﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
يقول انه يرى بعض الناس يقومون عند رؤية الجنازة. نعم نقول هذا امر مشروع. ثبت في الصحيحين عن جمع من الصحابة هذا الخبر عن ابن سعيد وابي هريرة وعامر ابن ربيعة سهل ابن

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
في الصحيحين وانه عليه السلام قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. وفي لفظ توضع اختلف حتى توضع في اللحد او توضع في الارض رواية سفيان الثوري حتى توضع في الارض. وهاي اثبت من رواية

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
وان حتى تهرب. والجنازة اذا مرت بالانسان له حالات. اما ان يكون تابعا واما ان يكون غير تابع. ولهذا قال فمن تبعها فلا يقعد حتى تبع. ومن لم يكن تابعا فان

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
واقفا حتى تخلفه. فمن لم يتبعها فليقم حتى تخلفه. يعني حتى تغيب عنه. او ان يفصل بينه وبينها جدار او بناء او نحو ذلك او بالبعد. والقيام سنة لكن ليس وليس بواجب لما

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
روى مسلم من حديث علي رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قام للجنازة ثم قعد بعد. روى ايضا احمد زيادة جيدة عن علي ثم امرنا بالقعود. كذلك ايضا رواه ابن عباس عند النسائي بمعنى حديث

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
الحسن ان الحسن اقام وان ابن عباس قعد وانه اخبر انه عليه الصلاة والسلام آآ قام للجنازة وقعد. فاخذ العلما من هذا ان القعود لا بأس به ليس بوعاء لان القيام ليس بواجب وانه مستحب لكن ليس منسوخ ليس بمنسوخ بل هو

7
00:02:00.100 --> 00:02:04.819
اه يعني الاولى ان يكون كما تقدم. نعم