تقدم ايضا مسألة تقديم هناك هناك الاجرة قد تكون مقابل حوالات. قد تكون اجرة مقابل خدمات غير حوالات. يعني البنوك آآ لها خدمات خدمات تتعلق بالخدمات العامة المعتادة لاصحاب الودائع الجارية. هناك خدمات تتعلق بامور عارضة مثل ما تقدم بالحوالات هذه الحوالات بعض الملوك ربما لا يأخذ مقابل من باب ترغيب العملاء مع انها اشياء عارظة ليست مستقرة مثل الصحابة لا هذا عند الحاجة الى الحوالات ونحو ذلك ولهذا لما كانت عملا خاصا وجهدا خاصا كان آآ اخذ الاجرة فيها وبحث الاجرة فيها اوضح وابين لانه ليس لكل عميل بل للعميل الذي يحتاج الى حوالة هذه تقدم انهم يأخذونها لكن لو ان البنك لم يأخذ مقابل خدمات الحوالات شيء لم يأخذ مقابل الخدمات شيء هل يجوز او لا يجوز؟ مثل ما تقدم في ان البنك لا يأخذ مقابل الخدمات لاصحاب الودائع الجارية هل ايضا الخدمات التي لاصحاب الحوالات حكمها حكم اصحاب الودائع الجارية التي تحت الطلب غير الاستثمارية او انها تختلف انها تختلف لا شك ان الحوالة في هذه الحالة اعطاء مال البنك. والبنك في هذه الحالة يكون مدينا للمحول للذي يحيل المال الذي نحيل المال والبنك دوره في هذا نقل هذه الحوالة الى جهة اخرى في الغالب ان البنوك تأخذ مقابل شيء يسير الا اذا كانت الحوالة الى بلد اخر غير البلد الادوية فانها تأخذ مبلغ اكثر اكثر هذا لا بأس به لانه مقابل العمل والجهد الذي يبذله البنك في هذه الحوالة الى الجهة الاخرى سواء كان مصرف اخر او فرع لهذا المصرف في هذا البلد. لو ان البنك لم يأخذ حوالة لم يأخذ مقابل حوالة شيء اللي يظهر والله انه لا بأس بذلك بانه اولى من السورة السابقة وهي عدم اخذ البنك عمولات على الودائع الجارية والودع تحت الطلب على ما تقدم من الخلاف فيها وهي الخدمات الزائدة فهذه الحوالة في الحقيقة وان اخذت تكييف من جهة انها وديعة لكنه حينما اخذ عليها ورقة حوالة او شيءك مصدق ونحو ذلك ففي هذه الحالة البنت يقدم خدمة النقل لهذا اقدم خدمة النقل لهذا المال فلا يأتي فيها مسألة شبهة انه قرء لان نفس المحول هو الذي طلب من بنك هذا الشيء. وهو محتاج لهذا الشيء هذا الشيء فلهذا لا يقال يعني انه مقرض له انه مقرض له. ولهذا حينما ينقل ماله بلا مقابل يكون المقترض منتفعا بذلك فعليه ان يرد هذا النفع. وجود القرض بان يأخذ مقابل؟ لا لان حوالة مباشرة قال لا تستغرق وقت وليست ونفس المحيل في حق الابن لم يأتي على انه مقرظ بل هو انابه وهذا ايضا يقوي ما تقدم انها وكالة باجر وكان باجر لانه اعطاه المال على انه وكيل لم لم يعطه على انه مقترض. بخلاف السفتجة فانه يقرظه اياه يقرئه لكن البنك يظمنها ما دام ان البنك يظمنها نزلها منزلة القرظ هذا وجه كونه كونها كانت كالقرظ لان البنك يظمن وصولها. فلو فلو تلفت عنده ضمنها. المقصود يضمنها وهذا الذي يخرجها عن صفة الوكالة. لان الوكالة لا تظمن الوكيل لا يظمن الا بالتفريط والبنك يضمنها مطلقا ولهذا كما تقدم اخذت صورة القرظ وصورة السفتجة وهذا مرجح اخر لكونها سفتجة وايضا من جهة ان كونه لا يأخذ قرض قد يرد فيه الشبهة والاظهر انه لا بأس بذلك انها فيها وجه من هنا ووجه من هنا وجه من جهة كونها وكالة وجه من كونها سفتجة فلما احتملت الوجه والمحول منتفع اكثر من انتفاع البنك نفس المحول انتباهه اكثر بل هو في ضرورة قد يكون في ظرورة المنتفع هو المقرض اذا قيل انه مقرظ لا يضر في هذه الحالة لا يضر في هذه الحالة لان البنك اما انه ليس منتفع وان كان فانتفاعه قليل بالنسبة للانتفاع المقدس يعني وان انتفع البنك بهذا المال هذه السفاتج فانتفاعه قليل لا يقابل انتفاع المقرض فالمقرض انتفع من المقرظ على تكييف النقر اكثر من انتفاع المقترض وعلى هذا ينتفي صفة كونه قرظا جر نفعا وهذي اوظح في كثير من الودائع الجارية لان انتفاع البنك يدور هل هو اكثر من انتفاع المقرض او المقرظ اكثر او مستويان او يختلف العملاء بحسب قلة المال وكثرته كما تقدم. ولهذا حصل فيها الخلاف القوي وايضا من جهة تكييفها. اما هذه الصورة فكما تقدم المقرض هو المنتفع سورة المقرظ لكنه في الحقيقة يعني يطلب من البنك يطلب من البنك وليضطروا اليه ان يقبل من هذا المال سمه ما شئت مضطر اليه لكن صورة صورة قرض وحقيقة في الحق ليست بقرظ والبنك يعني ضمان البنوك لان هذا شيء جرى يعني والا فلا تستقيم معاملة الناس الا بهذا ولي البنك يأخذ لكن لو لم يأخذ وهو في الحقيقة قد يقال ان عدم اخذه احسان من البنك مع احسان مثل المقرظ الذي يدفع القرض هو يعطي المقرض هدية فالبنك في الحقيقة يحسن اليه ثانيا ليس هو يعني معنى انه ليس يعني من جهة اه حينما اخذ المال على هذه الصفة وهو من جهة نفطر الى هذه. اضطر اليه لان انتفاعه اكثر فاحسانه لا يقابل ايضا انتفاعه فانتفاع المقرض اكثر من انتفاع المقترض كما تقدم