﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:32.050
ونتسائل يا شباب مين يسألني؟ سلسلها سلسلها    هوني بقى الواسطة لا تنكر  يلا تفضلوا يا اخي امرأة كانت نائمة وعلى جنبها طفلها فوقعت عليه  هل يجب عليها صيام شهرين متتابعين

2
00:00:32.850 --> 00:01:08.000
لا اظن لان حكم الوالد القاتل عمدا ليس كحكم الاخرين الرسول عليه السلام يقول لا يقاد والد بولده فحين اذ في هذا الحديث اشعار بان الوالد القاتل عمدا لا تجري عليه احكام

3
00:01:08.700 --> 00:01:40.900
اه نقاتل عمدا غير الوالد فبالاولى اذا كان خطأ آآ الحكم اولى اذا كان القتل قطع الدية والا صيام جزاك الله خير   نخلي الحظ  للاخ العبد الله الاخ ابو عبد الله

4
00:01:41.350 --> 00:02:08.750
آآ ما جلس مع الشيخ آآ له بعض الاسئلة ولعله الاسئلة اللي  يعني جديدة وطريقة. وتتعلق بنواحي اقتصادية و البيوع والاموال لذلك اه نرجو انه الاخ ابو عبد الله ياكل القسط الاوفر من هذا المجلس

5
00:02:09.700 --> 00:02:41.750
جزاك الله خير يا شيخ عقب ما يدخل في هي رح يفتتح لك شريط خاص    وعليكم السلام حمد الله على السلامة. شغلتوا بالنا. الشيخ مجيد   نعم شيخ آآ سؤالي يعني هو موضوع الجمع اه في الصلاة

6
00:02:41.950 --> 00:03:01.400
هذا الموضوع كان يعني ديدن كثير من الناس عندنا في الكويت بعض المشايخ يجمع لمجرد وجود خوف ايام ما كان في قصف وخلافه وكذلك موضوع الجمع في المطر. انا طبعا فيما اعلم ان الشوكاني يعني ابو حنيفة الامام ابو حنيفة كان يقول ان الجمع

7
00:03:01.650 --> 00:03:16.100
الذي جمعه النبي صلى الله عليه وسلم هو جمع سوري وانه يعني الذي عمله انه اخر وقت صلاة الظهر او المغرب الى وقت اخر الوقت يعني وقدم الصلاة التي بعدها الى اول الوقت

8
00:03:16.700 --> 00:03:31.450
وبعض العلماء قال انه يجوز الجمع مطلقا يعني الخلاف تعرف يعني هذا الخلاف. فالحقيقة يعني نريد جوابا شافيا في هذه القضية  آآ القضية كما اشار ابو مالك انه في شريط

9
00:03:32.050 --> 00:04:02.100
الواحد في هذا الموضوع باستثناء الصلاة في الخوف. نعم ولذلك اوجد انا الجواب بقدر الامكان ثم نتكلم عن علة الخوف الجمع لعلة الخوف  فانا اقول ان القول بان هناك في الشرع

10
00:04:02.450 --> 00:04:29.700
جمع يسمى بالجمع السوري هذا في الواقع اولا لا نعرف له اصلا في لغة السلف الصالح وانما هذا اه لجأ اليه اه بعض العلماء وبخاصة من الحنفية خلاصا من الاحاديث الصحيحة

11
00:04:30.100 --> 00:04:55.550
التي تصرح بان الرسول عليه السلام جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر  فحرصا منهم في التوفيق بين هذا الجمع الذي يحتمل الوجهين الجمل الحقيقي والجمع السوري لجأوا الى ادعاء انه هذا الجمع جمع سوري

12
00:04:55.750 --> 00:05:18.550
حرصا منهم على المحافظة على النصوص التي توجب على المصلين ان يؤدوا كل صلاة وقتها الاية المشهورة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولكن الحديث كما هو دائما اه مبرزون

13
00:05:18.800 --> 00:05:53.950
في التمسك بالسنة دون تأويل ودون تعطيل لدلالاتها آآ الظاهرة فضلا عن دلالتها الصريحة فهم لا يتعرفون على مثل هذا الجمع السوري الشكلي لورود احاديث صريحة بالجمل حقيقي فمنها انس بن مالك يقول جمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بين الظهر والعصر

14
00:05:54.700 --> 00:06:17.200
اخر الظهر الى اول صلاة العصر. الى اول وقت صلاة العصر فهذا يقضي على الجمع في الشكل السوري بانه صريح الدلالة على ان التأخير كان للصلاة الاولى الى اول صلاة الاخرى التي تلي الاولى

15
00:06:18.200 --> 00:06:41.550
ثم الذي هو اقطع لدعوة الزمن السوري هو جمع تقديم لانه هذا لا يقبل تأويله اطلاقا وهذا ثابت ايضا في بعض الاحاديث ان الرسول عليه السلام قل العصر في وقت الظهر

16
00:06:42.500 --> 00:07:07.400
قبل العصر في وقت ضعف ثم الجمع في في عرفة وفي المزدلفة ايضا هو ايضا جمع ايش تقديمه لكن الاحناف بالنسبة هذين المنصبين في عرفة وفي المزدلفة الحمد لله وافقوا اهل الحديث في القول بهما

17
00:07:07.600 --> 00:07:28.500
ولكن قالوا لا جمع فيما سوى عرفة والمزدلفة الا جمع صوره لم يستطيعوا ان ينكروا الاحاديث الاخرى التي فيها جمع الرسول بين الصلاتين لانه الحقيقة ان لم نقل انها متواترة فهي مشهورة او مستفيضة

18
00:07:28.700 --> 00:07:51.050
ولكن تخلصوا منها لتوفيق الذي ذكرته انفا بابتكار الجمع السوري فقضى على هذا الجماع التصريح في بعض الاحاديث اخر الظهر الى اول وقت صلاتنا عصر ثم الزم النبي هو جمع التقديم

19
00:07:51.200 --> 00:08:18.500
ولذلك فانا اعتقد ان من جمع الاحاديث الواردة بخصوص الجمع لا يمكن ان يقوم بمثل قول الشوكاني وانا لست ادري الان كيف يعني جنح الشوكاني الى مثل هذا القول المعروف انه لا يقول به من المذاهب الاربعة المتبع المتبعة

