﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول سائل رجل جامع زوجته بدون ايلاج. اي اي لمس قضيبه فرج زوجته وهي حائض. فهل عليهما شيء؟ الحمد لله

2
00:00:20.200 --> 00:00:51.600
المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الحيض له احكام تخصه فاذا كانت المرأة حائضا فانه يثبت في حقها جمل من الاحكام. ومن جملة هذه الاحكام تحريم وطئها احال كونها حائضا. وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على حرمة وطأ الحائض ما دام

3
00:00:51.600 --> 00:01:12.850
دمها ينزل قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض  وفي صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح

4
00:01:12.850 --> 00:01:33.650
وفي سنن ابي داوود بسند فيه مقال من حديث معاذ رضي الله عنه انه قال يا رسول الله ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الازار. فيجوز للزوج ان يستمتع بكل جزء من اجزاء جسد زوجته ما دامت حائضا

5
00:01:33.650 --> 00:01:53.650
الا النكاح خاصة. فالذي يحرم على الزوج تجاه زوجته الحائض ان يطأها في الفرج. وبما ان السائل يقول انه لم يطأ في الفرج فانه لا حرج عليه ان شاء الله. ولكن من باب الاحتياط ينبغي للانسان ان يبتعد عن مواطن

6
00:01:53.650 --> 00:02:13.650
الخطر ومواضع الشبه فان من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن حام حول الحمى فانه يوشك ان ان يرتع فيه. ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر

7
00:02:13.650 --> 00:02:33.650
فيباشرني وانا حائض. فقد كان عليه الصلاة والسلام يحتاط لهذا الامر وهو رسول الله. فيأمر آآ زوجته فيأمر فيأمر احد زوجاته اذا كانت حائضا واراد مباشرتها ان تعتذر فيباشرها فيما فوق الازار. يعني ان

8
00:02:33.650 --> 00:02:53.650
يمس جسدها من فوق الازار من باب الاحتياط. مع انه املكنا لاربه صلى الله عليه وسلم. فينبغي الانسان الا يعرض نفسه لمثل هذه المواضع التي قد تثور فيها شهوته وينسى النهي وينسى

9
00:02:53.650 --> 00:03:13.650
العقوبة المترتبة على ذلك وبسبب شدة شهوته وثورانها فالاسلم للانسان ان يبتعد عن هذه المواضع المواضع ويجعل بينه وبينه وبينها سدا منيعا بان يأمر زوجته بان تتزن ثم يباشرها فيما دون ذلك من تقبيل وظم او

10
00:03:13.650 --> 00:03:33.650
وما شاء فالاصل حل الزوجة وحل جميع اجزاء جسدها لزوجها الا فيما حرمه الشرع وقد حرم الشارع فاقول لك ايها السائل لا حرج عليك ولا بأس ولكن حاول ان تحذر مرة اخرى وان تجعل بينك وبين ارتكاب المحظور حواجز

11
00:03:33.650 --> 00:03:39.550
وموانع تقيك من الوقوع فيه والله اعلم