السلام عليكم سألني سائل عن حكم الطهارة للطواف وقلت له القول الصحيح ان الطهارة المشترطة للطواف هي الطهارة الكبرى. فلا يصح طواف الحائض ولا ولا الجنب؟ واما الطهارة الصغرى للطواف فهي فضيلة. فالطهارة طهارتان. اما الطهارة الكبرى للطواف ففريظة. واما الطهارة الصغرى ففظيلة عليكم