صلى الله عليه وسلم في الشهر الاول نعام؟ التشهد الاول حكمها يعني الاخ يسأل عن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول. هذه مسألة خلاف شافعية يرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول ويستدلون بعموم الادلة الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويقولون بانه لم يثبت نص عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر التشهد الاول على اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا آآ رسول الله. ويقولون نعمل الا العامة لان الحديث ورد في التشهد. هذا يشمل التشهد الاول ويشمل التشهد الثاني ويستدل ايضا بحديث ابن مسعود في الصحيحين لما ذكر التشهد الاول وليس في الصلاة ثم يتخيل الدعاء اعجبه ثم يتخيل الدعاء اعجبه اليه قالوا هذا دليل على انه لا فرق بين التشهد الاول والتشهد الثاني. وذهب اكثر العلماء الى ان التشهد الاول يقف عند قول المصلي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله عبده ورسوله وهؤلاء يستدلون بادلة ما جاء عند الترمذي من حديث ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تجارة كانه على الروض اي التشهد الاول. هذا يعني الرف الحجارة المحماة الذي على انه يعجل وانه ما كان لو كان النبي يتأخر يصلي على اه نفسه كما في الاحاديث الاخرى التي في التشهد الثاني ما قالها عبد الله بن مسعود كأنه على الرظف من الحجارة فعلم انه كان قصيرا. وهذا الحديث فيه انقطاع بين عبيدة وبين ابي ولكن اغتفر العلماء مرويات ابي عبيدة عن وانا ان كان مرويات ابي عبيدة عن ابيه وانه ان كان منقطعا فحديث عبيدة عن النبي مش صحيحة ما لم يكن في معارضة للاحاديث الاخرى نص على ذلك الامام يعقوب ونص على ذلك الامام علي بن مديني ونص على ذلك دار قطني واكابر الحفاظ. وهؤلاء الائمة الكبار اه يقبلون مرويات ابي عبيدة عن ابيهم لانه يقول يروي بباسط ذلك بيته كما قال يعقوب بنجيبة فجت اه فوجدت اه ووضعت في المسانيد لان حديث ابي عبيدة اذا عن ابي حديث صحاح حديث صحاح وقال غير غير واحد من الائمة نحو هذا القول. يستدلون بحديث ابن مسعود انه جاء في عند ابن خزيمة وفي انه لما قال رسوله نهى ولكن هذه الرواية تفرد بها محمد بن اسحاق غرد فيها محمد ابنه اسحاق ومحمد بن اسحاق على الصحيح الصدوق صدو ما لم يتفرد باصل او يخالف وهنا خالف. كانوا يخالف وهنا خالف. هذا المتن اللي ذكر ابو اسحاق في هذه الزيادة موجود في الصحيحين موجود؟ في الصحيحين دون هذه الزيادة. دون هذه هي الزيادة. فهذه الزيادة نحكم عليها بالشذوذ لان ابن اسحاق خالد من هو اوثق من يذكر هذه الزيادة الموجودة عند ابن خزيمة في صحيحه وايضا جاء في قيام الليل في الثامنة وتشهد وصلى على نفسه ثم ناموا صلى التاسعة هذا فيه دلالة قوية على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد آآ الاول لانه صلى على لكن قال غير روح للعلماء ان هذا يعني في النافلة دون الفريضة ولا يفعله احيانا. يعني ما فعله آآ كثيرا وذاك الراجح في هذا المسجد في الفريضة باقتصار على التشهد الاول اقوى كما قول اه الجمهور اذا زاد الامام طول ما في مانع انك تصلي على اللي يصلى العمل ما في مانع تصلي على المصلين عملا بقول الشافعي واخذا بالرواية التي ذكرناها في صحيح الامام مسلم يمكن يمكن اعمال هذه الرواية في حالة اذا طول الامام او احيانا تعمل بذلك احيانا ان على الصحيح لا فرق بين فارظة وبين النافلة الا بدليل فما فعلنا في نافلة في الفريظة هو فعل ما يفعل في نفعه دليل كما قال آآ ابن عمر وكان يفعله على في الفريضة لما اراد التفريق قال لا يفعل في الفريضة علم ان الاصل تساوي الا ما دل دليل على انه لا يصح الا في اه النافلة دون الفريضة