الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم سائل يقول شخص صنجا مع زوجته في نهار رمضان برضاها. ولا يعرف عدد الايام وغير متأكد من السنوات. قد تكون سبع الى ثمان سنوات تقريبا وهو تائب ومتندم على هذا الفعل المشين ويلوم نفسه بكثرة ماذا يفعل ليكفر ما عليه من ذنب؟ بسم الله الجواب اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على حرمة جماع الرجل لزوجته في نهار الصيام الواجب في نهار صيام رمضان فلا يجوز للانسان ان يقع في هذا المحرم اذا كان عالما عامدا والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت واغلكت قال ما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي وانا صائم. فقال هل تجد رقبة تعتقها؟ فقال لا. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال قال لا قال فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال لا. فجلس الرجل ثم اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر. والعرق كل فقال اين السائل؟ قال انا يا رسول الله. قل قال خذ هذا فتصدق به. قال اعلى افقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني؟ قال فظحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال اطعمه اهلك. فهذا الحديث دليل على حرمة جماع الرجل لزوجته في نهار في نهار رمضان واذا جامع الانسان في نهار رمضان فلا يخلو من حالتين اما ان يكون عالما بالحكم عامدا مواقعة المحرم. فمن جامع عالما عاملا فالواجب عليه عدة امور الامر الاول يجب عليه ان يتوب الى الله عز وجل التوبة الصادقة النصوح. لان كل من وقع في امر محرم فالواجب عليه ان يعالجه بالتوبة الامر الثاني يجب عليه قضاء هذا اليوم ايضا. الامر الثالث يجب عليه ان يخرج الكفارة المغلظة. وهي على الترتيب كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبدأها اولا عتق رقبة. فان لم يكن عنده ثمن ثمن العتق او لم توجد الرقبة فانه حينئذ يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فيطعم ستين مسكينا ولا يجوز له ان ينتقل الى الخصلة الثانية الا اذا عدم الاولى ولا ينتقل الى من الخصلة الثانية الى الثالثة الا اذا عدم التي قبلها. الكفارة في جماع نهار رمضان مبنية على الترتيب لا على التخيير ومع مع كمال مع كمال التوبة من هذا الذنب المحرم فان قلت وهل على المرأة كفارة كذلك؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم يجب عليها الكفارة اذا كانت راضية وعالمة بحقيقة فان وقعها وهي راضية او هي التي دعته الى مواقعتها او استسلمت له او او او لم تدافعه فانه يجب عليها ما يجب على اه زوجها لان المتقررة عند العلماء ان النساء شقائق الرجال في الاحكام والمتقرر ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في في النساء تبعا الا الا بدليل الاختصاص. فالكفارة التي قلتها قبل قليل واجبة على الرجل وعلى الزوج وعلى الزوجة على حد على حد سواء مع العزم على عدم العودة وعلى الندم العظيم ومع الندم العظيم على ما على ما حصل من هذا الذنب العظيم والله اعلم