﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:16.450
هذه مسألة تحتاج الى تفصيل لكن المبيت في منى طبعا لا يوكل اولا التوكيل لا يوكل الا من هو متلبس في النسك لا يوكل المحرم حلالا يرمي عنه على الصحيح

2
00:00:16.650 --> 00:00:31.150
او يفعل عنه شيئا من مناسك الحج وهو حلال. يعني هو لم يحرم اصلا ولم يدخل في الحج اه اصلا لكن اذا كان داخلا في الحج انا ما ادري كيف بيوكله في في المبيت في منى

3
00:00:31.850 --> 00:00:52.650
اذا كان له بدنان وروحان يعني كيف يوكله؟ هذا يوكله اثنين ثلاثة عن كذا واحد لا يمكن. لان التوكيل معناه ان يؤدي ما عليه هو او اولا ثم يفعل ما وكل فيه ثانيا. هذا رمي الجمار وكل

4
00:00:52.750 --> 00:01:10.200
الحاج اخر ممن هو ايضا حاد ذلك آآ ذلك العام يعني حاج وحاج وكل هذا يرمي ارم عني لا بأس اذا كان في نفل له ان يوكله. لكن متى يرمي

5
00:01:10.650 --> 00:01:36.050
عن الوكيل يرمي عنه بعد ان يفرغ آآ بعد ان يفرغ من الرمي اذا رفغ فرغ الاصل من الرمي بعد ذلك فيرمي عن الموكل الموكل يرمي عنه بعد ان يفرغ من جميع الرمي يعني الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. اذا فرغ منهن كلهن فانه

6
00:01:36.050 --> 00:01:53.250
ولذلك يبدأ من جديد عن عن الموكل له فالوكيل يفعل ما وكل فيه بعد فراغه من عمل نفسه. والاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع رجلا

7
00:01:53.800 --> 00:02:11.000
يلبي عن تبرمة قال لبيك عن شبرمة قال منسوب رماة قال اخ لي الحديث؟ قال احججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن اخي عن نفسك ثم حج عنه وهذا كما انه في

8
00:02:11.650 --> 00:02:16.100
في اصل الحج فكذلك في اجزائه والله اعلم