﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
هل يجوز واذا كان فهل تقصد القصر ما يجوز باجماع المسلمين لغير المسافر الا في في لغير المسافر الا لغير المسافر الا في سورة فيما اذا تهيأ للسفر المقصود ان الاصل لا يكون الا بعد الظهر كما قال سبحانه

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
اذا ضربتم في الارض فليس على جناح تقصرون من الصلاة. اما الجمع فيجوز للمقيم والمسافر لكن الجمع كله لا يكون الا عند الحاجة حتى المسافر ليس الجمع رخصة له انما الذي رخصة للمسافر القصر. اما الجمع فليس خاصا بالمسافر

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
للمسافر والمقيم للمطر للمرض وما اشبه ذلك من العذاب. اما الجمع لاجل المرأة التي تريد ان تتزوج لاجل من زينتها والاصباغ من مكياج ونحوه. فظاهر كلام العلماء انها لا تجمع. وذهب بعضها العلم من التابعين ومن ائمة العلم من

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
والمالكية الى انه يجوز الجمع للحاجة دون ان يتخذ عادة. دون ان يتخذ عادة. لكن قول الجمهور انه لا يجوز الجمع الا لو ترتب عليك ضرر ترتب على ذلك ضرر عليها فيمكن ان يقال بذلك ولما بهذا

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
القول بهذا القول ثم المرأة يمكنها اه حينما تريد ان تضع الزينة ان تضعها مثلا قبل صلاة المغرب متطهر تتطهر ثم تضع الزينة قبل صلاة المغرب او بعد دخول وقت المغرب بعدما تتطهر ثم تصلي المغرب ثم بعد ذلك تصلي

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
في وقتها سواء في اول وقت او تأخرت بعد ذلك. وبهذا يحصل المقصود يحصل المقصود لان الغالب ان اتخاذ الزينة يكون في مثل هذا الوقت. وعلى هذا يمكن لها ان تصلي الصلاة في وقتها ولا تحتاج الى هذا الوقت اليسير للجمع

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
للوقت اليسير للجمع لانه وقت يسير بين المغرب والعشاء لا يضيق على المرأة التي تريد ان تتزوج لكن ربما احيانا ولي الامر ويشدد ولهذا كثير من النساء يتزوجن ولا يشتكين من هذا ولم يعهد يعني ان هذه شكوى عامة او ان هذه حاجة

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
عامة بل ربما لمن يبالغ في مثل هذا واذا تقرر الامر على هذا تحرر انه في الحقيقة ليس حاجة لانه لا من ولا في هذا الوقت ان النساء يشتكين ذلك. ولهذا هن يقولن ذلك. وانما ربما احيانا يبالغ بعضهن

9
00:02:50.050 --> 00:03:08.964
في امر الزينة على وجه يصل الى الامر المحرم. او تذهب الى صوالين التزيين ونحو ذلك. مما يترتب عليهم محظورة ربما تكون اشد من جمع الصلاة. جمع احدى الصلاتين الى غيرها. نعم