﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:15.650
والله اعلم لمدة طويلة ما درست احتاج الى نوع من الراحة قليل وهات لي الاسئلة. بسم الله هذا يسأل يقول اعطيت اولادي من الزكاة المفروضة جهلا يقول انا جاهل الحكم

2
00:00:15.800 --> 00:00:28.900
اعطيت اولادي من الزكاة المفروضة ثلاثين الف ريال. فهل تكفي التوبة والزكاة يعني نفعت هذا قصدي السائل يقول هل زكاتي هذه نفعت اذا تبت الى الله عز وجل؟ ولا عدت اعملها

3
00:00:29.650 --> 00:00:48.950
بعد معرفة الحكم او لابد من دفع المبلغ لابد من دفع المبلغ بعد المستحقين هو صحيح هو صحيح اذا اذا اخذ الولد ليدفع الزكاة لو الاب دفعها لا يريد الولد

4
00:00:49.350 --> 00:01:05.900
وقعت في ايدي الولد قال لك ما نويت يا فلان ولك ما اخذت يا مع لكن هذا متعمد انه يعطي اولاده من الزكاة والقاعدة عند اهل العلم انه لا يعذر بالجهل في دار الاسلام

5
00:01:06.150 --> 00:01:24.900
قاعدة عند العلماء انه لا يعذر بالجهل في دار الاسلام فازا جاء لواحد انا فعلت هذا جاهلا لان ده ركن من اركان الاسلام الركن المركزي الديني لو عمل اعمال اخرى من الاعمال اللي قد يتسامح فيها. ولا تتعلق بركن من اركان الاسلام هذا امر غير

6
00:01:25.900 --> 00:01:39.750
يعني لو واحد مثلا تجاوز الميقات جاهل ان هذا هو الميقات. ولما قالوا له هذا الميقات قام على طول وفسخ نفسه واحرم. هذا عمل جاهل العمل عمل جاهل يعذر بالجهل

7
00:01:40.400 --> 00:01:59.000
ازا كان يمكن يرجع الحمد لله ما يرجع يتوكل على الله ويروح اذا عمل نافذ ايظا كذلك يعزر لكن في ركن من اركان الاسلام لو واحد ما وقف بعرفة وراح وقف عند الطايف وقال انا انا ما دريت اني عرفة لابد منها نقول

8
00:01:59.000 --> 00:02:16.250
ما نقول له انك حجيت ابدا لانه ترك ركنا جهلا او عمدا لا يمكن ينفع بحال من الاحوال. هذا السؤال رجل قتل نفسا في بلاد لا تحكم بشرع الله فحبس مدة سنين عدة سنين

9
00:02:17.000 --> 00:02:36.150
ثم تاب الى ربه واراد ان يقام عليه الحد فماذا يفعل؟ نقول له استغفر الله واكثر من الاستغفار اكثر من الاستغفار ومن التوبة والانابة لله عز وجل وانت اذيت اللي عليك. هذا يسألني عن الاية التي فيها توبة ابو ربابة

10
00:02:36.400 --> 00:02:55.150
وهو كاتب ابن المنزل وابن عبدالمنذر ما هو ابن المنذر ناسيها الان ما حكم قلاقل غضبان الغضبان اللي يعي ما يقول طلبوا واقع ولا يختلف اهل العلم في انطلاقه يقع. لا يختلف اهل العلم

11
00:02:55.800 --> 00:03:15.150
كأن طلاق الغضبان اللي يعي ما يقول اللي غضبه ما اخرجه عن طوره وصار لا يعي يعني لما طلق للمرأة انت طالق ما يعي انه قال للمرأة انت طالب؟ ولا يعقل ابدا ويقول ليش ما قلت

12
00:03:15.400 --> 00:03:39.500
ويقول احنا سمعناك تقول هذا يسمى الطلاق في اغلاق يسمى الطلاق في اغلاق يعني اغلق عليه الغضب مسار وعيه وعقله فهذا لا يقع طلاقا ازا كان الغضب وصل به الى حد لا يعي ما يعي ابدا

13
00:03:39.850 --> 00:03:53.950
سبه ومدح. وزكر الله وكفر بالله. هو طلق المرة ما طلق المرة وانما اللي عنده هم اللي يقولوا له. تراك قلت كذا يقول ما قلت ازا كان يعي ما قال فالطلاق واقف

14
00:03:54.950 --> 00:04:20.100
ولو كان غضبه موصول هو الاكثر من الطريقة اكثر ما يطلق الناس يصير في حالة غضب يطلق مرته  وفرحان بها وراضي عنها اللي جو راضي عنها ومسئول بها ولكن الغضب اللي تتغير اللي لا يؤثر في الاحكام الغضب المغلق. اللي النبي قال فيه لا طلاق فيه اغلاق والله

15
00:04:20.100 --> 00:04:44.650
لعدد من الابناء خمسة من الابناء وقمت بتزويجهم كلهم ولي بنات هل بنيت شيء في مقابل ما سلمته للولد؟ لا لاني انت بتساعد ولا يكفي المهر اللي يبي يدفعه. ليتزوجها

16
00:04:45.350 --> 00:05:00.900
البنت وديها مهر من الزوج انا سمعت بهالايام واحد يقول جايبينها ما ادري فين اذاعة في تلفزيون ما ادري والله. ناسي انا يقول اني اني تزوجت واجهة من غير مهر

17
00:05:02.850 --> 00:05:27.200
وسئل احد المشايخ اظن في سؤال على الهاتف وقعد يعتب عليهم على اللي يبالغون في المهر على اللي يبالغون في المهر وتخلي مرة تتزوج بدون مهر. وربنا يقول قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم

18
00:05:27.750 --> 00:05:46.700
يعني اصل لا يجوز لرجل ينكح امرأة الا بمهر سواء مسمى او غير مسمى ان كان مسمى فلها ما سمي لها وان كان غير مسمى فلها مثل مهر بنات عمها

19
00:05:49.300 --> 00:06:05.300
ازا كان مسمى المهر يفرض لها المهر وان كان ما هو مسمى الصداق ما سمي فلها مثل اقاربها من بنات عمها وعماتها هذي مهرها يصير  ولا يوجد في خلق الله قاطبة

20
00:06:05.500 --> 00:06:30.300
من يحل له ان ينكح بدون مهر الا محمد صلى الله عليه وسلم. لا يوجد من يباح له ان يتزوج امرأة بلا مهر او ينكح امرأة بلا ما الا محمدا صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن

21
00:06:30.300 --> 00:06:58.200
وما ملكت يمينك مما فاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين. لا يشاركك في هذا الحكم احد من امتك

22
00:06:59.400 --> 00:07:18.300
المفتي يتشغل في النهر الكبير ولا صغير ويترك ركن مهم وهو المهر ولابد من المهر سواء سمي او لم يسمى. وقلت لك ان سمي فلها ما سمي لها وان لم يسمى فلها مثل مهر بنات عمها والله اعلم