﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.050
ومنها صور تجرى احيانا في بعض البنوك موضع نظر وهي الجمع بين القرض والايجارة بين القار والايجارة وهذا موضعنا يحتاج ايضا الى بحث. والنبي نهى عن سلف وبيع. كذلك النهي عن سلف واجارة. هل يجوز الجمع بينهم بعض الصور

2
00:00:25.000 --> 00:00:56.300
وهو لو انه اقترض اعطاه البنك مثلا نفرض اعطاه قرضا يعني قرظ احسان  ثم البنك له خدمات لهذا القرظ خدمات لهذا القرظ في هذه الحالة جمع البنك بين قرض وهذه الخدمات هذه الخدمات. هذه الخدمات يريد البنك يأخذ عليها ايجاره. يقول انا هذه الخدمات وهذا العمل

3
00:00:56.500 --> 00:01:18.450
اريد عليه ثمن مقابل. انا اقوم على هذا المال الذي اقرضتك اياه عندي بحفظه ووضع الكاش كشوفات الحسابات وانت ايضا ربما ينتفع به في سداد الفواتير المقصود انه يقدم له اعمال

4
00:01:18.600 --> 00:01:37.650
هل يجوز ان يأخذ عليها اجارة مع انه قرض لا نريد بالقروض ويسمي بعض الناس التمويه هذه هذه ليست قروض القرظ في الشرع هو اعطاء المال من باب الاحسان والبنوك ليس عندها احسان. لكن

5
00:01:38.300 --> 00:01:56.500
ان كان هنالك بعض الصور التي ربما ينتفعون بها. ينتفعون بها. جزاك الله خير  هذه مسألة موضع نظر وتحتاج الى بحث لكن من اهل العلم في هذا الوقت يقول يعني ان كان

6
00:01:56.550 --> 00:02:15.700
هذا العمل يقدم هذا يقدم وهو صاحب البنك لن يقدمه تطوعا. لن يقدموا تطوعا بل هو في الحقيقة هو المتعين ان يأخذ عليه حينما يكون هو يقرضه حينما يكون هو يقرظه

7
00:02:16.450 --> 00:02:42.500
وتقدم اذا كان المقرض العميل اذا كان المقرض العميل في هذه السورة وهذه صورة اخرى لكن الصورة هذه اوضح اذا كان المقنع وسبق التكييف بائع بنكية انها قرض. ومعلوم ان القرض كما قال عليه لا لا يحل سلف وبيع. المعنى لا يحل

8
00:02:42.500 --> 00:02:59.550
حل ماذا؟ معاوضة وتبرع والاجارة معاوضة. والقبض تبرع هذي من الصور وهذي الصورة اوظح من الصورة الاخرى لان نفرظ عن الصورة لان البنك لا يعطي قروض لكن حينما انت تقدم ما لك للبنك كوديعة

9
00:02:59.550 --> 00:03:25.200
على انه قرض  البنك له اعمال القيام على ذا هذا المال كما تقدم في ارسال كشف الحساب لك. سائر الاعمال الاخرى التي انت بحاجة اليها والملء والبنك يقوم عليها فاذا كيفنا على انه قرن

10
00:03:26.500 --> 00:03:47.800
ان البنك بهذه الاعمال سوف يأخذ مقابل وتركه لا يأخذ مقابله هو الذي يأتي فيه الشبهة يكون قرضا منك يكون في هذه الحال قرضا منك له وبذل خدمة بلا مقابل فيكون قرضا جر نفعا. فاخذ المال في هذه الحالة

11
00:03:47.900 --> 00:04:10.900
هو المتعين الا ما كان شيئا معتادا كما تقدم. مما لا يؤخذ له في العادة مقابل. لكن الخدمات الزائدة التي تكلف بنك فهل يجمع بين عقد الاجارة هل يجمع بين القرض وعقد الاجارة؟ مع انه معاوضه تبرع

12
00:04:11.500 --> 00:04:35.500
على ظاهر قول الجمهور لا يجوز الجمع بين معاوضة تبرع لانه حينما آآ يقرضه فانه يحابيه في باب الاجارة لكن من اهل العلم من قال وهذا جرى في بعض كلام الشافعية والمالكية انه حين يظهر انه لا