20
00:08:18.650 --> 00:08:38.550
الا مذهب الحنفية لانه نعرف عن الامام الشوكاني انه حقيقة يعني ربنا عز وجل هداه حيث انقذه من مذهب الزيدية الذي هو ابعد بكثير عن السنة المحمدية من مذهب الحنفية

21
00:08:38.900 --> 00:09:00.600
فلا ادري كيف بقي على هذا التأويل المخالف للاساطير من الاحاديث الواردة في الجمع الحقيقي سواء كان تأخيرا او كان تقديما اخيرا قناة الخوف التي انت سألت عنها وانا اقول

22
00:09:01.100 --> 00:09:29.750
اه اهل مكة ادرى بشعابها وآآ الشاهد يرى ما لا يرى الغائب  الحديث الاخر ليس ايش؟ خبر كالمعاينة. اه فانتم ما دام عشتم في ذلك الجو المخيف والرهيب فعلا فانا اعتقد حين ذلك

23
00:09:30.150 --> 00:09:53.350
اذا كان هناك خوف حقيقة فيمكن الجمع من باب اولى سواء كان جمع تقديم او جمع تأخير من الجمع الذي اه قد يفعل لمثل مطر لمثل البرد الشديد او الثلج او نحو ذلك

24
00:09:53.950 --> 00:10:12.650
وهذا دليله من تعليل ابن عباس للحديث الذي رواه للناس بلفظ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر

25
00:10:12.900 --> 00:10:32.100
قالوا يا ابا العباس ماذا اراد بذلك؟ قال اراد الا يحرج امته فاذا من كان بمكان مخيف فهو يشعر بانه فيها حرج او لا قد يكون الانسان مثلا في مكان

26
00:10:32.250 --> 00:10:59.300
مسلح تشبيه على الطريقة التي كانت تأتينا من قبل عن صدام وانه جيشه يعني محفوظ في اماكن حدثنا بعضهم ان اقوى القنابل لا يمكن ان تصل اليهم فمن كان في مثل هذا المكان هذا لا يخاف ولذلك هو لا ينبغي ان يجمع اما من كان في

27
00:10:59.300 --> 00:11:21.900
في البيوت العادية هذه فهذا ليس كذلك اذا حيث وجد الحرج وجد الجمع هذا هو الجواب لكن انا لا استطيع ان اقول يجوز او لا يجوز للفرق الذي آآ اشرت اليه آنفا بين مثلا مكان محصن

28
00:11:22.000 --> 00:11:41.650
ضد القنابل وبين مكان عادي غير محصن هذا هو الجوامع ما سأل  اتفضل بالنسبة للنقل الذي نقله الاخ عن الشوكاني. اه. الواقع انه غير اه والله ما ادري. غير صحيح بل للامام الشوكاني له رسالة. لذلك في الصحة

29
00:11:41.650 --> 00:12:15.550
جمع التقديم. ولا الاخ مشهور؟  قرروا عندي الوهمين  وجنح كما تفضلتم الى جمع بالفعل او الجمع السوري لكن اسأل عن آآ الجمع السوري تفضلتم وقلتم بانه لم يرد دليل ولم يرد نقل عن السلف الصالح فيه

30
00:12:15.800 --> 00:12:36.950
فاسأل عن آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم مستحاضة كبهذه وقدمي هذه عن الصلاة وكذلك الادراج الوارد في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي جعل كما اشرتم في كتابكم وائل غليل

31
00:12:37.150 --> 00:12:58.400
الذي جعل اه ابن عباس رضي الله عنهما يقول بجمع جمع صور وهو واخر هذه وعجل هذه اه الا يعتبر هذا يعني اصل للجمع السوري آآ لاسيما منطوق نص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المستحابة يعني واضح جلي

32
00:12:58.450 --> 00:13:15.150
واما كلا الحالتين مشروع جمع الصور في حالات كالاقتصار على حال المرض مثلا للمستحاضة والجمع تقديم جمع الفعل او الجمع الوقت مشروع في عدا ذلك من السفر او تفضلتم في

33
00:13:15.700 --> 00:13:50.050
او بالمطر اولا قبل الاجابة عن هذا السؤال كيف التوفيق بينما نقل وما نقلته؟ لو كان ينفي الجمع تماما  العراقي اللي له في صحة جمع التقدير      الجواب اولا ما ذكرت من الحديث

34
00:13:50.600 --> 00:14:19.800
تقديم هذه وتأخير هذه هذا هل ترى ان فيه اقل ما اقوله الان فيه تصريف بالجمل صوري  طيب هذا الذي اريد منك الان السؤال الثاني مثل هذا الجمع الا يحتمل جمع حقيقي

35
00:14:19.900 --> 00:14:43.450
ويحتمل الجمع السوري طوال ثاني تمل ان تؤدي الصلاتان. بارك الله فيك فاذا تركنا هذا النص جانبا هل هناك نص اخر فيه التصريح باليمن السوري ساعرف كل هذا اذا هذا الذي يحتمل الجمل الحقيقي

36
00:14:43.600 --> 00:15:07.150
والجمع السوري يحمل على الاحاديث الاخرى التي تصرح بالجمع الحقيقي اليس ينبغي ان يكون الجمع بين الاحاديث بهذه الطريقة اه يعني المجمل او المبهم لا يقضي على النص المفصل المبين. بل العكس

37
00:15:07.200 --> 00:15:28.250
هو صوب تماما عند الفقهاء هذا شيء الشيء الثاني الجمع السوري اخي ليس بحاجة الى نص لانه العلماء حينما يقولون بناء على احاديثه الصحيحة ووقت صلاة الظهر الى وقت صلاة العصر

38
00:15:28.350 --> 00:15:45.650
ففي اي مكان من هذا الممتد من اول وقت الظهر الى قبيل وقت العصر قل المسلم فصلاته جائزة كل ما في الامر انه افضل الاعمال الصلاة في وقتها او في اول وقتها

