سؤال رجل زنا بطفلة انا لله وانا اليه راجعون. عمرها عشر سنوات البنت اهلها واعترف الرجل صار فصل عشائري قرروا ان ابن الرجل يتزوج الطفلة دي هل فيه مانع شرعي الجواب عن هزا ان زواج الرجل بمن زنى بها ابوه موضع خلاف بين اهل العلم اجازها الشافعي ومنعها الجمهور فقهاء المذهب الحنفي ينصون على المنع يقولون من زنا بامرأة حرمت عليه امها وبنتها وجدتها وتحرم المرأة المزني بها على اباء الزاني واجداده وان علوا. وعلى ابنائه وبناته وان نزلوا. هذا رأي منقول عن بعض الصحابة عمر بن عباس وابن مسعود وعمران ابن الحصين وجابر وابي وعائشة وبعض ايه؟ السلف الشافعية يذهبون الى الجواز لا يحرم الحرام الحلال وطأ رجمت به وطؤ حملت به كيف يستويان ذهب الشافعية الى الجواز تأسيسا على انه لا حرمة لماء الزنا ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب لا تنتشر به حرمة بدليل انتفاء سائر احكام النسب من الارث وغيره لكن يكره نكاحها خروجا من خلاف من حرمها وقول الشافعية هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقد قال القول الراجح ان ام المزني بها ليست حراما على الزاني وان بنت المزني بها ليست حراما على الزاني لان الله تعالى قال واحل لكم ما وراء ذلكم وفي قراءة اخرى واحل لكم ما وراء ذلكم بالبناء للفاعل ولم يذكر الله عز وجل في المحرمات ام المزني بها ولم يزكر بنتها. وانما قال وامهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ومعلوم ان المزني بها ليست من نسائه قطعا لان نساءه زوجاته فاذا لم تكن من نسائه فانه لا يصح ان يلحق السفاح بالنكاح الصحيح فاذا تاب من الزنا جاز له ان يتزوج ام المزني بها وابنتها فالقول بالجواز قول معتبر قال به مذهب معتبر ورجحوا بعض ائمة اهل العلم من المعاصرين فلا حرج في تقليده. اذا ترجحت المصلحة في ذلك انكسرت به حدة الفتنة واخملت به نيرانها