﻿1
00:00:04.700 --> 00:00:24.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم العمل في مستشفى خيري يتم صرف مرتبات العاملين فيه عن طريق علاج الكلاب والقطط علما بان اغلب العمليات تكون تجميلية. كقص الذيل

2
00:00:24.700 --> 00:00:44.700
والاذن وغيرها. ويتم بهذه الاموال علاج الخيول مجانا. مستشفى له موارد دعم اجنبية كذلك. وما حكم علاج الكلاب وما حكم علاج الكلاب التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها؟ مسألة

3
00:00:44.700 --> 00:01:04.700
العمل في مستشفى خيري عن طريق يتم صرفه عن طريق علاج الكلى يعني اذا كان قصده علاج لا بأس به. لا بأس به. لعلاج الكلاب والقطر. والنبي امر بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم

4
00:01:04.700 --> 00:01:24.700
ثم قال ذكر استثنى منها الاسود البهيم منها وقال انه شيطان المقصود ان الحيوانات هذه لا بأس من علاجه والاحسان اليها. ثبت في الصحيحين ان رجلا دخل الجنة غفر الله له. وان امرأة دخلت الجنة بماذا؟ سقت كلبا

5
00:01:24.700 --> 00:01:44.700
قد بغي دخلت الجنة وانسان غفر الله له. لانه سقى كلب وهذه بغي غفر الله لها لانها سقت كلب الاحسان حيوان سريعة له اصول. وادلة دلت عليها. فاذا كان الاحسان اليهم بهذا

6
00:01:44.700 --> 00:02:04.700
فكذلك الاحسان اليها بالعلاج. الاحسان اليها بالعلاج لا بأس من ذلك. لكن الانسان ينتهي يقول احسانه الى الناس خاصة اهل الاسلام اذا كان عنده عقود عيادة. هذا هو الاصل. واذا احسن الى هذه الحيوانات طيب. لا بأس بذلك. واذا

7
00:02:04.700 --> 00:02:24.700
كان الحيوان محرم. اذا كان حيوان لا ملازمة بين اقتنائها وعلاجها. لكن علاجها لا بأس لا بأس من ذلك لكن اذا كان الحيوان انه يؤمر بقتل الخنزير هل يجوز علاجه؟ خنازير هل يجوز

8
00:02:24.700 --> 00:02:44.700
الاجواء ها؟ خنزير. خنزير متهالك يكاد يموت من المرض. نقتله او نعالجه نعم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخنازير الا قالوا يقتل الخنزير عيسى عليه الصلاة والسلام

9
00:02:44.700 --> 00:03:14.700
النبي عليه السلام يقتل الخنزير يأتي في اخر الزمان ويضع الجزية كونوا ملة واحدة ويقتل الخنزير ويكسر الصليب. عليه الصلاة والسلام. العلم بالشريعة. نعم قتل. طيب النبي يقول اذا قتلتم فاحسنوا القتلة. طيب هل تقتله وهو في هذه الحالة

10
00:03:14.700 --> 00:03:34.700
اذا قتلتوا فاحسنوا القتلة. نعم. في حلقة الحلال في المعقول. المأكول وغير المأكول ايضا ما يكون؟ النصر ما قال احسن فكرة مطلقا عام مطلق نعم اذا انت اذا اردت تقتل حيوان هل

11
00:03:34.700 --> 00:04:04.700
ان تقتله فتلة حتى لو حيوان مثلا مؤذي تقتل قتلة ماذا؟ تريحه مثلا لا تعذبه بالقتل. هذا محتمل لكن سبق ان رأيت كلام بعض اهل العلم انا بعيد لكن نقل حافظ هجر رحمه الله اظنه عن ابن التين رحمه الله احد علماء كبار العلماء الاندلس

12
00:04:04.700 --> 00:04:34.700
يقول يطعمه ويقتله. على هذا نقول دعاء للجهود تحسن اليه؟ وتعالجه ثم لا بأس لا بأس ان يقتل. فحتى تكون القتلة كما هي قتلت فاحسنوا وعلى هذا لا بأس من علاج هذه الحيوانات كما تقدم لا بأس به. ولذا جاز علاجها

