سؤال يقول السائل ما حكم العمل بالبنك الزراعي نقول له يا رعاك الله العمل في البنك الزراعي كالعمل في غيره. من البنوك التجارية الربوية اذا كان العمل فيه ليس في مجال الائتمان اي الاقراض بل فيما سواه من الخدمات المصرفية الاخرى هذا من مواضع النظر بين اهل العلم وهم فيه بين مانع ومرخص والقول بالترخص هو اختيار مجمع فقهاء الشريعة وبه نفتي لقد جاء في قرار المجمع مهما يلي الاصل في العمل في المصارف الربوية انه غير مشروع للعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقوله وهم سواء ما اعتبار الضرورات على ان تقدر بقدرها ويسعى في ازالته ثم اضاف المجمع فقال وقد رخصت المجامع الفقهية لمن لم يجد عملا مباحا ان يعمل في الاماكن التي يختلط فيها الحلال والحرام بشرط الا يباشى بنفسه فعل المحرم وان يبذل جهده في البحث عن عمل اخر خال من الشبهات والمجمع لا يرى ما يمنع من تطبيق هذا الحكم على العمل في المصارف الربوية فيرخص في العمل في المجالات التي لا تتعلق بمباشرة الربا كتابة او اشهادا او اعانة مباشرة او مقصودة على شيء من ذلك. والله تعالى اعلى واعلى