وقد وقع سؤال يحتاج الى مزيد بيان سؤالي الذي سأل عن عمرته من جدة فطاف وسعى ولم يقصر. وسبق الجواب ان عليه التفصيلين اينما كان. وانه ليس من شرط التقصير ان يكون في الحرم اذا طاف وسعى ثم خرج فقصر في بيته او في الابطح او في منى او في اي مكان قصر اجزأه ذاه حلق هزأه ذلك ليس من شرطه ان يكون حلقه او تقصيره في مكة. وهكذا من كان عليه صيام من اجل هدي او من اجل شيء اخر اذا صام في اي مكان نجزاه صيام لكن هذا فيه تفصيل هذا الذي ترك التقصير فيه تفصيل لم يتسع الوقت سابق ولكن لابد من ذكره فهو حين ترك التقصير ان كان لم يسمع لم يخلع ملابس الاحرام بل بقي عليه احرامه فانه يقصر على حاله اذا نبه في اي مكان كان في وجه قصر ثم يلبس ملابس الملابس العادية ويخلع ملابس الاحرام اما ان كان قد لبس ما لبس العادة يعني لبس القميص والطراسة وهو جاهل ما عنده علم اناس يحب التقصير هذا عندما يسأل ينبه وقال اخلع الملابس اخلع العمامة عن رأسك واخلع القميص او السراويل و ثم قصر او احذر. يعتزل يلبس الازار على عورته. ثم يقصر او يحلق ثم يعيد ملابسه. لا يقصر ينابسه عليه الملابس المعتادة القميص وغطرة ونحو ذلك لا اذا نبه فيها يخلعها ثم يقصر فان كان ما تنبه لهذا قيمة قصر ولا تنبه قصر اجزاء اذا قيل قصدي ولكن ما نبهه المفتي ما قال له اخلع القميص وكذا فقال له قصر او احلب وقصر وحلق وهو عليه ثيابه معتادة من قميصه وغترة ونحو ذلك اجزأه ذلك ولا حرج عليه من اجل الجهل او النسيان. فلا حرج عليه في ذلك. ثم ايضا قد يكون اه تعدى على شيء قد يكون طيب قلما انفار قد يكون قصر او حلق بلا نية النسك بذات هذا الحكم حلق رأسه حلقا عاديا او قص منهم قصا عاديا او تطيب او قلم اظفاره او ما اشبه ذلك فهذا لا عليه ليس عليه شيء من اجل الجهل ومن اجل النسيان انا ناسي ليس عليه شيء ولكن يقصر بنية العمرة او يحلف بنية العمرة ويكفيه ذلك. وهكذا الذي مثلا في حجه رمى الجمرة وطاف وسعى ونفيحه وليس تقصير ما قصر ولا حلق او لا حتى ذهب الى اهله ومثل هذا اذا ذكر وتنبه يحلق او يغسل يكفي لكن هذا ليس عليه قطع ثياب لان قد تحلل لما رمى الساعة تحلل وهذه ولا بأس ان يلبس ثيابه فلا يقصر عليه ثيابه المعتادة من القميص ومن العمامة لانها قد تحلل لما رمى الجمرة وطاف وسعى تحلل الا من الزوجة الا من هذا لباسه الامامة والقميص لا بأس عليه او يقطع اينما كان ولا شيء عليه. لكن اذا كان قد وبأهله هذه مسألة اخرى لكن عنده زوجة وطيها قبل ان يحلف وقبل ان يقصر في العمرة او في الحج. فهذا في حجه صحيح حجه صحيح وطئ قبل ان يحلق ويقصر لكن قد رمى وحلق فقد رمى وطاف وسعى ولكن لم لم يقصر ولم يحرص فهذا اخطأ في زوجته وعليه ذم عن وطئه لزوجته وحجه صحيح هذه لم يذبحه في مكة يدحره في مكة ويقسمه بين الفقراء والحرم والحج صحيح لانه وطئ بعد التحلل الاول فيكون حجه صحيحا وعليه هذا الذنب وعليه التوبة الى الله والاستغفار تعمد وفي العمرة كذلك اذا كان قد لما طاف وسعى في العمرة جهل التقصير او نسي حب التقصير واتى زوجته وصحيحة لان في هذه الحالة الاول فامرده صحيحة وعليه عن ذلك ربح شاة او اطعام ست مساكين او وثلاثة ايام وان ذبح شاب فهو احسن واحوط لكونه وطئ قبل ان يتحلل قبل ان يحلق ويقصر في عمره. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية ولا حول ولا قوة الا بالله نعم نعم هذا في الذي رمى ولكن ما حلق وبزوجته قبل ان يحلق. فيها توسيع بدنة البقرة يذبح لمن