﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.350
اذا افطرت خوفا على انفسهم لانه في حكم مريظ ولما روى انس بن مالك القشيري  هذا صحابي له هذا حديث رواه الخمسة قل ان الله وضع عن المسافر الصوم هو شطر الصلاة

2
00:00:20.450 --> 00:00:37.550
وضع المسافر شرط الصلاة والصوم المسافر والامور وعن الحبلى والمرضع الصوم وعن المسافر صوموا شطر الصلاة. يعني شطر الرباعية شطر الرباعية. وضع المراد انه لا يجب عليهم الصوم يجب عليهم الصوم

3
00:00:37.600 --> 00:00:53.650
اما القضاء فهو فكم وقع فمن كان منكم مريضا سوف عدة من ايام والقضاء واجب والمسألة فيها خلاف منهم من قال انهما تطعمان وهذا مروي ثبت عن ابن عمر ابو ظاهر ما جاء عن ابن عباس

4
00:00:53.700 --> 00:01:20.250
عند ابي داود ومنهم من قال عليهما الفطر والقضاء. هذا اذا كانت اذا  كانت افطرت لاجل حبلها الفطر انقظى مع الاطعام اذا كان لاجل حمل اذا كان لاجل الحمل منهم من قال عليهما

5
00:01:21.050 --> 00:01:42.500
الكف عليهما القضاء مطلقا سواء افطرت خوفا على نفسها  خوفا على جنينها او خوفا على نفسه او جنينها ثلاث احوال وهذا هو الصواب اذا افطرت خوفا على جنينها هذا في في الحامل وفي المرضع

6
00:01:42.900 --> 00:02:02.500
مفرق بين الحامل والمرضع لان الحامل يتغذى منها لا بد من ذلك والمرظ عندها احوال قالوا ان ان المرضع اذا كان يمكن ان يقبل ثدي غيرها فانها لا تفطر لا تفطر

7
00:02:02.700 --> 00:02:25.750
وظاهر الدليل ان لها ذلك وانه لا يلزمها لا يلزمها ذلك قد تحتاج الى اجرة والاطلاق بلا تفصيل وهذا هو الاضخم. ولهذا قال خوفا على انفسهم قضت فقط وعلى ولديهما قضتا واطعمتا لكل يوم مسكينا. والصواب انه لا اطعام عليهما

8
00:02:28.100 --> 00:02:35.500
وانهك المريض المريض وهذا هو قول أبي حنيفة رحمه الله خلافا للجمهور نعم