﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.600
من مركز اسلامي قريب يقول امرأة خلعت زوجها في مكتب محامي لم ترفع امرها للمراكز الاسلامية كاتفاق بينها وبين زوجها على التنازل عن قيمة نصف البيت الذي لا تملكه اصلا. تملكه بحكم القانون الكندي

2
00:00:20.750 --> 00:00:40.700
تنازلت امام المحامي لزوجها تم الخلع بينهما  استفتى الزوج احد طلبة العلم قالوا ان هذا الخلع باطل لا يصح انها افتدت نفسها بما لا تملكه اصالته بيد الزوج ان يبطل هذا الخلع

3
00:00:42.750 --> 00:01:08.350
الجواب هذه مشاكسة لا نريد ان نسترسل مع اطرافها العلاقة الزوجية قد انتهت بارادة الطرفين ورضاهما واتفقا على الخلع بطلان البدن لا يفسد الخلع انما يجيز له المطالبة انشاء بما بذله لها من الصداق او يحال الى مهر المثل اذا كانا لم يقدرا

4
00:01:08.350 --> 00:01:31.350
صداقا وخير له ان كان عاقلا الا يدخل نفسه في هذه المحرقة في تراثنا الفقهي لو خلعها على مجهول كثوب غير معين. او على حمل هذه الدابة او خالعها بشرط فاسد. كشرط الا ينفق عليها وهي حامل او لا سكنة لها

5
00:01:32.100 --> 00:01:52.200
دانت منه بمهر المثل صححوا الخلع لكن احالوه الى مهر المثل. المقصود ان فساد العوض لا ينعكس على الخلع بالفساد. الخلع يمضي وتبقى المشاكسة والخصومة حول آآ البدن يحال الى المهر

6
00:01:52.350 --> 00:02:20.050
المسمى او الى مهر المثل اذا لم يكن سم كمهر بل في صحة الخلع بغير عوض الابتداء خلاف فقهي والقول بصحته مذهب مالك المشهور عنه في رواية ابن القاسم ورواية عن احمد وهي اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ويصح الخلع بغير عوض

7
00:02:20.450 --> 00:02:41.800
وتقع به البينونة اما اطلاقا واما فسخا على احد القولين وهذا مذهب مالك المشهور عنه في رواية ابن القاسم والرواية الاخرى عن الامام احمد اختارها وهذا القول له مأخذان ان الرجع حق للزوجين

8
00:02:42.000 --> 00:03:08.550
اذا تراضيا على اسقاطها سقطت الثاني ان ذلك طرقة بعوض. لسه الخلع مولود. لانها رضيت بترك النفقة والسكن ورضي هو بترك استرجاعها وكما ان له ان يجعل العوض اسقاط ما كان ثابتا لها من الحقوق في الدين فله ان يجعلها اسقاط

9
00:03:08.550 --> 00:03:20.550
ما ثبت لها بالطلاق كما لو خلعها على نفقة الولد وهذا قول قوي وهو داخل في النفقة من غيره والله تعالى اعلى واعلم