39
00:15:45.850 --> 00:16:05.800
الافضلية ان يحافظ على اول الوقت الا ما استثني مثل صلاة العشاء اما موضوع الجواز بل احاديث المواقيت المحددة بصلاة جبريل عليه السلام حينما ام النبي صلى الله عليه واله وسلم

40
00:16:06.150 --> 00:16:29.400
بالاضافة الى هذه الاحاديث الاحاديث القولية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين المواقيت ببيان دقيق ذلك يغنينا عن القول بالجمع السوري. لانه معناه اخر الصلاة الاولى الى قبر الصلاة الاخرى

41
00:16:29.550 --> 00:16:53.400
هذا جائز بالاتفاق. لانه هذا التوقيت يعني جواز هذا الجمع الذي سمي جمعا سوريا هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث والاخير من يتتبع احاديث الجماع يفهم ان المقصود من ذلك هو كما جاء في حديث ابن عباس

42
00:16:53.600 --> 00:17:20.700
اراد الا يحرج امته  فان يكلف المصلي بان يؤخر الصلاة التي يشرع اه اداءها في اول وقتها ان يؤخرها الى اخر وقتها هذا اولا فيه اضاعة الافضلية وثانيا فيه تكليف بما ينافي رفع الحرج

43
00:17:21.750 --> 00:17:43.000
واضح هذا الكلام؟ اذا هذه التأويلات كلها في الحقيقة تعطل حكما شرعيا صريحا اولا وتعطل الغاية والحكمة من تشريع هذا الحكم ثانيا وهو رفع الحرج عن الامة وبذلك ينتهي الجواب عن سؤالك

44
00:17:43.150 --> 00:18:06.950
نقل شيخ الاسلام رحمه الله يقول اوقات الصلوات امس في السعة والرفاهية وثلاثة في الضيق والحرج واسأل البناء على هذا يعني هل الجمع بين الجمعة والعصر يعني هو اقرب للتخريج على هذه القاعدة الكلية ام هو خروج عن

45
00:18:07.150 --> 00:18:29.350
حديثي الصحيحين حديث ابن عباس سبعا وثمانيا لا شيء يخرج صلاة الجمعة عن هذه القاعدة ويمنعنا من ان نلحقها بصلاة الظهر اذا ما وجد السبب المجوج والمسوغ للجمع واضح؟ واضح. الحمد لله

46
00:18:29.700 --> 00:18:49.500
نقل عن الامام الشوكاني رحمه الله. جميل. انه كان يعيش في بيئة زيدية. هو هذا. وشيعة وكانوا يعني يغالون في الجمع. نعم وهو كان يعني مواجها لهم وضدهم. فلعلهم من اجل هذا يعني تفقها. ممكن هذا

47
00:18:49.750 --> 00:19:10.350
ها تصرف بذلك الشيء الجرار نعم دعا على   سؤال عندي بس شيخ سؤال اخير من افضل يعني تنصح آآ انصح بقراءة يعني اي كتاب او اي شيء لاي عالم كتب في الجمع من افضل من كتب في موضوع الجمع

48
00:19:10.500 --> 00:19:28.900
ايه رأيك كتاب هذا الغباري شو اسمه رفع الحظر اه ازالة خطر عن الجمع في السفر تقولوا مشهور شيخنا كاتب كتاب طيب في باب الجمع والله. كويس. اي نعم طبع؟ اه طبع. طبع

49
00:19:29.500 --> 00:20:18.350
وقد لانها ترجع الى هذا الكتاب فلازم تجيب كتاب للشيخ  مطوان مطبوعا عندك يا خطيب في عنا ها خمسمية وخمسين   لكن فحص بعد الصلاة. شيخنا  مات شو قال لك نوض. في موضوع يعني ما ادري اشكل علي انا يعني

50
00:20:19.000 --> 00:20:35.550
موضوع تقديم الايمن فالايمن في الشرب او في الطعام احنا كنا يعني قد سمعنا من بعض المشايخ ان الاصل آآ والافضل ان يبدأ برأس القوم او برئيسهم او باكبرهم ويؤخذ عن يمينهم

51
00:20:36.250 --> 00:20:58.450
لماذا لماذا؟ في ماذا؟ في ماذا؟ في يعني ان يبدأ بكبير القوم في كل شيء في الشراب. انا اتكلم عنها الان عن الشراب. هذا هو التخصيص يعني من سرة الاحتمالات وسمعنا ايضا بعض المشايخ الاخرين ان الاصل ان يبدأ باليمين. بغض النظر عن

52
00:20:58.850 --> 00:21:15.800
عن الاكبر ناقشت بعض المشايخ ورجعت الى آآ الحافظ آآ ابن حجر في الفتح ويرد على من قال بان لا يبدأ يعني لا يبدأ بكبير القوم ثم يؤخذ عن يمينه

53
00:21:16.750 --> 00:21:33.700
فما ادري آآ كلامه نص كلامه موجود عندي ولكن انا يعني احب ان اسمع رأيك في الاول ثم اه لكن بجوز الجمع ونحن نتكلم عن الجمع. طيب طيب. ليش ما نص الموجود عندك؟ اه النص اه الموجود طبعا اه في

54
00:21:33.700 --> 00:21:57.100
الجزء العاشر في كتاب الاشربة طبعا اه بعد ما ذكر باب الايمن فالايمن في الشرب ثم باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الاكبر يقول يقول في الشرح فقد يعارض حديث سهل حديث سهل بن سعد اللي هو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الاشياخ

55
00:21:57.250 --> 00:22:09.700
فقال للغلام اتأذن لي ان اعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا اوثر بنصيبي منك احدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده يقول في الشرح ابن حجر

56
00:22:10.200 --> 00:22:28.400
يعارض حديثه سهل سهل هذا وحديث انس انس بن مالك. اذا انصب قذيفة حديثة سهل هذا وحديث انس الذي في الباب قبله حديث سهل ابن ابيه ابي ابي حثمة الاتي في القسامة

57
00:22:28.700 --> 00:22:52.500
قدرة كبرى ويقول ايضا وتقدم اكبر في رواية او الكبرى. كبرى كبرى او كبر. ماشي. وتقدم في في الطهارة حديث ابن عمر في الامر بمناولة السواك الاكبر واخص من ذلك حديث ابن عباس الذي اخرجه ابو يعلى بسند قوي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سقى قال ابدأوا بالكبير

