﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
يتكلم الشيخ رحمه الله عن حكم الحج وحكم الحج كلنا نعرفه واجب بل هو ركن من اركان الاسلام. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان الله غني عن العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
صحيح ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل اكل عام يا رسول الله؟ قال وقلت نعم وجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتكم فانما اهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ولكن اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فقوله ان الله ما كتب عليكم الحج يدل على وجوبه. واما العمرة فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجوبها. فقيل انها واجبة

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته عائشة هل على النساء قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. الحج والعمرة. فعطف العمرة على الحج وقال عليهن وعلى عند الاصوليين تدل على الوجوب. وفي بعض الروايات حديث عمر

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
في مجيء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم. حديثه المشهور وهذه الزيادة في غير الصحيح. لما عن الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر

6
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء. الحديث. الشاهد قوله وتحج البيت وتعتمر فعد هذا من شعائر الاسلام وعطفه على الحج مما يدل على وجوبه وتجب المبادرة الى اداء الحج في اظهر قول اهل العلم لظاهر الامر

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. والامر عند علماء الاصول يدل على الفورية والمبادرة وقيل من لا تجب لكن الاقرب ان مبادرة واجبة لان الانسان يا اخوان لا يدري ما يعرض له

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
فقد يسوف ويؤخر ثم تغتنمه المنية قبل ان يؤدي هذا الركن الركين من اركان الاسلام وفي الحديث تعجلوا بالحج فان احدكم لا يدري ما يجوز له فقد يعرف الانسان عاد من مرض

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
او قلة ذات يد او ما اشبه ذلك من الموانع التي تمنعه من الحج. فاذا كان مقتدرا ولديه استطاعة فانه يتعين عليه ان يبادر الى الحج. ولا يجب الحج عليه الا بشروط. الحج له شروط. اذا

10
00:03:20.050 --> 00:03:43.950
وجب على الانسان ان يحج الاول اذا ذكر التكليف عند العلماء المراد بالمكلف من هو المكلف يا اخوان بالغ العقل من جمع هذين الوصفين فصغير الواجب عليه الحج وان كان لو حج

11
00:03:44.300 --> 00:04:03.500
صح حجه وكان لوالديه اجر الحديث المخرج الصحيح عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بالروحاء على رهط من المسلمين فسألهم من القوم؟ قالوا المسلمون قالوا من انت؟ قال رسول الله

12
00:04:03.600 --> 00:04:18.150
قال فرفعت اليه امرأة صبيا وقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر وفيه ان السائب يزيد قال حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين الحديث الصحيح

13
00:04:19.000 --> 00:04:44.000
بدل على انه لا بأس ان يحجب الصغير ان لم يكن في الحج به مشقة عليه وعلى اهله الشرط الثالث الحرية الرابع القدرة وهناك شرط خاص بالمرأة ووجود محرمها وهذه الشروط من حيث الوجوب

14
00:04:44.050 --> 00:05:04.950
والصحة والاجزاء يمكن ان تقسم الى ثلاثة اقسام الشرط الاول وهو الاسلام شرط وجوب وصحة واجزاء الكافر لو حج لا يصح حج ولا يجزيه عن حجة الاسلام لو اسلم ولا يجب عليه

15
00:05:05.200 --> 00:05:25.800
بمعنى انه لا يطالب فيه ولكنه يأثم بتركه ويحاسب عليه يوم القيامة وهذه المسألة تندرج ضمن مسألة مشهورة في الاصول وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بعد ان اتفق العلماء على انهم مخاطبون بالاصول

16
00:05:26.500 --> 00:05:54.100
وهي التوحيد فهل مخاطبون بالفروع العلماء فيها خلاف والقول المشهور انهم مخاطبون بفروع الشريعة وان كانوا لا يطالبون بها ولا يؤمرون بها تنفيذا الا انهم يعاقبون عليها يوم القيامة. لان من يقول بعدم وجوب الفروع

17
00:05:55.050 --> 00:06:13.300
عليهم يقول لا معنى ان تجب الفروع عليهم وهم لا يؤمرون بها ولا يطالبون بقظائها بعد اسلامهم وهذا صحيح فهو لا يؤمر ان يؤديه. ما دام كافرا ولا يطالب بقضاء ما فاته اذا اسلم

18
00:06:13.750 --> 00:06:31.050
ولكن ثمرة ذلك انه يحاسب على كل شيء يوم القيامة. الصغير والكبير وليس على الكفر بخاصة لقوله عز وجل حكاية عن اهل النار ما سلككم في سقرا قالوا لم نك من المصلين

19
00:06:31.800 --> 00:06:52.850
ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين الايات فذكر بعض مسائل التي تصنف ضمن الفروع فدل على انهم مخاطبون فيها واما التكليف وكان بالغا عاقلا

20
00:06:54.400 --> 00:07:16.850
فهذا شرط وجوب واجزاء. بمعنى انه لا يجب على ايه  ولكن يجزيه لكن هل يصح منه لو حاج لا سيما بالنسبة للصغير يصح حجه لا شك قالت لي هذا حج

21
00:07:17.200 --> 00:07:39.000
قال نعم ولك فحجه صحيح لكن لا يجب ان يحج به ولا ان يحج ويجزيه ذلك ولا يجزيه ذلك عفوا يا اخوان لا يجزيه ذلك ان حجت الاسلام فاذا هو شرط وجوب وصحة بمعنى انه لا يجب عليه ولا يجزيه

22
00:07:39.200 --> 00:08:02.050
لكن يصح منه. والدليل على عدم اجزائه قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ الحنفة وعليه حجة اخرى وايما عبد حج ثم بدأ اعتق وعليه حجة اخرى

23
00:08:02.700 --> 00:08:22.600
وكذلك العبد يا اخوان لو حج حج صحيح لكن لا يجب عليه كون العبد وما ملك لسيده ولا يجزيه فالحرية اذا شرط وجوب واجزاء لكنها ليست شرط صحة الاخير الشرط الاخير القدرة

24
00:08:23.750 --> 00:08:46.850
القدرة والقادر هو من امكنه الركوب وجد الزاد والمزاد استطاعت المالية كما ذكر ذلك ربنا بقوله لمن استطاع اليه سبيلا والقدرة شرط وجوب اذا كان عاجزا فانه لا يجب عليه الحج

25
00:08:47.100 --> 00:09:16.750
لكن لو حج  حج مع احد جمعية خيرية وكذا صح حجه واجزأه  القدرة اذا شرط وجوب مرة ثانية يا اخوان الاسلام شرط وجوب وصحة وازا التكليف والحرية شرط ماذا وجوب وايش

26
00:09:17.250 --> 00:09:34.550
واجزاء فلا يجب عليه ولا يجزي منه لو حج الثالث شرط القدرة وهو شرط وجوب وكذلك شرط المحرم بالنسبة للمرأة شرط وجوب لو حجت المرأة دون محرم فانها تأثم لا شك

27
00:09:34.600 --> 00:09:50.600
لا يجوز للمرأة ان تسافر اللمعة محرم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليقولن رجل بامرأة الا ومعها محرم ولا تسافر المرأة الا مع محرم قال رجل يا رسول الله

28
00:09:50.650 --> 00:10:13.500
ان امرأتي خرجت حاجة وقد اكتتبت في غزوة كذا وكذا وننطلق فحجة مع امرأتك فامره بترك الحج بالجهاد لاجل ان يذهب محرما مع زوجته فلو حجتنا صحيح اجواء  واجزاءها الحج ايضا لكنها تأثم ولكن لا يجب عليها

29
00:10:14.800 --> 00:10:35.200
ولولا ولو لم تتمكن من الحج بسبب انها لم تجد محرما او ان محرمها ابى ان يحج معها ثم توفيت بعد ذلك فهل يقصى الحج او هل يحج عنها من تركتها

30
00:10:36.100 --> 00:10:48.900
خلاف بين اهل العلم فمن يقول انه شرط وجوب يقول لا. كونه لم يجب عليها في حياتها فلا يجب ان نحج عنها من تركتها ومن يقول انه شرط لزوم اداء

31
00:10:49.400 --> 00:10:58.634
لزوم اداء يقول لا بل يحج عنها من تركتها والقول المشهور الاول