قال ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون امامه لم يكره سواء مر امامه رجل او امرأة وهذا من خصائص مكة نعم يعني اذا المصلي اذا كان يصلي والطائفون يمرون امامه لا حرج عليه في يده. لان النبي كان يصلي والطائفون يطوفون امامه لكن غير الطائفين خير الطائفين هل يمرون امام المصلي اذا اشتد الزحام ولم يجد المار مرورا الى بلد المصلي هذا للظرورة واما اذا لم يكن هناك زحام ويستطيع يجد منه فلا يمر. والسترة سنة في مكة وفي غيرها خلافا لبعضهم ان ان مكة قال لا تحتاج الى سترة قال باب السترة بمكة وغيرها. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء حجة الوداع نزل بالابطح ركز على العنزة يصلي فكان الناس يمر من ورائها المرأة والرجل والحمار والكلب كل الذي وضع السترة دل على البركة لها سترة لكن اذا اشتد الزحام ولم يجد طريقا المرء فهذا معذور للظرورة فان وجد طريقة فليس له العمر اما الطائفون فلا كما قال المؤلف لو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون امامه لم يكرهون سواء مر امامه رجل او امرأة وهذا من خصائص مكة او من خصائص مكة هذا مجمل ان اراد رحمه الله ان المصلي ان الطائفون يطوفون اما المصلي فهذا نعم