﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:27.700
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم قوله وحقنة الحقنة معروفة اي ان الصائم يجوز له ان يحتقن بالحقن الطبية المعروفة. فاذا ارتفعت عليه الحرارة اتقن بسبب ذلك فلا بأس به. وكذلك

2
00:00:27.950 --> 00:00:47.500
الحقن حقن الجلوكوز المعروفة في مرض السكري ايضا. لا بأس بها. والحقن الشرجية ايضا لا بأس بها كل ذلك لا بأس به لان الاصل الحل. والاصل براءة الذمة. ولان الصائم في احكامه كغير الصائم الا فيما خصه النص

3
00:00:47.500 --> 00:01:10.000
ولا دليل يمنع الصائم من الاحتقان والمنع حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فان قلت حتى وان وجد طعم الحقنة في حلقه فنقول حتى وانها دخلت الى الجوف حينئذ من منفذ

4
00:01:10.050 --> 00:01:33.950
غير معتاد وهي غير مغذية ومثل هذا لا يضر الصائم. الا ان هناك انواعا من الحقن يجب للصائم اتقاؤها. وهي التي نبه عليها الناظم في سطر البيت الاخر في قوله ليست اي تلك الحقنة مغذية لذي الابدان. يعني يجب على

5
00:01:33.950 --> 00:02:08.250
للصائم ان يجتنب الحقن المغذية التي تغني الجسد عن الطعام والشراب لانها في حكم الطعام والشراب. والمتقرر عند العلماء انه يغلب جانب المنفذ المعتاد. ويغلب جانب في غيره فاذا ولجأ الى جوف الصائم من غير المنفذ المعتاد شيء يغنيه عن الطعام والشراب ويقوم مقام الطعام والشراب فانه يعتبر

6
00:02:08.250 --> 00:02:11.400
ومفسدا لصيامه