اه قال لزوجته طالق بثلاث وقعت العدة قال اذا عملت هذا الشيء فهي طالق هل تحسب الطلقة الثانية وهل تحسب ان بالت يا حبيب الطلاق المضاف الى عدد يحسب طلقة واحدة هذا هو الراجح في نظرنا والذي اخذت به وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا اخذت وثيقة المجمع ان الطلاق المضاف الى عدد يحسب طلقة واحدة وقد كانت الطلقات الثلاث في زمن النبوة وزمن ابي بكر وصدر من خلافة عمر كانت تحسب واحدة ثم قال عمر قد استعجل الناس امرا كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم رضي الله عنه وارضاه