﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
النهي عن الخروج عن الحق. المهم باب التعبد اوصيك من باب الإخوان مثلا او مرتدة؟ يخرج عليه يضل معه القدرة حتى هذا مع القدرة كما الى امام الحرمين في غياث الامم. اي نعم. لكنه كان فاسد شيخ. هل النهي التعبدي ولا معقول؟ لا ليس تعبديا. لو كان تعبديا

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
المسألة خلافية بين اهل السنة انفسهم لكن الانه محرم مطلقا السبب ان بعض العلماء جعله في عقائد اهل السنة فظنوا ان مسلمات وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح. نعم. نتحدث ان شاء الله احنا لو بدأنا الان

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
والمسألة فيها ثلاثة مذاهب لاهل السنة. والمسألة فيها ثلاث مذاهب لاهل السنة. المذهب الاول قال انه يحرم مطلقا. وحكى عليه النووي شرح مسلم الاجماع. حكى عليه النووي في شرح مسلم الاجماع

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
ولم اخطأ النووي اتحدث معك مرارا ايضا ان النووي لا يعتمد عليه في مسائل الاجماع لانه متسائل جدا ودائما كان جماعات وقد يكون الخلاف العجيب في مذهبه. اللي هو مذهب الشافعية. ووردت امثلة لذلك في صلاة الكسوف

5
00:01:30.100 --> 00:02:10.100
وهؤلاء يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم الا ان ترى كفرا بواحة. معنى هذا اذا لم ترى كفرا بواحا فانه محرم. المذهب الثاني الجواز مطلقة. وهؤلاء يقولون ان مهمة الحاكم هي اقامة الشريعة

6
00:02:10.100 --> 00:02:50.100
قامت العدل قامت الامن فاذا لم يفعل ذلك الفائدة من تنصيبه. واذا فاتت الفائدة من تنصيبه وجب عزله وهؤلاء يستدلون بفعل عبد الله بن الزبير واش تدلون بفعل الحسين؟ وبادلة كثيرة

7
00:02:50.100 --> 00:03:20.100
المذهب الثالث انه يجوز اذا لم يترتب عليه باقة للدماء واذا ترتب عليه اراقة للدماء فانه محرم وهذا الذي اختاره ابن حجر في فتح الباري. وهذا الذي اختاره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري

8
00:03:20.100 --> 00:03:50.100
لعل هذا القول هو اصح الاقوال. ان الاصل يكون عدلا. اذا كان فاز حاجة المسلمين اليه. ولكن يترتب على ذلك ضرر اكبر فاننا ندرأ الظرر الاكبر وعلى المذهب الاول والثاني والثالث لم يكن الامر تعبديا. لانك حين تقرأ

9
00:03:50.100 --> 00:04:20.100
وتدرس الاحاديث والاثار ما هي الفائدة من تنصيبه؟ تعرف ان الحكمة معقولة ومن ثم وضع مجلس الشورى في الاسلام. ابو بكر حين ولي باتفاق الصحابة هو عين بعده عمر. وحين شرح عمر وعرف انه الموت

10
00:04:20.100 --> 00:04:50.100
جعل الامر شورى بين ستة من الصحابة وقال يحضركم عبد الله وليس له من الامر شيء وحين مات عمر رضي الله عنه وانتخب الصحابة وكان الامر شورى لعثمان وقتل عثمان ولم يوصي بشيء انتخب الصحابة علي رضي

11
00:04:50.100 --> 00:05:20.100
الله اعلم. فدلت هذه الاثار والاحاديث على ان ينتخب الاقدر على حماية المسلمين وتحكيم شرع الله فيهم. وهو الاستقرار والامن ونحو ذلك هذه هي الفائدة من وجوده والفائدة من تنصيبه

12
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
نعم؟ نعم. قلت لها نعم ممنوع لا يترتب على ضرر اكبر. بلا شك. وقلنا اذا كان في قتال محرم لا يجوز. ولا استدلنا بقول النووي الاول. ثم اخذنا القول الثاني اذا كما ترتب علينا ظرر. ابدا ظرر لاقامة العدل

13
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
الاكبر اللهم اتفق اهل الشورى على تنحيته وايجاد عدل وما في اراقة دماء ما في شي يمنع من ذلك. واذا كان في اراقة دماء نمنع من ذلك مطلقا. لان الحديث صريح في المسألة. النبي صلى الله

14
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
قال الا ان ترى كفرا بواحة. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ما اقاموا الصلاة فيكم. ولنا ادلة كثيرة فان اللسان يسمع ويطيع حتى عليه منكر اكبر. طيب يا شيخ تؤدون اليه حقهم واسألوا الله حقه. نعم. هذا الحديث بالصبر على