13
00:04:35.500 --> 00:04:52.100
في الجمع بين المعاوضة والتضرع فلا بأس وهذا ظاهر في هذه العقود. وذلك ان الذي يعطي الماء لوديع البنك في الحقيقة وان كان تكييفه قرضا انما هو لا يقع في

14
00:04:52.100 --> 00:05:16.950
في نفسه او اعطاه على انه قرض وان كان البنك يأخذه على ذلك وسبق التفصيل في هذا وبيانه تماما يعني بيان ما آآ ظهر منه فهذه الخدمة التي يقدمها ويأخذ عليها اجره ما دامت آآ كما تقدم على الوجه المعتاد ولا زيادة فيها

15
00:05:17.450 --> 00:05:34.750
في هذه الحالة لا يظهرن في شيء وان كان تجمع بين قرض واجرة قرض واجرة لانه شبهة الربا فيها منتفية من جهة المودع ليس فيها شبهة. وانه في هذه الحالة ينتفع. لا

16
00:05:34.850 --> 00:05:49.550
لان هذه الخدمة في الحقيقة لابد منها. ولو لم يقدم البنك هذه الخدمة فانه لا يودع عنده. ثم هو في الحقيقة ما اودع الا لاجل هذه الخدمات التي تعمل ويؤخذ عليها عوظ

17
00:05:49.850 --> 00:06:11.950
لاجل هذا لانه اودع المال لاجل ان يستفيد من البنك من جهة حساباته والشيكات التي يصرفها والفواتير التي يسددها وسائر الاعمال الاخرى حينما يقضي الحاجات ويتبظع فيستفيد بان يأخذ بطاقة ثم اذا سافر من هنا وهنا فان هذا المال يخدمه

18
00:06:11.950 --> 00:06:38.300
في في سفره وترحاله في حله وترحاله. ولا يكون الا عن طريق البنك عن طريق هذه الخدمات ومنتفع يعني نفس المقرض كما تقدم لنا انتفاعه اكثر من انتفاع المقرظ والمحظور هو ان يكون المقرض هو المنتفع. المعنى ان البنك ولو قدم هذه ولو اخذ اجرة

19
00:06:38.300 --> 00:07:04.500
فان اجرته لا تقابل هذه منافع وذلك ان موضع المال لو اراد ان يستأجر على هذه الخدمات في سداد الفواتير. وكذلك شراء الحاجيات مثلا آآ مباشرة وتيسروا الشهور سبل الوصول الى الى المال مباشرة مثلا بطريقة الصرف الالي الفوري

20
00:07:04.650 --> 00:07:36.550
ترتب على ذلك اموال ويحتاج اليه كثير النفع الذي للمقرض اكثر من النفع الذي للمقرظ قصدي القصد من هذا ينتبه يعني المقترض نعم. او المقرظ المقرض نفع الذي للمقرظ النفع الذي للمقرظ

21
00:07:37.050 --> 00:08:00.250
اكبر واكثر والمحظور هو ان يكون النفع الكثير والغالب للمقرض. للمقرض فلأجل هذا في هذه الصورة وهذا قد يؤيد قول من قال من اهل العلم انه حينما يظهر الاحسان في الجمع

22
00:08:00.300 --> 00:08:20.900
بين المعاوضة والتبرع هذا قال بعض اهل العلم انه لا بأس يعني لو ان انسان قال لانسان يعني باع انسانا سلعة بسعر معتاد. ثم من باب الاحسان اقرظه علم حاجته

23
00:08:21.050 --> 00:08:53.750
لان اشترى مثلا اه يعني سيارة ثم علم ان استوفى المال بشراء السيارة وهو بحاجة  الى امور تعلق بهذه السيارة بالاشياء التشغيلية في البنزين والزيت ونحو ذلك وقد يحتاج بابا هو مقابل احسان. الخالص الذي لا قصد فيه للربا. فهذا على قول بعض اهل لا بأس به ولا يمنع

24
00:08:53.750 --> 00:09:14.500
انسان من الاحسان لكن الاحسن في هذه الحال الا يجمع بينهما. احتياطا لقول الجمهور لا جمع بينهما لانه ربما حينما يجمع بينهما نفس المقرظ نفس المشتري هذي السلعة قد يقع في نفسه من

25
00:09:14.500 --> 00:09:36.950
انه باعه ثم اقربه فعند ذلك هي قد يعني يحصل له شيء من التذللات وانكسار النفس. فلا يقرن بينهما فيبيع السيارة ثم بعد ذلك يقرضه فان هذا يكون ايسر لعدم الجمع بينهما هذا عله الاحسن وهذا يتخرج على

26
00:09:36.950 --> 00:10:02.600
تقدم من جهة انه لا شبهة فيه من جهة بل هو احسان مع احسان ولهذا ربما يحسن في البيع فلا يبالغ ويماكس فيبالغ فيكون النقص على البائع لا على المقترض وهذا ضد لان المحظور في البيع والسلف

27
00:10:02.600 --> 00:10:26.250
انه اذا باعه يجد السلعة لاجل القرص بدال ما تساوي السلعة مثلا مئة الف يبيعها بمئة وعشرين. ويسلفه مئة وعشرين. فاذا رد بعد سنة مئة كأنه رد مئة وعشرين لان عشرين اولى قد استوفاها في قيمة السيارة لكن حينما يبيعه معتاد تماما او يحسن اليه وينقص عن الثمان ويقرره

28
00:10:26.250 --> 00:10:48.700
هذا احسان الى احسان والعلة اذا ظهرت وتبينت فلا مانع من اجراءها في بعض الصور التي من عموم الحديث بالمعنى ولا مانع عند اهل العلم ايضا هذا يمكن وهذا وهذا يظهر ايضا. هذه علة تظهر ان ترجع الى قاعدة اصولية مجمع عليها

29
00:10:48.700 --> 00:11:08.400
فمن حيث الجملة انه يجوز ان تستنبط علة من النص علة من نص لكن لا تعودوا عليه بالإبطال. تعودوا عليه مثلا بالتخصيص. وتكون علة واضحة. وهذه والعلة المنع من الجمع بين

30
00:11:08.650 --> 00:11:37.350
علة المنع من الجمع بين عقد الربا عقد القرظ والمعاوظة البيع والمعاوظة والسلف علة المانع هو انه يولي الربا. لكن حينما يظهر ان العلة فائتة بل فلا مانع. فنستنبط من النص نستنبط من النص علة تعود عليه بالتخصيص

31
00:11:37.400 --> 00:11:55.100
معنى انه ليس في جميع سور الجمع. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الكلام على الغالب لان الذي يقرظ ويبيع في الغالب انه ما جمع بينهما الا لعلة والا لماذا؟ جعلت القرض مع البيع لماذا لم تقرض قبل

32
00:11:55.100 --> 00:12:15.250
انسان اشترى منك محتاج  اقرفته لما اشترى اغرظته لما اشترى فكونك تقرضه عند الشراء كانك استغللت حاجته علمت انه محتاج فاقررت لتزيد في ثمن السلعة لكن حين لا يعلم بالحال

33
00:12:15.700 --> 00:12:31.950
لا يعلم بالحال. فاشترى منه هذه الدابة هذه السيارة. وعلم شدة حاجته ثم واقربه بل اظهر انه لا بأس. لا بأس كما تقدم والله اعلم لا على سبيل الجزم لكن من باب

34
00:12:31.950 --> 00:13:01.800
لظاهر الحديث واخذا بقول الجمهور الا يجمع بينهما بل يبيعه ثم بعد الفراغ من عقد البيع استأنفوا هذا العقد الثاني وهو اقراضه وهو اقراظه وكما تقدمت الاستنباط المتقدم وان الاستنباط الدال عليه النص صحيح العلة المستنبطة الصحيحة قد تعود

35
00:13:01.800 --> 00:13:19.350
عن النص بالتعميم. العلم المستنبطة ثلاثة انواع. اما ان تعود عليه بالتعميم وهذا واضح لا اشكال فيه. وهذا وقع الاجماع عليه بعض الصور. واما ان تعود عليه بالتخصيص وهذا موضع خلاف. واما ان تعود عليه بالإبطال فهذا باطل

