط في مثل اه هذه التعاملات لكثرة الربا الذي يحتال عليه ولو انه يعني عاملوه بالربا صراحة بدون احتيال لكان اهون وايسر كما بينت الله عليهم حيث قال ايوب رحمه الله يخادعون الله كما يخادعون الصبيان ولو انهم اتوا الامر على وجهه كان اهون عليه معنى انهم انه تعامل معهم بالربا صراحة لكان اهون من هذه الطرق والاساليب التي اه طريق مخادعة في الوقوع في الربا