15
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
والدعاء دون اي عمل يعني واقعي في ازالته؟ هو اللي كان قلته طبعا الحاكمة مسلم طبعا. نعم. ما تكلم عن مذهب ناقض مثلا. فان هذا الخروج عليه بالاجماع. كما حكى امام الحرمين وغيره. فمثل هذا نعم الصبر عليه هو طريقة

16
00:06:40.100 --> 00:07:10.100
من مضى لانه عادة يترتب على ذلك منكر اكبر. لانه سيتمسك منصبه وسيتمسك بملكه وسوف يقاتل ويريد وترتب على ذلك منكر اكبر ثم قد نستطيع عز وقد لا نستطيع. واذا ما استطاع الناس عزله سترتب عليك منكرات اخرى وهي

17
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
انه يحاول البطش بكل من سعى في هذا الموضوع والتاريخ خير شاهد لهذا. ولذلك الامام احمد رحمه الله تعالى لما سئل عن الخروج عليه قال لا احفظوا دماءكم ودماء المسلمين حتى يستريح بر او

18
00:07:30.100 --> 00:08:00.100
راح من فاجر. وحقن دماء المسلمين مطلب من من اعظم مطالب الشريعة. ومن ثم نصب امام لحفظ هذا المقصد اه العظيم. ما دام يترتب على ازالة اراقة دماء مطلقا في حال من الاحوال لكن هذا لا يقتضي مثلا عدم الانكار عليه. او عدم بيان الحق له. فان الصحابة رضي الله عنهم

19
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
كان ينكرون عليهم على المنابر فمن ذلك كعب ابن عجرة حين رأى مروان بن حكى يخطب جالسا ماذا قال حديث مسلم قال الخبيث. هذا في صحيح الامام مسلم كتاب الجمعة. قال انظروا الى هذا الخبيث يخطب جالسا والله جل وعلا يقول ربي

20
00:08:20.100 --> 00:08:50.100
وتركوك قائما. ما شاء الله. هذا نموذج نموذج اخر. بشر بن رهيبة يقال رويبة بدون هم ما رأى ويخطب على المنبر ورفع يديه حين دعا قال قبح الله هاتين اليدين بصوت جهوري. سمع كل من في المسجد. قبح الله هاتين اليدين

21
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
والله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على ان يقول هكذا واشار باصبعه وهذا في مسلم ايضا كتاب الجمعة ابو سعيد الخدري الخطيب الاموي حين اراد ان يصعد المنبر قبل ان يصلي يوم العيد

22
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
كذبه مع ثوبه. وقال الصلاة الصلاة يعني قبل الخطبة هذي السنة. قال قد ترك ما هنالك قال اما قال ابو سعيد اما هذا فقد ادم عليه فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من

23
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
منكم منكرا فليغيره بيده. فان لم يستطع فاجلس فان ينصر الله فبقلبه. حديث طارق بن شهاب عند النسائي بسند صحيح قال رضي الله عنه وهو صحابي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومرسلون مرسل صحابي لا يضره صحيح وهذا عند النسائي

24
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
في كتاب اه اخر كتاب الجهة باب البيعة. قال طارق سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول افظل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر فجعل كلمة الحق هي افضل الجهاد لما في ذلك من اعلاء كلمة

25
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
لله جل وعلا وبدليل ما في الصحيحين ايضا ان عثمان رضي الله عنه انكر على علي هلال بالمتعة وانكر على الصحابة. ايه اللي بمتعة؟ فسكت علي رضي الله عنه. فلم

26
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
لما رأى الناس مجتمعين وكابر الصحابة من المهاجرين والانصار مجتمعين اهلنا بالمتعة. امام الملأ وهل الصحابة كلهم بهلال علي ولم يهلوا بهلال عثمان؟ فحين قال له عثمان قال سنة محمد صلى الله عليه وسلم ما تترك

27
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
سورة محمد لقول الحاكم. مع ان عثمان كان له دليل ايضا. لم يقل عن فراغ. ومع ذلك ابا علي يستجيب له وابا علي انقتله وابى يراعيه. فلا تترك سنة فكيف بالمحرمات والواجبات؟ مع انه سنة هذا ليس حراما

28
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
عثمان ما نهى عنه واجب ولا امر بحرام. مسألة اجتهادية فقهية. ومع ذلك اهل وصدع بالهلال. وهذا الحديث متفق على صحته. والادلة في الحقيقة على مثل هذا كثيرة. اه ان كان

29
00:11:30.100 --> 00:11:43.483
وهذا امر ضروري واجب. ان بعض الناس اليوم يخلط بين مسألة اه اه عد الخروج على السلطان وبين قضية اه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر