﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:29.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم فقوله وله اي للصائم. قوله السواك. يعني ان الصائم يجوز له ان يستاك في اول النهار واخره لا حق لاحد ان يمنع الصائم من السواك لا قبل الزوال ولا بعد الزوال لان المنع او الكراهة حكمان

2
00:00:29.250 --> 00:00:49.250
شرعيان والاحكام الشرعية لا لا تثبت جزافا. بل لا بد فيها من ادلة ولا اعلم دليلا يدل على كراهية السواك للصائم بعد بل نقول كل حديث ينهى الصائم عن الاستياك بعد الزوال فضعيف. كل حديث ينهى

3
00:00:49.250 --> 00:01:13.950
عن الاستياك بعد الزوال فضعيف كحديث اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا استاكوا بالغداة ولا ولا تشتاق بالعشي هذا حديث ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك فالسواك مستحب للصائم

4
00:01:14.050 --> 00:01:33.500
كما انه مستحب لغير الصائم واحكام الصائم كغير الصائم الا فيما خصه النص. وذلك لعموم الادلة الدالة على مشروعية الاستواء  على على مشروعية الاستياك والاصل هو البقاء على العموم والاطلاق حتى يرد المخصص او المقيد

5
00:01:35.650 --> 00:01:45.900
ولذلك فالقول الصحيح مشروعية السواك ولو بعد الزوال. واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى