سائل بيقول الحساب الخاص بنا في بنك اسلامي احد الموظفين قدم على قرض لشراء الشقة الايجار التي يقيم بها البنك وافق على اعفائه اعطائه القرن. حدود مية وخمسين الف مقابل عدد من الشيكات تحصل منه شهريا لحين تمام التسوية لنا سؤالان هل هذه المعاملة شرعية؟ طب هو محتاج لمية وعشرين الف فقط يأخذ الباقي يطلع به امه عمره الجواب عن هذا ان كان هذا القرض حسنا لم تشترط فيه فوائد فلا حرج فيه فهو رخصة للمقترض وقربة للمقرض رخصة للمقترض يجوز للشخص ان يقترض من حاجة لكن الشريعة لا تحبب الى لا تحبب الاقتراض الى نفوس الناس لان من مات وعليه دين كان محروما في زمن النبوة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه كان يقول صلوا على على صاحبكم لكن مع الحاجة رخصة رخصة للمختلط وقربة للمقرض فيه تنفيس لكرب عن اخيه ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة اما اذا اشترطت فيه زيادة كان مجموع الشيكات دي اكبر من رأس المال اكبر من القرض فهذا قرض ربوي لا نزاع اختلف المسلمون في صور كثيرة من الربا لكن لم يختلفوا ابدا في ان القرض الذي اشترطت فيه زيادة هو ومن الربا الجلي القطعي وهو الذي تنزل القرآن ابتداء في تحريمه في مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون اذا ملك القرض ثم فضلت منه فضلة جاز له توجيهها الى ما شاء من الاغراض المشروعة لعمرة او لغير عمرة قد ملك المال القرض فكان له توجيه حيث يشاء من الاغراض المشروعة تمام