36
00:13:19.350 --> 00:13:41.350
هذا باطل اذا عادت عليه بالتعميم فهذا يكاد ذكر بعض الاجماع مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان. لا يقضي القاضي وهو غضب هذا نص على نهي وقاضي ان يقضي في اي حالة

37
00:13:41.550 --> 00:14:03.850
نعم في حالة الغضب نص حالة الغضب نص على حالة الغضب. طيب. القاضي الذي اشتد به الجوع جدا شد به الجوع جدا. ولا يكاد يعني يستحضر من شدة الجوع. ليس الجوع المعتاد لا شد الجوع. هل يجوز ان يقضي

38
00:14:04.250 --> 00:14:25.300
لا يقضي ربما يكون احيانا اشد من غضب. الغضبان تهدئ وهو يهدأ. لكن الجائع لا يهدئه الا ان تطعمه او شدة الظمأ الظمأ الشديد ايضا ربما الهم العظيم الهم العظيم انسان عرض له هم عظيم. فباله هو فكره ليس معه

39
00:14:25.400 --> 00:14:51.950
الخصوم في واد وهو في واد هل يقضي وهو مهموم نعم لا يقفز. طيب النص ورد في الغضب. والحقنا بالغضب احوالا اخرى. اذا عللناه قلنا العلة انشغال ماذا؟ الفكر العلة من النهي عن قضاء القاضي وغضبان هو انشغال

40
00:14:52.500 --> 00:15:14.100
الفكر فكل شيء اشغل الفكر. في معنى الغضب فانه لا يقضي في هذه الحال اذا عادت هذه العلة على النصب والتعميم او التخصيص بالتأمين بالتخسيس دونها لكن يظهر والله اعلم

41
00:15:14.150 --> 00:15:34.050
انه يصح ويدل عليه وايضا لعله لا يفوت ان اذكر ايضا دليل من السنة. دليل في هذه المسألة روى مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في احد اسفاله

42
00:15:34.450 --> 00:15:57.900
ورأى رجلا قد ظلل عليه. ظل الناس باحاطوا به فقال ما شأنه قالوا صائم يا رسول الله من شدة الصوم ماذا سقط سقط مش تصوم تعب شديد قال عليه الصلاة ليس من البر الصيام في السفر

43
00:15:59.600 --> 00:16:22.000
ليس من البر الصيام سواء طيب اليس النبي صعب نعم واصحابه صاموه يقول ليس صيام السفر شوجب عن هذا الحديث نعم طيب لا الجواب انا ليس الكلام المسألة الكلام عن هذا الحديث في قوله ليس من حديث عام ليس من البر

44
00:16:23.150 --> 00:16:50.150
نكرة نعم من البر نعم نعم هذا يعني عام هذا عام وليس من البر الصيام في السفر. فالحديث عام. الحديث عام وواضح ليس من البر لانه لما دخلت من على

45
00:16:50.450 --> 00:17:15.700
هذه الكلمة فمن حينما تكون والبر معرفة فتكون نصا فلو لم تكن معرفة لكانت نصا ولا ولا هي كانت نصا وما ربك بظلام للعبيد نكرة دخلت دخل على الفجر على النكرة وسبقت بنفي

46
00:17:16.300 --> 00:17:33.150
كانت نصا في العموم كذلك ايضا هي عام معرفة ليس من البر. دخلت عليها منه وهو ابلغ  قبلها النبي هل نقول ليس من اجل صيام السفر على عموم هذا الحديث

47
00:17:34.100 --> 00:18:02.700
نعم  لا هذا صحيح لكن كان الجواب عن هذا الحديث انا اريد الجواب عن هذا الحديث. لا البحث في المسألة. نعم  الشيخ علي    طيب يعني نقول قول ليس من البر الصوم في السفر

48
00:18:03.050 --> 00:18:31.500
في حال مخصوصة. طيب حسن نعم ارفع الصوت يأخذ صحيح لكن انا يعني انا القصد منه ان قول الكلام فرعنة القاعدة اللي سبقت حتى نقص حتى تفهم القاعدة. وانه هل يجوز ان نستنبط من النص علة تعود عليه بالتخصيص

