﻿1
00:00:04.700 --> 00:00:24.700
يفضل الصائم اما الحجامة فهل تبطل الجمهور يقولون لا تبطل. وذهب احمد واسحاق رحمه الله رحمة الله عليهما الى ان الحجاب تفطر واستدلوا بالاحاديث الكثيرة حديث ثوبان وحديث بن خديج وحديث عائشة وحديث اسامة

2
00:00:24.700 --> 00:00:44.700
ابو هريرة كل ما رواه احمد حديث رابع حديث ثوبان رواها بعض اهل السنن انه عليه الصلاة والسلام قال افضل الحاكم والمحجوب وذهب فالجمهور الى انها لا تفطر وهذا اظهر. وسيدل بانه احتجم عليه الصلاة والسلام وهو محرم. احتجم وهو صائم. صحيح البخاري. وفي صحيح البخاري

3
00:00:44.700 --> 00:01:04.700
وهو صاحي وفي صحيح وعند الترمذي احتجمه محرم صاحب لكن هذه الرواية ضعيفة انما الثاني احتجم وهو محرم يحتجم وهو احتجمه وهو صائم. وفي الصحيحين احتجب وهو محرم. وثبت ايضا من حديث ابي سعيد الخدري من حديث انس

4
00:01:04.700 --> 00:01:24.700
جيد انه عليه الصلاة والسلام رخص في الحجامة بعد رخص في الحجامة بعد كذلك اخي عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه انه عليه الصلاة والسلام نهى عن المواصلة والحجامة ولم

5
00:01:24.700 --> 00:01:44.700
تحرمهما ابقاء على اصحابه. ولا يحرمون ما على اصحابه. وهذا اسناد صحيح. وجهلة الصحابي لا تضر. وهذا اظهر قول الجمهور في هذه المسألة اظهر وهو ان الحجامة او ان الحجامة لا تفطر. لكن ينبغي للانسان ان يحتاط يوم الحجاب

6
00:01:44.700 --> 00:02:04.700
اذا اراد يحتجم يحتار بالخلاف القوي في هذه المسألة. لانه ذهب الامام احمد واختاره شيخ الاسلام رحمه الله. جماعة من العلم الاخبار الكثيرة في هذا الباب فالانسان اذا لم يحتج للحجاب ولا يحتجم ولكن يحتاج الى الحجامة فقد ثبت عن بعض الاصحاب انه احتجم

7
00:02:04.700 --> 00:02:24.700
لهذا قال انس كما في البخاري لما قيل له اكنت كما قال اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا الا من اجل الضعف قال لا الا من اجل الضعف. يبين ان الحجامة تكره لاجل الضعف. وذلك انها دم يخرج الانسان. فاذا كثر

8
00:02:24.700 --> 00:02:44.700
قد يضعف الانسان وقد يشتد ضعفه ويحتاج الى الفطر. فيكون كالمريء الا من يحتاج اليه حاجة الشديدة فلا بأس من ذلك وبالجملة لا تبطن وفي حكمها الدم المتبرع به بل هو اخف وفي الحاق الدم

9
00:02:44.700 --> 00:03:14.700
من العلم يقول ان الدم المتبرع به يلحق بالحجامة والحاقه بها لان الحجامة قال عليه افطر الحاجب والمحجوب والحجامة تكون يعني اه اما الفصل يكون بالعرض والحجاب يكون في الجلد يكون في الجلد فهي اقوى. لكن ربما يلحق من الحق الفصاد بالحجامة ربما كان التبرع

10
00:03:14.700 --> 00:03:34.700
ايضا اقرب للدم الى وصف الفصل الى وصف الفصل وانه لا فرق بينهم وانما فرق بين الفصائل والحجاب من قال لا يفطر بالفصائل فالتبرع من باب اولى. وبالجملة ان اخراج الدم سواء كان التبرع او آآ للفحص او غير ذلك

11
00:03:34.700 --> 00:03:54.700
من اسباب اخراج الدم لا يفطر. لكن حينما يكثر الدم الذي يتبرع بالانسان او الذي يعني يتداوى به ويفحص به فانه من هذه الحال حينما يكثر الذنب ربما يشبه الحجامة ربما يشبه الحجامة من

12
00:03:54.700 --> 00:04:06.224
الوجه وانا ولكن الصحيح كما تقدم انه لا يحتاط فاذا لم يحتج بهذا ولهذا فلا يأخذه ليلا