58
00:22:54.300 --> 00:23:07.250
مين رواد الحديث الثاني الاخير؟ هذا يقول اه الحافظ رواه ابن عباس الذي اخرجه ابو يعلى بسند قوي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سقى قال ابدأوا بالكبير

59
00:23:07.300 --> 00:23:22.400
ويجمع على انه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساوين او بين يدي الكبير او عن يساره كلهم او خلفه او حيث لا يكون فيهم. فتخص هذه السورة من عموم تقديم الايمن

60
00:23:23.200 --> 00:23:45.500
او يخص من عموم هذا الامر بالبداءة بالكبير ما اذا جلس بعض عن يمين الرئيس وبعض عن يساره ففي هذه السورة يقدم الصغير على الكبير والمفضول على الفاضل ويظهر من هذا ان الايمن ممتاز بمجرد الجلوس في الجهة اليمنى. بل بخصوص كونها يمين الرئيس. فالفضل انما فاض عليه

61
00:23:45.500 --> 00:24:01.400
كذلك في كان يقول في نيل الاوقاف في كتاب الاشربة يقول وكذا من يفرق على القوم فاكهة فيبدأ بسقي كبير القوم او بمن عن يمينه الى اخرهم طيب الان سؤال

62
00:24:01.650 --> 00:24:26.950
نعم انت بعد اذنك شيخنا تفضل لان الطعام بارد. طيب نؤجل الجواب اذا بسم الله لكن يمكن هو رأيه انه بمسل الجلسة. اه نعم. اها. تسجيل حي  طيب انا اقول

63
00:24:29.350 --> 00:24:54.250
جوابا عن هذا السؤال ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

64
00:24:54.650 --> 00:25:25.650
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ما ابتلي علينا انفا من كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله لا اجد فيه ما يؤيد ما انتهى اليه من ان اليمين

65
00:25:25.950 --> 00:25:54.700
الفضل في هذه الحادثة التي جاءت في صحيح البخاري انما جاءت بسبب رئيس القوم وافضلهم وهو واوى النبي صلى الله عليه واله وسلم ذلك لان الحديث يصرح بان النبي صلى الله عليه واله وسلم هو نفسه

66
00:25:54.900 --> 00:26:21.200
لم يرعى هذه الفضيلة المدعاة حينما اوتي بذلك الشراب وسلم للنبي صلى الله عليه واله وسلم وبقي في هذا القاعب شيء من الماء وهو السؤل فقد كان عن يميني اعرابي

67
00:26:21.850 --> 00:26:44.700
وكان عن يساره ابو بكر الصديق وفي رواية اشياخ قريش  فلو كان الامر بالبدء بكبير القوم كما يقال فكبير القوم بعد ان شرب النبي صلى الله عليه وسلم من القعب

68
00:26:44.750 --> 00:27:05.650
اولا ثم بعد انصار النبي صلى الله عليه واله وسلم هو الساقي ثانيا لو كان الامر كما يقال لكان بدأ بمن عن يساره لانه كبير القوم ولم يكن به من حاجة

69
00:27:06.350 --> 00:27:29.800
ان يستأذن ممن كان عن يمينه وهو ابن عباس في رواية وفي رواية اخرى اعرابي هذا اولا وثانيا لما استأذن من كان عن يمينه ولم يأذن له لفت النبي صلى الله عليه واله وسلم

70
00:27:30.150 --> 00:27:51.600
نظرا الجالسين الى انه لا ينبغي لهم ان يستغربوا ما شاهدوه منه من انه اثر من كان على يمينه من صبي هو ابن عباس لم يكن يومئذ قد بلغ سن التكليف او اعرابي

71
00:27:51.800 --> 00:28:13.300
ما كان له عليه السلام ليؤثر هذا او ذاك على من كان على يساريه وهو ابو بكر الصديق لولا ان الشرع هكذا حكمه ويؤكد ذلك بقوله عليه السلام مسرفا ذهنهم الى هذه الحقيقة الشرعية

72
00:28:13.550 --> 00:28:38.850
وملفتا نظرهم الى انه لا مجال لاستغرابهم. حيث قال الايمن فالايمن اذا هنا قضيتان القضية الاولى هي التي ذكرتها وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما شقي وصار الكأس في يده

73
00:28:38.900 --> 00:28:54.050
واراد ان يسقي من عن يمينه او يساره قال هو الساقي فاذا قيل بان الساقي يبدأ بكبير الخوام اذا كان الرسول عليه ان يبدأ بابي بكر الصديق لانه كبير القوم

74
00:28:54.250 --> 00:29:14.950
لكنه ما فعل ذلك بل سلم الكأس لمن كان عن يمينه من ابن عباس او ذاك الاعرابي هذا بالامر الاول والامر الثاني وهو مهم جدا ان  اه دعوة البدء بكبير القوم

75
00:29:15.050 --> 00:29:40.400
انما يؤخذ من هذه الواقعة في  هذه الظاهرة هي التي تحملهم على تكلف التأويل فقالوا ما دام ان الساقي بدأ بالرسول عليه السلام وهو كبير القوم حقيقة. اذا السنة ان الساقي يبدأ

76
00:29:40.400 --> 00:30:04.100
من كبير القوم. نقول الجواب هذا تمسك بظاهر هذه الرواية وهي رواية مختصرة اختصر منها نص اذا ما استحضره الباهظ عرف ان الاستدلال بهذه القصة على ان الساق يبدأ بكبير القوم خطأ

77
00:30:05.250 --> 00:30:25.100
ذلك لان هذا الحديث وهو حديث سهل بن سعد الساعدي قد جاء بروايتين احداهما هي الرواية المختصرة التي تليت علينا اهلها والاخوة وهي التي كما يقال اليوم في لغة العصر الحاضر

78
00:30:25.150 --> 00:30:45.600
فبعض النقاط على الحروف وتكشف عن سبب بدء الساق بالنبي صلى الله عليه واله وسلم الرواية الموضحة تقول استسقى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاتي فالرواية عن سهل

