﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:26.300
سؤال تاني كنا قد وعدنا ان نجيب عنه امس اللي هو ايه ما حكم العمل في القضاء اذا كانت هناك قوانين وضعية تخالف الشريعة وهل من يعمل بالقوانين الوضعية يدخل تحت قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون

2
00:00:31.400 --> 00:00:53.800
لقد ذكرت لحضراتكم ان لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرارا في هذه القضية نقدم له بالقول بان الله ارسل رسله وانزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وان سبيلهم الى الى قيامهم بالقسط

3
00:00:54.550 --> 00:01:15.400
التحكيم شرائعه عز وجل لقيامها على العدل المطلق ونبذ ما خالفها من الاهواء والتراتيب البشرية فلا يجوز التحاكم الى القضاء الوضعي الا عند انعدام البديل الشرعي القادر على رد الحقوق واستخلاص المظالم

4
00:01:16.150 --> 00:01:33.200
على ان تكون مطالبك امامه مشروعة والا تستحل من احكامه الا ما وافق الشرع فمن حكم له بغير حقه فلا يأخذ لان حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فهو كاشف وليس بمنشأ

5
00:01:34.250 --> 00:01:53.350
طيب ذكرت لحضراتكم ان مجمع فقهاء الشريعة بامريكا له قرار حول العمل في القضاء وتوابعه وكان هذا في دورة مؤتمره الثاني في مدينة كوبنهاجن في الدنمارك نسوقه بنصه ومنه يعلم الجواب

6
00:01:53.550 --> 00:02:17.300
العنوان العمل القضائي قضية ديار الاسلام ما يحل منه وما يحرم اولا الحجة القاطعة والحكم الاعلى هو الشرع وحده الحكم بغير ما انزل الله من المحرمات القطعية في الشريعة وهو سبيلنا الى الكفر او الظلم او الفسق بلا نزاع

7
00:02:18.650 --> 00:02:40.400
اه ثانيا الاصل هو وجوب التحاكم الى الشرع المطهر داخل ديار الاسلام وخارجها فان احكام الشريعة تخاطب المسلم حيثما كان وتحكيم الشريعة عند القدرة على ذلك احد معاقل التفرقة بين الايمان والنفاق

8
00:02:41.300 --> 00:03:03.900
ثالثا اذا لم يكن هناك سبيل الى التحكيم الملزم للشريعة على مستوى الدول والحكومات فان هذا لا يسقط وجوب تطبيقها على مستوى الافراد والتجمعات فان الميسور لا يسقط بالمعسور وفي التحكيم

9
00:03:03.950 --> 00:03:31.350
والصلح ونحوه بدائل عن اللجوء الى التحاكم الى القضاء الوضعي القائم على خلاف الشريعة رابعا يرخص باللجوء الى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق او دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة لانعدام البديل الشرعي القادر على ذلك

10
00:03:32.300 --> 00:03:50.300
سواء اكان هذا داخل بلاد الاسلام ام كان خارجها ويقيد ذلك بما يلي تعذر استخلاص الحقوق او دفع المظالم عن طريق القضاء او التحكيم الشرعي لغيابه او العجز عن تنفيذ احكامه

11
00:03:50.750 --> 00:04:08.550
اللجوء الى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة والاختصار على المطالبة به والسعي في تنفيذه. لان ما زاد على ذلك ابتداء او انتهاء. خروج على الحق. وحكم

12
00:04:08.550 --> 00:04:29.600
بغير ما انزل الله كراهية القلب للتحاكم الى القضاء الوضعي وبقاء هذا الترخص في دائرة الضرورة والاستسلام خامسا وهنا يبدأ الجواب المباشر على السؤال يشرع العمل بالمحاماة للمطالبة بحق او دفع مظلمة

13
00:04:29.900 --> 00:04:47.600
تواو اكان ذلك امام القضاء الشرعي ام كان امام القضاء الوضعي سواء اكان ذلك في بلاد الاسلام ام كان خارجها وكل ما جاز فيه التحاكم بالاصالة جاز فيه التحام بالوكالة

14
00:04:47.850 --> 00:05:08.150
ولا حرج في توكيل المسلم لغير المسلم في الخصومة. سواء اكان الخصم مسلما ام غير مسلم يشترط لجواز العمل بالمحاماة ما يلي عدالة القضية التي يباشرها بحيث يكون وكيلا عن المزلوم

15
00:05:08.250 --> 00:05:34.750
في رفع مظلمته وليس معينا للظالم على ظلمه شرعية مطالبه التي يرفعها الى القضاء ويطالب بها لموكله سادسا يحرم تقلد ولاية القضاء في ظل سلطة لا تؤمن بالشريعة ولا تدين لحكمها بالطاعة والانقياد الا اذا تعين ذلك سبيلا

16
00:05:34.800 --> 00:05:55.200
بدفع ضرر يتهدد جماعة المسلمين ويرجع في تقدير هذا الضرر الى اهل الفتوى ويشتاط بالترخص في هذه الحالة ما يلي العلم باحكام الشريعة والقضاء باحكامها ما امكنه ذلك كون الغاية من هذا الترخص

17
00:05:55.250 --> 00:06:16.600
تخفيف ما يمكن تخفيفه من الشر عن المسلمين وتكثير ما يستطيع تكثيره من الخير لهم اختيار اقرب تخصصات القضاء لاحكام الشريعة ما امكن كراهية القلب لتحكيم القانون الوضعي وبقاء هذا الترخص

18
00:06:16.650 --> 00:06:43.650
في دائرة الضرورة والاستسلام سادسا لا حرج في دراسة القوانين الوضعية المخالفة للشريعة او تولي تدريسها للتعرف على حقيقتها وبيان فضل احكام الشريعة عليها او للتوصل بدراستها الى العمل بالمحاماة. لنصرة المظلومين واستخلاص حقوقهم بشرط ان يكون عند

19
00:06:43.650 --> 00:07:03.250
له من العلم بالشريعة ما يمنعه من التعاون على الاثم والعدوان اه ثامنا تولي الصالحين الاكفاء من المسلمين بعض الولايات العامة خارج بلاد الاسلام او في البلاد التي تحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة

20
00:07:03.250 --> 00:07:24.600
اولى من تركها لاهل الشر والفساد وبطانة السوء الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون كما فعل نبي الله يوسف تاسعا يجوز ان يشارك المسلم كعضو في هيئة محلفين شريطة ان يكون حكمه بما يوافق الشرع

21
00:07:24.750 --> 00:07:43.000
بغرض انصاف المظلومين من المسلمين وغيرهم فيعيد اليهم حقوقهم وينتصر لهم من ظالميهم ولا يحكم على احد منهم بجو نعم عاشرا يجب على المسلمين المقيمين خارج ديار الاسلام افرادا وجماعات

22
00:07:43.100 --> 00:08:06.150
ان يسعوا الى ايجاد البديل الشرعي عن القضاء الوضعي وهذا عن طريق مجالس الصلح والتحكيم ونحوه والسعي الى التسكين القانوني لهذه الاليات والحصول على اقرار دول اقامتهم باحكامها وعليهم ان يتواصوا فيما بينهم

23
00:08:06.250 --> 00:08:22.600
بالاخلاق الاسلامية الكريمة التي تقيهم تقيهم الخصومات ابتداء ده خلاصة القول هو يعني القانون طويل لكنه كما لاحظتم شاملا جامعا ما شاء الله