ويحتجم في رأسه وغير رأسه تحت الحجابة واخراج الدم بالحجامة وان احتاج ان احرق شعرا لذلك جاز فانه قد ثبت عن في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم البخاري ومسلم ولا يمكن ذلك الا مع حلق بعض الشعر يحلف وسط الرأس يحلق شعراته ولا يضر. وهل يفتي او لا يفتي ظاهرها كلام فقهاء يقول اذا اخذ شعرة هذه فدية شعرتين شعرة يطعم مسكين وشعرته مطعم مسكينين وثلاث شعرة عليه شاة هذا قال بعض العلماء لا ان انه لا يفتي الا اذا حلق شعرا يسمى اما الشعر او الشعرتين فالامر فيها واسع والنبي احتجم في وسط رأسه ولابد ان يحلق شعر رأسه ولم يقال انه انه فدعا عليه الصلاة والسلام فدل على انه لا بأس الحجامة في وسط راسه ولا وزال بعض