79
00:30:45.700 --> 00:31:07.400
لها نزلان احداهما مختصرة اوتي رسول الله للبن في قعب قد شيب بماء شرب منه الى اخر الحديث والرواية الاخرى استشقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هذه رواية

80
00:31:08.100 --> 00:31:28.350
قد يتبادر الى ذهن باحث ما لعلها رواية شاذة ولعله لذلك لم يعرض عليها اولئك العلماء. الذين احتجوا بالرواية الاولى التي ظاهرها ان البدء اتهام بالرسول عليه السلام لانه كبير القوم

81
00:31:28.550 --> 00:31:46.400
بينما هذه الزيادة تكشف عن ان البدء به لانه كان طالبا للسقيا فلو ان اي رجل انا بسوقها فاتي اليه لا يقال لانه كذا وكذا وانما لانه استسقى اي طلب السقيان

82
00:31:47.200 --> 00:32:07.250
فاقول ربما يقول قائل لعل هذه الزيادة شاذة مع انها في صحيح البخاري في البخاري رواية للاولى والاخرى فنقول دفعا لمثل هذه الخاطرة التي قد تخطر في بعض في ذهن بعض الباحثين

83
00:32:07.450 --> 00:32:28.900
ان هذه الزيادة ايضا جاءت من حديث انس ما لك ومن طريق اخرى استشقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوتي الى اخر الحديث اذا ان سئلنا لماذا بدأ الساقي برسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر؟ الجواب لانه استسقى

84
00:32:29.150 --> 00:33:00.300
وحينئذ تنهار كل التفاصيل التي تذكر حول هذه القضية مما القي علينا انفا  نقلا عن فتح الباري لابن حجر العسقلاني نعم     اه ثالثا اقول بان الحديث الذي عزاه لابي يعلى

85
00:33:00.350 --> 00:33:22.150
وقال الحافظ بان اسناده قوي الحقيقة ان اسناده غير قوي بشهادة نفسي هو حيث ان في اسناد ابي يعلى هذا فيما بقي في ذاكرتي واظن ان لا اكون ارجو ان لا اكون ناسيا

86
00:33:22.550 --> 00:33:48.200
في رجل فيه ضعف وهو متحفظ العقول فيما اظن اسمه مجادل ابن سعيد والحافظ ابن حجر نفسه يقول في التخريب ليس بالقوي  فحينئذ لا ينبغي لحديثي ان يحتج بمثل هذه الرواية

87
00:33:48.350 --> 00:34:13.000
التي اقل ما يقال فيها ان اسنادها ضعيف بل انا اقول ان متن هذه الرواية منكر لانها تخالف سائر الروايات التي جاءت في الصحيحين وفي غيرهما. اه. دون ان يكون في هذه الزيادة انه يبدأ بكبير القوم في السقيا

88
00:34:13.600 --> 00:34:37.650
هذا فيما يتعلق باصل المسألة التي كان سؤال فيها يشملها وغيرها ولذلك لعلكم تذكرون انني طلبت تحديد السؤال فكان التحديد هو في في السقيا فاذا كان الامر كذلك فانا اذكر الحاضرين

89
00:34:37.700 --> 00:35:01.300
لان الاحاديث الاخرى التي انفا بدأ السائل يذكرنا بها لا يجد فيها ذكرا للاسقاء وانما فيه البدء بكبير الخام في اعطاء السواك والبدء بكبير القوم في ان يتكلم وهاتان الحادثتان

90
00:35:01.600 --> 00:35:31.250
مع كونهما صحيحتين فانا اقول هذه مسألة غير ما نحن فيه ذلك لان الان وهذا ايضا جواب حتى لو لم تكن زيادة استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم هذه العادة التي نحن عليها اليوم بسبب ما يسر الله لنا من خيرات وبركات

91
00:35:31.550 --> 00:35:55.300
من الشراب والثمار ونحو ذلك هذه المسألة التي صرح فيها الشوكاني واهما انه قال وكذلك اذا وزعت الفاكهة يبدأ بكبير القوم انا اقول هذه استنباطات اولا لم تكن واقعة في عهد الرسالة والنبوة

92
00:35:56.100 --> 00:36:17.200
هذا الساقي لما جاء يسقي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده من شباب يسقي جميع الحاضرين لانهم كانوا يعيشون كما تعلمون جميعا في شغف من العيش. لم يكن هناك مثلا هذا الشراب المعروف اليوم بالشام

93
00:36:17.200 --> 00:36:37.500
آآ او القهوة التي لا تكلف اه ثمنا غاليا بالنسبة لكثير من الناس وانما كان عندهم شيء قليل من الحليب. ولذلك جاء في نص نفس الحديث فجيء الى النبي صلى الله عليه وسلم

94
00:36:38.100 --> 00:36:57.550
بلبن قد شيب بماء لان الامر لم يكن في سعة فلم يسقى القوم لما شرب الاعرابي او ابن عباس لم يبق شيء لمن ونحن ننسى الرسول وهو كبير القوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

95
00:36:57.800 --> 00:37:27.400
فلم يكن هناك هذا الاسقاء او هذا التقديم للفاكهة لجميع الجالسين حتى يؤخذ من الحادثة تنظيم توزيع الفاكهة او الشباب في جميع الحاضرين. هذه صورة لم تكن من قبل وانما وقعت هذه الحادثة ان السقي بدأ بهذه السقية المحدودة بالنبي صلى الله عليه وسلم والسبب

96
00:37:27.400 --> 00:37:45.950
كما ذكرنا انه استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا قضية البدء بكبير الخام باعطاء السواك لم يكن هناك اشوكة لو كان هناك اشبكة توزع على جميع القوم ثم

97
00:37:46.050 --> 00:38:06.800
امر الرسول او اعطى الرسول لكبير القوم ممكن ان يقال انه هذا في توزيع السواك نظامه ان يبدأ بكبير القوم. لو كان هناك توزيع كامل لجميع هذه وليس هناك الا ان الرسول عليه السلام قدم سواكه

98
00:38:06.900 --> 00:38:30.750
لكبير القوم فهذه تختلف عن قضية الشراب يوزع على جميع الحاضرين كذلك مثلا كبر كبر هذه مسألة رجل واحد بيتكلم هل يتكلم صغير القوم ام كبيرهم ما في اشتراك هنا كما هو الاشتراك في الطعام وفي الشراب

