﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:21.300
الله عليكم هذا سائل يقول ما حكم التورق الذي تفعله البنوك وهو انها وهو انها لا تملك السلع وتأمر العميل بان يختار السلع وتشتريها له نقدا ثم تبيعها بالتقسيط وان تراجع العميل عن شرائها للبنك خيار الشرط بارجاعها لصاحب السلعة الاول

2
00:00:23.500 --> 00:00:53.300
والله الاولى في مثل هذا يعني ان يجتنب مثل هذه المعاملة الاولى ان يجتنب مثل هذه المعاملة وهناك من اهل العلم ممن يقول او هناك ممن يقول ان يعني البنك

3
00:00:53.350 --> 00:01:24.350
هو الذي يتولى طرفي المعاملة يعني ليس شخصا ليس طرفا ليس هناك طرف ثالث نعم يشترون له سلعة يقولون نشتري لك سلع معينة ويشترون هذه السلع طبعا بالنسبة له بالنسبة له

4
00:01:24.750 --> 00:01:53.150
يكون هذا بالدين ثم يبيعون له هذه السلعة بمبلغ اقل هذا طرف ثالث فيما يزعمون ويقال اذا كنت تريد هذه السلعة تأخذها يعني لو طالب بها قد لا يأتون له بهذه السلعة لو طالب

5
00:01:53.600 --> 00:02:22.800
عليكم السلام. لو طالب بهذه السلعة قد لا يأتون بها اليه فالمسألة يعني قد يكون مشكوك فيها فالاولى تجنب هذه المعاملة لكن لو كان يعني هذا الامر حقيقة لو كان هذا الامر حقيقة هم يمولون

6
00:02:22.900 --> 00:02:49.400
ويشتري هو اه هذه نعم نعم يشتوي هذه السلع ثم تباع على طرف ثالث حقيقة يستلم السلعة ويبيع السلعة حقيقة بتمويل من طرف اخر فهذا جائز. هذا القول الراجح انه جائز

7
00:02:49.650 --> 00:03:07.100
الجمهور على جوازه وبعض اهل العلم منع منه منع من التورط لانه يقول هنا ليس قصده السلعة وانما قصده المال ويعني يجاب عن ذلك ان ليس كل من شرى سلعة

8
00:03:07.600 --> 00:03:25.950
رصده ماذا السلعة ليس كل من شوى لا يعني لم يأتي لا في الكتاب ولا بالسنة فيما اعلم ان كيدا اشتريت سلعة لابد ان يكون قصدك ذات السلعة وليس قصدك انك تبيع هذه السلعة

9
00:03:26.600 --> 00:03:51.400
تستفيد من هذا المال ان ليس قصدك عندما تستوي السلعة ليس قصدك ذلك السلعة فلم يأتي هذا الشرط فيما اعلم الانسان اذا اشترى سلعة هو بالخيار بين ان يبقي هذه السلعة ويستعملها وبين ان يبيع هذه السلعة

10
00:03:51.650 --> 00:04:08.200
مبلغ سواء كان اكثر مما اشتراها به او بمثله او باقل. نعم الله عليكم وبارك فيكم هذا سائل يقول اذا ورد في حديث اذا ورد في حديث ضعيف ذكر صحابي

11
00:04:08.400 --> 00:04:28.850
هل تثبت له الصحبة اذا لم يكن له ذكر الا في ذلك الحديث الاوجع انه لا تثبت له الصحبة. الاصح والاصوب ان الصحبة لا تثبت بحديث ضعيف وهذا كثير تجد في كتب

12
00:04:29.200 --> 00:04:51.200
الصحابة او الكتب التي الفت في الفت في بيان الصحابة ان كثيرا من هؤلاء او باء او جمع منهم جاء ذكرهم او جاءت رواية عنهم في احاديث لا تثبت في احاديث

13
00:04:51.550 --> 00:05:08.129
لا تثبت  الاقرب ان الصحبة في مثل هذه الحالة لا تثبت. هذا هو الاقرب نعم