سؤال عن الرقص بعض الناس يستدلون بحديث لعب الحبشة في المسجد النبوي على اطلاق الجواز هو الجواز مطلق هل يشترط خلوه من المعازف نقول يا رعاك الله الرخص في ذاته ليس بحرام انما التحريم يكون لما يصحبه او لما قد يفضي اليه من المحرمات كالمعازف والغناء والاختلاط والتبرج امام غير المحارم ونحوه النووي رحمه الله يقول والرقص ليس بحرام لكن الرقص الذي فيه تثن وتكسر يشبه افعال المخنثين حرام على الرجال والنساء لكن ما كان من هذا من المرأة امام زوجها فلا بأس به لانه قد يكون ادعى لرغبة الزوج فيها. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله آآ يقول اما رقص المرأة امام زوجها وليس عندهما احد فلا بأس به لان ذلك ربما يكون ادعى لرغبة الزوج فيها وكل ما كان ادعى لرغبة الزوج فيها فانه مطلوب ما لم يكن محرما بعينه. ولهذا يسن للمرأة ان تتجمل لزوجها كما يسن للزوج ايضا ان يتجمل لزوجته كما تتجمل