﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:17.500
هذا الامر قد زال وهذا نظير الدفع بعد طلوع الشمس فليأثم بذلك حملة اي اذا دفع من المزدلفة بعد طلوع الشمس ليفهم بذلك ام لا فقد اشارة الى هذا؟ اكثر اهل العلم لان الدفع قبل طلوع الشمس سنة فاذا دفع بعد طلوع الشمس لا يأثم

2
00:00:17.600 --> 00:00:39.400
بذلك وما مع الزحام في هذا العصر وشديد الزحام ونحو ذلك فقد لا يأثم قولا واحدا في هذه القضية الاخ يقول اه في قضية اه الدفع رخص لهم في الدفع بمزايف ولم يرخص لهم

3
00:00:39.450 --> 00:00:52.700
في آآ الرمي ولعل الاخ لم يتابع جيدا معنا قبل قليل. فقد اوردنا حديثا في الصحيحين من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر هنا اه قدم ضعفته فوقفوا عند المشعر

4
00:00:52.900 --> 00:01:10.700
ودعوا ثم نفروا ثم رموا قال اولئك ارخص فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على الترخيص في الرمي لمن قدم منه. ولان الرمي تحية منى فمن قديم رمى وهذا كما تقدم فعل اسمى في الصحيحين

5
00:01:10.750 --> 00:01:32.650
يكون هذا مجرد اجتهاد ولا يأتي بيانه القرآن يبين هذا يفعل هذا ابن عمر يقول فلان لا ترخص الرسول صلى الله عليه وسلم تفعل هذا اسمى والحديث في الصحيحين يقال ان هذا اجتهاد منهم هذا غير صحيح. لان ابن عمر يقول اولئك ارخص فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث السابق حديث ابن عباس

6
00:01:32.800 --> 00:01:52.800
حين قدمها اهله وقد لا ترى ان حتى تطلع الشمس قد تقدم من الحديث في الصحيحين الا ان الزيادة ولا ترمو حتى تطلع الشمس زيادة شاذة واعلنت بالاضطراب كما هو قول البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ الاوسط. وعلى فرض صحتها اي لو تنزلنا وانا

7
00:01:52.800 --> 00:02:11.000
عنها الاضطراب فهي محمولة على الاستحباب جمعا بينه وبين ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في اه الصحيحين. وعلى كل حديث ابن عباس حديث  لا يصح باي وجه من الوجوه

8
00:02:11.050 --> 00:02:12.900
والله اعلم