الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول سائل رجل جامع زوجته بدون ايلاج. اي اي لمس قضيبه فرج زوجته وهي حائض. فهل عليهما شيء؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الحيض له احكام تخصه فاذا كانت المرأة حائضا فانه يثبت في حقها جمل من الاحكام. ومن جملة هذه الاحكام تحريم وطئها احال كونها حائضا. وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على حرمة وطأ الحائض ما دام دمها ينزل قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض وفي صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح وفي سنن ابي داوود بسند فيه مقال من حديث معاذ رضي الله عنه انه قال يا رسول الله ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الازار. فيجوز للزوج ان يستمتع بكل جزء من اجزاء جسد زوجته ما دامت حائضا الا النكاح خاصة. فالذي يحرم على الزوج تجاه زوجته الحائض ان يطأها في الفرج. وبما ان السائل يقول انه لم يطأ في الفرج فانه لا حرج عليه ان شاء الله. ولكن من باب الاحتياط ينبغي للانسان ان يبتعد عن مواطن الخطر ومواضع الشبه فان من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن حام حول الحمى فانه يوشك ان ان يرتع فيه. ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض. فقد كان عليه الصلاة والسلام يحتاط لهذا الامر وهو رسول الله. فيأمر آآ زوجته فيأمر فيأمر احد زوجاته اذا كانت حائضا واراد مباشرتها ان تعتذر فيباشرها فيما فوق الازار. يعني ان يمس جسدها من فوق الازار من باب الاحتياط. مع انه املكنا لاربه صلى الله عليه وسلم. فينبغي الانسان الا يعرض نفسه لمثل هذه المواضع التي قد تثور فيها شهوته وينسى النهي وينسى العقوبة المترتبة على ذلك وبسبب شدة شهوته وثورانها فالاسلم للانسان ان يبتعد عن هذه المواضع المواضع ويجعل بينه وبينه وبينها سدا منيعا بان يأمر زوجته بان تتزن ثم يباشرها فيما دون ذلك من تقبيل وظم او وما شاء فالاصل حل الزوجة وحل جميع اجزاء جسدها لزوجها الا فيما حرمه الشرع وقد حرم الشارع فاقول لك ايها السائل لا حرج عليك ولا بأس ولكن حاول ان تحذر مرة اخرى وان تجعل بينك وبين ارتكاب المحظور حواجز وموانع تقيك من الوقوع فيه والله اعلم