﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:24.700
لو تجشأ انسان نعم فخرج شيء من الطعام هل يفسد صوم ولا يفسد صومه افخر شيء من الطعام هل يفسد او لا يفسد هو اذا خرج الى الفم يكون حكمه حكم الظاهر

2
00:00:25.000 --> 00:00:44.800
لكنه خرج يعني مثل كما لو قام مثلا استقى عمدا  انه يفسد صومه تجشؤ فخرج شيء طبعا اذا قلبه الجشاه هذا واضح لا اذا غلب الجشاء من باب اولى لا يفطر لانه لو تقيأ

3
00:00:45.150 --> 00:01:03.400
لو غلبه القي فانه لا يفسد صومه لكن لو تجشى عمدا وخرج شيء الحكم حكم الاستيقاظ الذي ذكر صاحبه صاحب المسألة رحمه الله وذكر تفصيل جيد رحمه ذكر تفصيل جيد

4
00:01:03.550 --> 00:01:34.700
المختار نعم  ويعلم من نفسه الشي هذا   احسنت  ويعلم احسنت. وهذا هو الصواب في هذه المسألة ويقال يعني ان كان قصد بذلك اخراج شيء من جوفه او علم بالعادة مغلبة الظن انه يخرج

5
00:01:34.850 --> 00:01:51.800
هذا يجري مجرى قصد اخراجه فيفطر بذلك الا اذا قيل بالقول الاخر في مسألة الاستقاء لان مسألة الاستقاء فيها خلاف كثير هل لو خرج شيء من الفم ولو شيء سائل

6
00:01:51.950 --> 00:02:09.300
مثل البري والمرارة الشيء كالماء ونحو ذلك يفطر او لا او لا يفطر او يقال لو خرج شيء دون يعني لقمة ونحو ذلك شيء يسير لا يفطر حتى يملأ الفم

7
00:02:09.750 --> 00:02:22.100
او لا يفرق ولا يفطر بكل مخرج. منهم من اه قال انه لا يفطر بالشيء اليسير ومنهم من قال يفطر بالشيء ولو كان قليل ولو فان قال لا يفطر به في القيء فلا يفطر به في الجشع من باب

8
00:02:22.150 --> 00:02:32.800
ومن اخذ باطلاق الحديث وقال ان هذا قيء يدخل في عمومه. وهذا اظهر واسعد بظاهر الحديث نعم