49
00:18:31.700 --> 00:18:45.100
قلت يعني ان هناك حديث دل دلت السنة على ذلك. والدلالة او الدليل هو هذا الحديث. قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر صيام السفر. وهذا حديث عام

50
00:18:45.600 --> 00:19:02.850
والنبي صام في السفر واصحابه صام صامه افطر واصحابه صام وهو قال ليس من الابل صيام السفر ما الجواب نقول هذه ها في علة نعم مثل ما سبق نقول هذه حالة خاصة. نعم هذا الجواب كما ذكرتم

51
00:19:02.950 --> 00:19:19.250
اذا يقول قول النبي عليه ليس هذا عام لكن نقول النص استنبط منه علة دلت على التخصيص وان ليس عامة في كل الاحوال. ما هي ما هي هذه العلم المستنبطة

52
00:19:19.500 --> 00:19:36.400
هو كما يسمي العلماء السباق واللحاق النص قد يسبقه او يتبعه ما يدل على عدم العموم الحديث يقول فيه جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد ظلل عليه

53
00:19:36.700 --> 00:19:53.750
فقه جابر رضي الله عنه ما حكى الحديث قول النبي عن اثنين من البر صيام السفر لا رأى رجل قد ظلل عليه عليه الصلاة والسلام اذا النبي هل قاله ابتداء او قاله في هذه الحال

54
00:19:54.050 --> 00:20:10.050
قاله بسبب حالة ونازلة وواقعة. اذا ينزل على هذه الواقعة لما رأى هذا الذيل عليه فقال ليس من يعني ان كان الصوم في السفر يوصل الى مثل هذه الحال وانت تظن ان الصوم في

55
00:20:10.050 --> 00:20:24.500
فهذا ليس من البر. البر ما هو؟ في هذه الحال ما هو البر في هذه الحال؟ الفطر. اذا البر في هذه حال الفطر. فليس الصوم برا في كل حال. لكن قد يكون برا

56
00:20:25.150 --> 00:20:50.150
ولهذا صام النبي عليه السلام ونقول ما سبق ان قال الاخوان ايضا ان الافضلهما ايسرهما البر هو الايسر  البر هو الايسر. فلذا في هذا الحديث الذي سبق الحديث ما هو الحديث اللي سبق الحديث عنه

57
00:20:50.400 --> 00:21:21.650
الذي قبله ولد قبله البحث  نعم احسنت في مسألة الجمع بين البيع نعم لا سلف وبيع  الجدار هو القاضي. نعم نعم نعم ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف نبيع. ظهر حديث جميع صور الجمع بينهما لا تحل. هذا قول الجمهور

58
00:21:21.650 --> 00:21:45.000
وسبق الكلام كما تقدم لكن قد يقال انه يستنبط من النص دلالة وهو انه اذا ظهر عدم الربا وانه ليس في عيش بالربا بل الجمع بينهما من باب الاحسان والانفاق

59
00:21:45.300 --> 00:22:05.300
لمن اقربه لمن اقربه فلا يمتنع وهذا ذكره بعض اهل العلم المتقدمين وان كان جماهير اهل العلم على ايضا يحتاج ينظر في كلام هل قاله نص عليه احد نصا واضحا بينا؟ لكن هذا هو اللي يتبين والله اعلم

60
00:22:05.300 --> 00:22:24.000
ولذا بعض صور معاملات البنوء بعض الصور التي سبقت آآ لعلنا من هذا الباب لابد والا في الحقيقة انت تقرظ البنك على القول على تكييف الوديعة والنقر. اما من كيفها على انها وديعة فهذا لا ليس داخل. لكن تكفينا وديعة ليس بصحيح

61
00:22:24.300 --> 00:22:48.550
تكييف وان وديعة ليس بصحيح. ولهذا جل المتكلمين والباحثين. واهل العلم في هذا الوقت على انها  ان الودائع قرض هذا لا اشكال فيه وعلى هذا حينما يجمع بين الاجارة بان يعطيك المقرض او ان يطلب منك المقرض

62
00:22:48.750 --> 00:23:05.720
مقابل هذه مقابل هذه الخدمة تقدمها ايجارة فلا بأس فيما يظهر لكن بشروط حتى يخرج عن وجه من الوجوه الممنوعة في البيوع نعم