﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.350
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد يا سلام مسألة التورط قبل ذكر حكمها وخلاف الائمة ذلك نصورها سورة التورم

2
00:00:25.400 --> 00:01:11.750
ان تشتري سلعة بقرض لا تريد ذاتها وانما تريد قيمتها اتبيعها على غير من اشتريتها منه فانك ان بعتها على من اشتريتها منه صارت عيدة والعينة محرمة  في قول جماهير العلماء وهي وسيلة ظاهرة من وسائل الربا

3
00:01:11.750 --> 00:01:44.350
واما التورق فمختلف فيه   فقد منعه طائفة من الفقهاء وجذب ابن تيمية رحمه الله تعالى بحرمته وانه لا يختلف وانه نوع من انواع الربا ولا يختلف عنه وهذا رواية عن الامام احمد

4
00:01:45.900 --> 00:02:20.200
يعللون هذا لان المقصود المال دخلت السلعة حيلة  وهذا مروي عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وقد قال عن التورط الربا وعن احمد رواية  ان التورق جائز وهذه المشهورة من مذهبه

5
00:02:20.600 --> 00:03:03.500
لا يصح القول لان هذا قول الاكثر  وهؤلاء يستدلون بادلة كثيرة من ذلك ان الاصل في المعاملات والبيوع الحلم الصلاة حرام الا ما حرمه الله   ومن ذلك ان الله جل وعلا يقول

6
00:03:03.850 --> 00:03:31.650
يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه والتورق داخل في الدين لاجل مسمى ولم تفرق الاية بينما ان قصد ذات السلعة وبينما انقصد المال  ولو كان هناك فرق

7
00:03:33.300 --> 00:04:02.850
فدل عليه دليل  الامر الثالث ومن ذلك ان بلال ابتاع طعاما بطعام طعاما سيدا بطعام ردي واحدهم اكثر من الاخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوه هذا عين الربا رد

8
00:04:04.050 --> 00:04:33.150
ثم ابدع هذا واجتر به جنيبا ولم يقل في غير من ابتعت منه ودل ذلك على جواز التورط عليه واشترى منه قال دلالة قوية على جواز التورط وهذا اصح الاقوال في المسألة

9
00:04:33.600 --> 00:04:59.450
الناس عادة ما يفعلون التورق الا الحاجة الى المال يشترون السلعة بمئة ترضى ويبيعونها نقدا بثمانين سيخسرون عشرين الفا لا يفعلون هذا الا لحاجتهم الى المال ولعدم وجود من يقرضهم

10
00:05:01.650 --> 00:05:27.250
من الادلة القوية على الجواز التورق واما لو باع السلعة على من اشتراها منه فهذا محرم ولا يجوز اختلف الفقهاء فيما لو كان بغير قصد مثاله اشترى السلعة منه بمائة الف ريال فرظا

11
00:05:29.600 --> 00:06:01.650
ثم عرضها في المزاد العلني  فجاء البائع ليشتري بدون تواطؤ منهما هذا في قولان للعلماء والاصح المنع من ذلك مطلقا لان وسيلة الى الربا يغلق بابه من كل وجه فقالت المراقي سد الذرائع الى المحرم حتم

12
00:06:02.550 --> 00:06:27.300
كفتحي يا الى المنحتم وبالكراهة او ندب ورد والغي ان يكن فساد ابعد او رجح سعدك النصارى كالاسارى تفدى بما ينفع النصارى وانظر تدلي دوال العنب في كل مشرق وكل مغرب

13
00:06:29.300 --> 00:06:33.650
هذا ملخص القولين في هذه المسألة