99
00:38:30.950 --> 00:38:52.300
ولذلك فهذه الاحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر طبعا لغيري ايضا كثير من اهل العلم هي قصص ليس لها علاقة بنظام الايمن فالايمن لان هنا لو اراد تطبيق هذا النص بالنسبة

100
00:38:52.400 --> 00:39:12.700
للكلام ما في هنا متكلمين حتى يقال يبدأ الكبير منهم. وانما يريد ان يتكلم احدهم الذي يحسن الكلام عادة هو صاحب التجربة وكبير مثلا مجرب الحياة الى اخره. كذلك السواك يعطى

101
00:39:12.700 --> 00:39:41.600
هذه ليس هناك اشويكة توزع للحاذرين جميعا فهذه قصص تبقى في حدود موردها. لا تأخذ نظاما عاما. وانما يعطى لام لكبير القوم وانما يعطى السواك لكبير القوم اما الشراب فالايمن فالايمن قاعدة جعلها الرسول عليه السلام لا سيما اذا ضم الى هذا الحديث

102
00:39:41.800 --> 00:39:58.450
الذي ورد بمناسبة الشراب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء في ترجله وفي تنعله وفي تطهره

103
00:39:58.600 --> 00:40:18.900
ثم بعد هذا التخصيص عممت فقالت وفيه كأنه كله اذا التيامن هو الاصل وبخاصة في موضوع الشرب واؤكد الفت النظر الى ما سبق ذكره ان النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:40:19.150 --> 00:40:42.300
شرب وبقي شؤر فلماذا لم يبدأ رأسا بكبير القوم لان القاعدة ان يبدأ بمن عن يمينه وليس كما يقولون. اخيرا هذا البحث نقوله في سبيل التفقه في النصوص الواردة في هذا الموضوع

105
00:40:42.850 --> 00:41:04.850
وقد عرفتم باختصار ان قصة الشراب بدأ بالرسول لانه كان الطالب وليس لانه كبير القوم. فيسقط الاحتجاج من اصله وبخاصة اذا اذا لاحظنا ما قلناه انفا ان الرسول ما شرب

106
00:41:04.900 --> 00:41:21.650
قال هو الساقي فلو كانت القاعدة ان يبدأ بكبير الخوم كان ينبغي ان يبدأ بوئك الصديق فانا قلت وما الاحاديث الاخرى فهي كما قلنا تبقى في مواضعها ولا تخالف نظام الايمن والايمن

107
00:41:21.850 --> 00:41:38.400
لانه هنا ما في يمين ويمين ويمين يوزع على جميع الحاضرين لا لكن هناك شيء اريد ان اضيفه لما سبق وبعد ذلك نسمع ان كان هناك اسئلة اخرى اذا نظرنا الى هذه المسألة

108
00:41:38.900 --> 00:42:05.150
من ناحية النظر نجد ان هذا النظام هو اللائق بيسر الاسلام واللائق ان الاسلام يعني اه عملي وليس نظريا او عشرا لا يمكن تطبيقه الا بجلاسه فنحن نقول في كثير من الاجتماعات

109
00:42:06.550 --> 00:42:31.700
آآ يحضر كبار القوم افترض من علماء افترض من حكام وولاة والمفروض او المعهود في ساق القوم انه عادة يكون اقل القوم ثقافة ومعرفة فاذا قيل لهذا الساقي ابدأ بكبير الحاضرين

110
00:42:32.100 --> 00:42:55.000
هذا المفروض انه يكون عنده دراسة تاريخية. وتراجم هؤلاء الجالسين في تلك الجلسة. وما اكثر الجلسات التي يبتلى فيها الخزن بالاشقاء كيف يكلف الشعر هذا الخادم او هذا الساقي؟ دراسة موضعية في لحظة سريعة جدا. ويقول هذا الشيء

111
00:42:55.000 --> 00:43:11.250
وهو كبير القوم انا بقول بالمناسبة لازم يكون ابن خلدون زمانه. اه. مؤرخ زمانه. وهذا امر مستحيل. لكن لما بقول له ابدأ بيمينك وانت داخل من هنا  طيب يعرفها الصغير فضلها عن الكبير

112
00:43:11.350 --> 00:43:30.800
فاذا هذا النظام يلتقي بقاعدة انما يريد الله يريد الله بكم يسرا ولا يريد بكم العسر هذا ما عندي في خصوص هذه المسألة هو هذا الذي ندين الله به وبعد ذلك

113
00:43:31.100 --> 00:43:57.750
اذا كان هناك بعض الملاحظات اذا كان هناك بعض المظاهرات نحب ان نسمعها وان نستفيدها. نعم الله اكبر   بعض اخوانا في الجزيرة في بلاد العربية قال له الاشكال في سبيل القم. هات يا شيخ

114
00:43:58.050 --> 00:44:15.100
كبير الخوم عندهم هو وان كان اصغر القوم فهو كبيرهم يعني صاحب البيت  ومنع نجاحه بهذا القيد؟ ما ادري هو اول ما يبدأ السقيا الساخي؟ اول ما يبدأ صاحب البيت

115
00:44:15.300 --> 00:44:33.700
ابدا. اهلين. اي نعم. هذي ابدا عادة موجودة. لكن ما ما اظن هذي مطردة انا اظنها مضطربة يعني الشهادة في اكثر من مناسبة. يعني مثلا بارك الله فيك خلينا على التعبير السوري نضربها عالهوية. اه. اذا حضر فهد

116
00:44:34.100 --> 00:44:54.100
يبدأ بشعب البيت مش معقول. لا لا اي نعم. هذي يعني اقصد عند ما يكون الساقي في بيت صاحب البيت. فاهم فاهم؟ اي نعم. يعني الفهد على غير نظامه عادته. لا لا هذه هذا صاحب البيت

117
00:44:54.100 --> 00:45:11.500
لا لا اقصد لما انا لما كنت عادة مطردة يعني اقصد انها عادة معروفة في في البلاد العربية في بهذه الطريقة. اما اذا ثرى عليهم طارئ لا هم يعني طبعا واحد ضيف يكون اكبر من صاحب البيت. يؤتى به. مم. لكن في هنا ايضا

