﻿1
00:00:02.700 --> 00:00:19.050
احسن الله عملكم. سؤالان عن الجمع في المطر هل هو سنة وفي اي الصلوات يكون يعني الجمع في المطر وجاء في في الموطأ النافع قال كان ابن عمر في الليلة المطيرة اذا جمع اهل

2
00:00:19.050 --> 00:00:34.350
مدينة يجمع ماذا؟ يجمع معهم اذا جمعوا بين المغرب والعشاء اذا جمعوا بين المغرب والعشاء لم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم انه جمع في المطو اما العصر والظهر الاصل ما يجمع فيهما

3
00:00:34.450 --> 00:00:53.150
الا في حالات خاصة عندما يتتابع المطر ويكون يعني سيول فهذه نعم. واما في الغالب على امطارنا يعني اوقات يسيرة هو ينقطع ولا شيء قليل. فالاصل ما يجمع بخلاف المغرب والعشاء. فالليلة المطيرة

4
00:00:53.750 --> 00:01:06.650
ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم في المطر؟ ينادي المنادي يأمر المنادي ان ينادي صلوا صلوا في رحالكم. كما في حديث ابن عباس وفي حديث عبد الله بن عمر

5
00:01:07.050 --> 00:01:25.100
حديث ابن عباس كلهم في الصحيح حديث ابن عباس يقال صلوا في رحالكم بدل حي على الصلاة وفي حديث ابن عمر بعد ماذا؟ بعد الاذان. بعد الاذان. وهذي الان نادر ينبغي للمؤذن ان ينادي. فالمطر جاء وقت صلاة

6
00:01:25.100 --> 00:01:49.200
او العشاء او الفجر او الظهر او العصر ينادى صلوا في رحالكم هذي ما فيها جمع وانما فيها ان هذه الصلاة الحاضرة تصلى اين؟ في المنزل في البيت نعم وانه رخصة للانسان ان لا يأتي للمسجد

7
00:01:49.450 --> 00:02:07.050
لكن لو جاء اه طيب هذا حسن كون النيات فلا بأس واذا صلى في البيت فهذه رخصة له وفي حديث ابي المليح عن ابيه عند ابي داود وجاء له الدار قطني مما يستدرك على البخاري

8
00:02:08.600 --> 00:02:28.850
انه قال اصابنا مطر في الحديبية لم يبل اسفل نعالنا فنادى المنادي صلوا في رحالكم لم يبوا الاسفل نعالنا كناية عن ماذا؟ عن قلة المطر. كناية عن قلة المطل. فقال صلوا في رحالكم

9
00:02:29.050 --> 00:02:46.750
فمعنى صلاته الرحال اي الصلاة هذه الحاضرة يرخص لك يرخص لك ان تصليها في البيت فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم الجمع. طبعا في حديث ابن عباس عندما جمع بين الظهر والعصر في المدينة والمغرب والعشاء

10
00:02:47.550 --> 00:03:09.800
قالوا راوي من غير خوف ولا شفوه وعند مسلم الحديث في الصحيحين لكن عند مسلم في رواية ولا ولا مطر فبعضهم استدل بهذا ويعني اه قد تكون هذه الرواية يعني بالمعنى وما في الصحيحين لا شك هو

11
00:03:09.950 --> 00:03:32.950
الاصح لكنه حديث ابن اثر وابن عمر ونكاد اهل المدينة اذا جمعوا وهناك من الصحابة غير من وغيره من عمر والظاهر انهم كلهم ماذا يجمعون معهم وعندنا حديث ابن عباس ايضا يستدل به ان المسؤول بن عباس اراد ماذا؟ قال اراد ان لا يحرج امته

12
00:03:33.450 --> 00:03:55.150
فالجمع من اجل المطر في المغرب والعشاء اذا كان هناك بالفعل يعني مطو يتذوق منه الناس فلا بأس الجمع من اجل مرض فلا بأس وزكى بعض اهل العلم قالوا مثل الفران صاحب الفرن اذا كان ادخل الخبز وخشي انه يحترق يجوز له ان يجمع وقال بعض

13
00:03:55.150 --> 00:04:09.950
اهل العلم من المعاصرين اذا كانوا يصبون قواعد البيت اذا خشوا انهم اذا يعني ما جمعوا انه قد انه قد يعني يفسد يفسد البنا او ما شابه ذلك ففي حالات

14
00:04:09.950 --> 00:04:15.200
في حالات دل عليها ماذا حديث ابن عباس نعم