13
00:04:34.700 --> 00:05:04.700
جاز اخذ الاجرة عليها. جاز اخذه لكن الكلب اليس ان لا يجوز بيعه؟ طيب تؤجر عليه والقط ايضا لا يجوز بيعها على الصحيح. لكن نقول النص ورد في ماذا في بيعه اما اخذ الاجرة عليه لا بأس وعلى هذا يكون البيع هنا المراد ماذا؟ بيع ذاته لا تأجيره لا تأجير

14
00:05:04.700 --> 00:05:34.700
ولهذا الانسان لا يجوز البيع الحر لا يجوز ماذا؟ بيعه اليس كذلك؟ الحر ايش يكون بيعه؟ حرام بالاجماع لا يجوز ثلاثة انا خصمه. قال ذكر من باع حرا ومع ذلك يجوز للانسان ان يؤجر ماذا؟ نعم يجوز ان يؤجره نفسه

15
00:05:34.700 --> 00:06:04.700
يجوز ان يؤجر نفسه. قد يمتنع بيعه ويجوز ماذا؟ تأجيره. ومثل ما تقدم يعني اه اللي هو علاج البيض الهيل الهر او نحو ذلك. نعم نعم لا يجوز بيع كلب الصيد القرد او الهر هذا

16
00:06:04.700 --> 00:06:24.700
جمهور على جوازي. المذهب نحن لا يجوز. واختار صاحب المغني رحمه الله. اظن اظنه كان قوي الجمهور هو حمل الحديث على محمل اخر حمل الحديث على محمل اخر لعله قال الوحشة ونحو ذلك فالمقصود ان لكن ظهر الحديث

17
00:06:24.700 --> 00:06:44.700
عن حجاب الزجرة عن فم الهند. زجر عن فمه عليه الصلاة والسلام. ومما يروى عن المعول وبعض اهل العلم السيوطي رحمه الله له كتاب اسمه البلون في اسماء السنون. البلون باسماء

18
00:06:44.700 --> 00:07:14.700
وذكر فيه قصة رجل انه كان معه هر. هر يريد ان فعرضهم فقال إنسان كم بكم هذا الهر؟ فقال بكم سنهر بكم هذا القط؟ بكم هذا البس؟ بكم؟ اسماء كثيرة. فجاءت قيم لا

19
00:07:14.700 --> 00:07:34.700
تناشد قال ما اكثر اسماؤه اقل ثمنه. اسماء كثيرة لكن ثمنه قليل. وهذا جار على القول واجبيه جاز على القول بجواز بيعه لكن الصواب انه لا يجوز وابن رجب رحمه الله خرج على قاعدة مهمة وهو انما

20
00:07:34.700 --> 00:07:54.700
يكون يبذل عادة لا ينبغي للانسان ان يأخذ عليه ثمن هذه الاشياء التي تبذل عادة ايها الناس بينهم. مثل هذه الاشياء اذا كانت لا ينبغي ان يغفل عليها. مثل انسان يعين القدر ونحو ذلك. عارية. نعم

21
00:07:54.700 --> 00:08:24.700
منيحة منيحة مثل منيحة كذلك. تاخذوا نعم المليحة نعم الشاة اللقحة تغدو باناء وتروح بنا. ان اجرها لعظيم. يقول عليه الصلاة والسلام نعم اللقحة الصبي. يقول الغشات انسان عنده قدم وعنده شاة او عنده ناقة ويمنح من لبنها. نعمة تغدو باناء وتروح باناء. ان اجرها لعظيم

22
00:08:24.700 --> 00:08:44.700
ان اجرها لعظيم حينما يمنح لجيرانه واخوانه. نعم الكائنة اي ما يباع ما يباع نعم لا بأس لا بأس بها النبي نهى عن عن ثمن كان في حريم ابن عباس ان جاء يطلب

23
00:08:44.700 --> 00:08:57.612
فاملأ كفه ترابا. ده عدم الكلب عليه الصلاة والسلام. فمن الدم فهو مجانا بلا مقابل