118
00:45:11.500 --> 00:45:38.550
بعض اه اخوانا استشكلوا اليمين يمين الساقي او يمين الجالس اي والله هذه هذه تؤرخ. اي نعم فما ادري حتى ينتفي هذا الاشكال لو اتضحت الصورة بعض الشيء لانه هو طبعا احتجاج بعض اخوانا يقول بان

119
00:45:38.600 --> 00:46:07.500
يجعل البيت عن يساره. ويطوف عن يمينه سبحان الله  اه نحن عندنا قاعدة انه المسألة اذا كانت جانبية عن القاعدة كما قلنا بالنسبة لاعطاء السواك للكبير وبنسبة لافتتاح الكلام من الكبير

120
00:46:07.650 --> 00:46:28.300
هذه امور سابقة جانبيا فلو سلمنا جدلا ان الطائف يطوف عن يسار عن يساره هو اه يعني البيت عن يساره؟ اي نعم الطائف يطوف عن يسار البيت. ونحن سنبين ان هذا وهم

121
00:46:28.750 --> 00:46:51.850
لكن لو سلمنا جدلا بهذه الدعوة تبقى هذه جزئية خارجية. فتلك وتلك. نعم. ما بتناقض القاعدة. نعم لكن هل صحيح هذا الكلام نحن جميعا نعلم ان الذي يريد ان يطوف يأتي الى الحجر الاسود

122
00:46:52.150 --> 00:47:10.250
فيقبله او يضع جبهته عليه ثم عليه ان يمشي فهل يأخذ يمينا ام يأخذ يساره يمينا انتهت المشكلة فكونه لما اخذ يمينا وصارت الكعبة يعني يساره مش هذه مشكلة. المشكلة

123
00:47:10.400 --> 00:47:26.750
في النظام العسكري يمينا در يسارا دور. فهذا في النظام الاسلامي اخذ يمينا. دار يمينا. اي نعم وهي من شارة الكعبة فيما بعد ازا صاروا مش مشكلة ابدا. مم. على اننا نقول لو كان هناك فعلا

124
00:47:26.850 --> 00:47:45.550
بدأ بالكعبة عن يساره بمعنى لو لم يكن هذا النظام انه يستقبل الحجر الاسود لو لم يكن هذا وجاء في الشرع نظام خاص بالكعبة نقول هذا مستثنى من القاعدة. اي نعم. وهكذا كل الشريعة قائمة خاص وعام كما

125
00:47:45.550 --> 00:48:10.600
لذلك هادي مش مشكلة ابدا هذا من حيث يعني لفت النظر الى ان السائق حينما يبدأ بالطواف هو يأخذ عن يمينه لكن الظاهر الذي يستشكل هذا ويحمل القاعدة العامة على هذه الجزئية. ويتصور انه جاي من ركن يماني

126
00:48:11.400 --> 00:48:35.350
جاي من روك اليوناني والكعبة على يساره وماشي طايف على يساره. لكن لأ هو لما بدأ بدأ بيمينه. نعم لكن الان كيف نطبق هذا البدء المتصور بانه يعني شاب عن مفهومنا بقوله عن السلام الايمن فالايمن

127
00:48:36.550 --> 00:49:00.500
الداخل دخل هناك من عند الاستاذ. طيب من يشك بانه يمينه ابو اسلام مثلا فلماذا  يعني هذه قصة عجيبة جدا الحقيقة فلا منافات اذا بين قضية الطواف وبين انه اي منقلة ايمن

128
00:49:00.650 --> 00:49:26.100
شيء متعلق حديث او يعني ايه بالكبيرة. اي نعم. انا اذكر اه فضيلة شيخنا يعني بمجمله للحديث في السلسلة الصحيحة الجزء الرابع بوب شيخنا للحديث او بوب اه بقول النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع اكابركم. هم. ثم اتى بطرق هذا الحديث ورواياته

129
00:49:26.950 --> 00:49:43.650
ثم قال وقد خالف شيخ ابي يعلى في الحديث عبدالرحمن بن سهم الانطاكي مجمل الرواة الثقات وفيه كلام اصلا ورواه بلفظ اذ اذا سقيتم فابدأوا بالكبير فهو شاذ للمخالفة مم

130
00:49:43.800 --> 00:50:23.350
هذا عندي تقريبا شيخنا احسنت نعم شذوذنا شذوذنا اه. والله تعالى اعلم. ده مزبوط. يعطيكوا العافية. الله يبارك فيك اه     المسلمون عند اتفضل  جزاك الله خير. نعم بارك الله في شيخنا الفاضل وحفظه

131
00:50:23.600 --> 00:50:39.950
ونفع به المسلمين. السؤال الاول هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في فجر يوم الجمعة واين ثبت ذلك ان كان قد ثبت طبعا هذا محفوظ في صحيح مسلم

132
00:50:40.550 --> 00:51:08.100
يعني سجد في فجر يوم الجمعة. نعم جزاك الله خير. السجدة وسجد. قرأ السجدة. اه لكن هل ثبت السجود ايوه تسأل عن السجود. اي نعم. مم الان لا يحضرني ولكن

133
00:51:08.900 --> 00:51:25.100
ماذا وراء هذا السؤال ان افترضنا انه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سجدا في صبحي يومنا فماذا وراء هذا؟ من ناحية فقهية اي ان اقرأ السجدة ولا اسجد

134
00:51:25.700 --> 00:51:49.050
هل هناك فرق بين السجدة اه اية السجدة تتلى في يوم الجمعة او تتلى في يوم من ايام شهر الاسبوع لا فرق فاذا ما حسنا ما هي الثمرة من توجيه هذا السؤال

135
00:51:49.200 --> 00:52:09.350
ان نحدد بفجر الجمعة. لان بعض الناس اعتادوا على ان يقرأ الامام بسورتي السجدة والدهر ويسجد الامام اذا قرأ بالسجدة فاذا لم يسجد كانه قد اقترف مخالفة. اه اه هو قراءة الشورطين هذا معلوم انه من السنة

