بالاخلاق الاسلامية الكريمة التي تقيهم تقيهم الخصومات ابتداء ده خلاصة القول هو يعني قانون طويل لكنه كما كما لاحظتم شاملا جامعا ما شاء الله سؤال تاني كنا قد وعدنا ان نجيب عنه امس اللي هو ايه ما حكم العمل في القضاء اذا كانت هناك قوانين وضعية تخالف الشريعة وهل من يعمل بالقوانين الوضعية يدخل تحت قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون لقد ذكرت لحضراتكم ان لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرارا في هذه القضية نقدم له بالقول بان الله ارسل رسله وانزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وان سبيلهم الى الى قيامهم بالقسط التحكيم شرائعه عز وجل لقيامها على العدل المطلق ونبذ ما خالفها من الاهواء والتراتيب البشرية فلا يجوز التحاكم الى القضاء الوضعي الا عند انعدام البديل الشرعي القادر على رد الحقوق واستخلاص المظالم على ان تكون مطالبك امامه مشروعة والا تستحل من احكامه الا ما وافق الشرع فمن حكم له بغير حقه فلا يأخذ لان حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فهو كاشف وليس بمنشأ طيب ذكرت لحضراتكم ان مجمع فقهاء الشريعة بامريكا له قرار حول العمل في القضاء وتوابعه وكان هذا في دورة مؤتمره الثاني في مدينة كوبنهاجن في الدنمارك نسوقه بنصه ومنه يعلم الجواب العنوان العمل القضائي قضي الجديار الاسلام ما يحل منه وما يحرم اولا الحجة القاطعة والحكم الاعلى هو الشرع وحده الحكم بغير ما انزل الله من المحرمات القطعية في الشريعة وهو سبيلنا الى الكفر او الظلم او الفسق بلا نزاع اه ثانيا الاصل هو وجوب التحاكم الى الشرع المطهر داخل ديار الاسلام وخارجها فان احكام الشريعة تخاطب المسلم حيثما كان وتحكيم الشريعة عند القدرة على ذلك احد معاقل التفرقة بين الايمان والنفاق ثالثا اذا لم يكن هناك سبيل الى التحكيم الملزم للشريعة على مستوى الدول والحكومات فان هذا لا يسقط وجوب تطبيقها على مستوى الافراد والتجمعات فان الميسور لا يسقط بالمعسور وفي التحكيم والصلح ونحوه بدائل عن اللجوء الى التحاكم الى القضاء الوضعي القائم على خلاف الشريعة رابعا يرخص باللجوء الى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق او دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة لانعدام البديل الشرعي القادر على ذلك سواء اكان هذا داخل بلاد الاسلام ام كان خارجها ويقيد ذلك بما يلي تعذر استخلاص الحقوق او دفع المظالم عن طريق القضاء او التحكيم الشرعي لغيابه او العجز عن تنفيذ احكامه اللجوء الى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة والاختصار على المطالبة به والسعي في تنفيذه. لان ما زاد على ذلك ابتداء او انتهاء خروج على الحق. وحكم بغير ما انزل الله كراهية القلب للتحاكم الى القضاء الوضعي وبقاء هذا الترخص في دائرة الضرورة والاستسلام خامسا وهنا يبدأ الجواب المباشر على السؤال يشرع العمل بالمحاماة للمطالبة بحق او دفع مظلمة تواو اكان ذلك امام القضاء الشرعي ام كان امام القضاء الوضعي سواء اكان ذلك في بلاد الاسلام ام كان خارجها وكل ما جاز فيه التحاكم بالاصالة جاز فيه التحام بالوكالة ولا حرج في توكيل المسلم لغير المسلم في الخصومة. سواء اكان الخصم مسلما ام غير مسلم اشترط لجواز العمل بالمحاماة ما يلي عدالة القضية التي يباشرها بحيث يكون وكيلا عن المزلوم في رفع مظلمته وليس معينا للظالم على ظلمه شرعية مطالبه التي يرفعها الى القضاء ويطالب بها لموكله سادسا يحرم تقلد ولاية القضاء في ظل سلطة لا تؤمن بالشريعة ولا تدينوا لحكمها بالطاعة والانقياد الا اذا تعين ذلك سبيلا بدفع ضرر يتهدد جماعة المسلمين ويرجع في تقدير هذا الضرر الى اهل الفتوى ويشتاط بالترخص في هذه الحالة ما يلي العلم باحكام الشريعة والقضاء باحكامها ما امكنه ذلك كون الغاية من هذا الترخص تخفيف ما يمكن تخفيفه من الشر عن المسلمين وتكثير ما يستطيع تكثيره من الخير لهم اختيار اقرب تخصصات القضاء لاحكام الشريعة ما امكن كراهية القلب لتحكيم القانون الوضعي وبقاء هذا الترخص في دائرة الضرورة والاستسلام سادسا لا حرج في دراسة القوانين الوضعية المخالفة للشريعة او تولي تدريسها للتعرف على حقيقتها وبيان فضل احكام الشريعة عليها او للتوصل بدراستها الى العمل بالمحاماة. لنصرة المظلومين واستخلاص حقوقهم بشرط ان يكون عند له من العلم بالشريعة ما يمنعه من التعاون على الاثم والعدوان اه ثامنا تولي الصالحين الاكفاء من المسلمين بعض الولايات العامة خارج بلاد الاسلام او في البلاد التي تحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة اولى من تركها لاهل الشر والفساد وبطانة السوء الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون كما فعل نبي الله يوسف تاسعا يجوز ان يشارك المسلم كعضو في هيئة محلفين شريطة ان يكون حكمه بما يوافق الشرع بغرض انصاف المظلومين من المسلمين وغيرهم فيعيد اليهم حقوقهم وينتصر لهم من ظالميهم ولا يحكم على احد منهم بجو نعم عاشر يجب على المسلمين المقيمين خارج ديار الاسلام افرادا وجماعات ان يسعوا الى ايجاد البديل الشرعي عن القضاء الوضعي وهذا عن طريق مجالس الصلح والتحكيم ونحوه والسعي الى التسكين القانوني لهذه الاليات والحصول على اقرار دول اقامتهم باحكامها وعليهم ان يتواصوا فيما بينهم