﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:26.400
لكن لو عنده السلعة وقال هذه شوف هذه سيارة او حاد او سكر او رز او اي شيء هذي انا ببيعها لك دين اه دين بمئة الف ريال دي لو كانت حضارة تجيب لها ستين ولا سبعين. لو كانت باع نقد دي بستين ولا سبعين. لكن انا يغتنم فرصة ان هذا محتاج ويقول له ببيعها لك بمئة الف

2
00:00:28.150 --> 00:00:51.350
طبعا ده خمس سنين او اربع سنين ان ان اشتراها المال اللي باعها اولا لابد من نجلها فلو ضحى عن احد وهو ما نقلها فالبيع باطل كانوا يضربون في سوق النبي محمد في السوق في المدينة اللي يبيع قبل ما ينقل السلعة

3
00:00:51.500 --> 00:01:11.650
وينادي المنادي لا لا تبيع السلع حتى تنقلها في معنى الكلام لابد من نجلها من عند اللي اشتراها منه  فاذا باعها في الحال قبل ما ينقلها البعباقي لو بحا على اللي اشتراها منه فالبئر باع

4
00:01:13.200 --> 00:01:30.600
ما هو بس بيع باطل تتعامل بالربا وتسمى العينة تم العين وقد اطبق اهل العلم على على تحريم بيعها ان اشتراها اللي باعها بالدين اشتراها في الحال ونجدوا سبعين او ثمانين بدل مية

5
00:01:30.750 --> 00:01:55.050
وصار الباقي الدين علي في زمته معينة. لكن اذا خدها وراح وباعها على واحد اخر بسبعين بثمانين يسمى تورق  لها اسم في الفقه فقه الشريعة اسمها التورق. التورق انك تشتري سلعة. ما انت اشتري عشان تاكلها ولا سيارة عشان تركبها. ما اشتريتش سيارة

6
00:01:55.050 --> 00:02:17.400
تركبها او سلعة عشان تاكلها او تشربها اشتريتها عشان تبيعها انت اشتريها غنوة وتبيعها رخيص عشان محتاج للقروش. انت حاجتك في الورق اللي هو الفضة او النقد. فيسمى كثير جدا من العلماء يبيحونها وانا لا ابيحها. يعني انا لنفسي لا ابيح لنفسي ما اقول للناس حرام عليكم لا تتعاملون بها. لاني كثير جدا

7
00:02:17.400 --> 00:02:33.350
من علماء الشريعة يبيحونها كثير جدا من علماء الشريعة يجب ان اعرف كثير من كبار العلماء كانوا يتعاملون به لكن لا اعلم احدا تعاطى فيها وبارك الله لها لا اعلم في في دهر طويل

8
00:02:33.450 --> 00:02:39.650
ان احدا تبايع بهذا بهذا الطريق بهذا الطريق ويبيع بالتقسيط لهذا وبارك الله له