136
00:52:09.800 --> 00:52:34.950
اه ولكن السجود من حيث هو امر مشروع ليس هو من الواجبات التي يأثم تارك السجود لسد اية السجدة وقد جاء في صحيح البخاري ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب يوما

137
00:52:35.650 --> 00:53:02.700
يوم الجمعة ابتدأ اية سجدة فسجد وسجد الناس ثم في في خطبة اخرى ايضا فلا او السجدة. اهم الناس ويتهيأ للسجود فقال لهم ان الله تبارك وتعالى لم يأمرنا بالسجود الا ان نشاء

138
00:53:02.800 --> 00:53:31.300
الا ان نشاء فاذا هذا نص يعلنه عمر بن الخطاب على رؤوس الاشهاد بان سجود التلاوة ليس فرضا وانما هو سنة ان اراد الساجد ان يتقرب الى الله بالسجود له تبارك وتعالى فهذا خير له. وان لم يفعل فلا اثم عليه

139
00:53:31.400 --> 00:53:57.900
وهذا يطرد ولو كانت السجدة في اثناء الصلاة له ان يسجد وذلك خير له وله ان لا يسجد ونرى نحن من آآ حكمة من السياسة الشرعية ان ما كان بهذه المثابة من الاحكام الشرعية ان يجوز الفعل ويجوز الترك

140
00:53:58.100 --> 00:54:18.650
مع انه الفعل افضل حتى لا يستقر في اذهان الناس ان السجود هو فرض لابد منه فينبغي للامام احيانا ان يترك هذه السجدة ولو ان افضل من تركها. جزاك الله خيرا. السؤال الثاني. نعم

141
00:54:18.850 --> 00:54:32.400
اه سمع اخ اخا له في الله يقول ان الجمل شيطان. ومن ذبحه فقد ذبح شيطانا. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في مبارك الابل فانها من الشياطين

142
00:54:32.600 --> 00:54:53.250
فرد عليه اخوه قائلا هذا لا ينبغي وانما الصواب ان يقال ان الابل اصلها من الشياطين واصل الشيء غير عين الشيء فكما ان ابن ادم اصله من الطين والملائكة من النور وغير ذلك. نعم. ويفسر هذا ما جاء في صحيح ابن

143
00:54:53.250 --> 00:55:07.400
انها خلقت من الشياطين. انها خلقت من الشياطين. ثم قال له وكيف يصح ان يقال عن الجمل انه شيطان وهو يحل اكله اولا ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة عليه

144
00:55:07.500 --> 00:55:28.450
وكان يصلي اليه اتخذه سترة مع انه في الوقت نفسه امر بالدنو من السترة بالاقتراب من السترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فلو كان شيطانا ما صلى اليه ولا صلى عليه. وكذلك ايضا قال فقاتله فانه مع فان معه القرين

145
00:55:28.500 --> 00:55:48.500
وكذلك ايضا قال يقطع الصلاة ثلاثة وذكر منها الكلب الاسود وقال هو شيطان. فهذا كله ينفي ان يقال ان الجمل قال شيطان وانما الصواب ان يقال ان الجمل حيوان ترافقه الشياطين. والدليل على ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم

146
00:55:48.500 --> 00:56:10.600
قال فوق ذروة كل بعير شيطان ومع كل بعير شيطان. فاي الفريقين اولى بالحق الاول ام الثاني؟ الاول مخطئا واشد الخطأ والآخر السبب معه كل الصواب. جزاك الله خيرا. السؤال الثالث دليل صلاة النافلة بعد السنة البعدية

147
00:56:10.600 --> 00:56:36.100
عند جمع الظهر والعصر لعذر المطر البعدية بعد الظهر اي نعم ما في سنة بالزمن اه يعني تسقط بالمرة الدليل طيب الدليل اولا عدم وجود الدليل على صلاتها وثانيا معنى الجماع

148
00:56:36.300 --> 00:56:55.750
ولو كان بينهما شيء ما تحقق الجماعة جزاك الله خيرا. كرمك   هل يوجد حديث عن جابر بن حرام ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بعد ما زاغت الشمس ثم صلى العصر ولم يصلي بينهما بالنساء هذا

149
00:56:57.000 --> 00:57:28.000
ما ما يعذرني كبت النشايب ام بالصحية ولا بضعيف؟ نساء الام ليست ها؟ بالام    اذا هذا نصف الموضوع. نعم لكن شيخنا فهو الرد على من يقول فان طلعت ان البعدية

150
00:57:28.600 --> 00:57:54.450
للمجموعة للصلاة الاولى على الجمع تصلى والدليل على ذلك هو عين الدليل على صلاة سنة العشاء والوتر فمن استدل بان الاصل في الطاعات او العبادات المنع حتى يرد الدليل فلم يرد دليل في صلاة سنة العشاء ولا سنة

151
00:57:54.550 --> 00:58:15.550
ولا الوتر لا سيما وان وقت الصلاة لم يذهب بعد والوقت وقتها ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص هذا الامر اثبات ولا نفي والاصل في الامور ان تبقى على ما هي عليه

152
00:58:15.850 --> 00:58:38.550
حتى يرد دليل يفرق بين اه حتى يأتي دليل يأتي بخلاف الاصل المعهود. نعم اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي لا سيما وان وقت الصلاة لم يذهب بعد والوقت وقتها

153
00:58:39.150 --> 00:59:02.300
ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص هذا الامر اثبات ولا نفي والاصل في الامور ان تبقى على ما هي عليه حتى يرد دليل يفرق بين آآ حتى يأتي دليل يأتي بخلاف الاصل المعهود. نعم

154
00:59:04.850 --> 00:59:25.700
هذا يفهم من كلامه انه يريد ان يتوصل بهذه المقدمة الى انه يصلي السنة بين الظهر والعصر فكذلك اه لكن على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بينهما

155
00:59:26.100 --> 00:59:42.350
يصلي البعدية لكن لا يفرق بينهما يعني يأتي بعد الصلاة الثانية. بعد الصلاة الثانية لان الوقت وقتها بعد هذا مع الاصل ولا خلاف الاصل الخلاف الاصلي لورود النص في ذلك

156
00:59:48.750 --> 00:59:53.950
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة