﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة الى ما حكم الكدرة والسفرة في ايام الطهر في الايام العادية؟ من حيث نجاستها ونقظها للوضوء. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
الصفرة والكدرة بعد الطهر لا تعتبريها شيئا ولا ترتبي عليها شيئا من احكام الحيض. لحديث ام عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وبما اننا لا نلحقها بالحيض ولا نرتب عليها احكامه. فتكون هذه الصفرة والكدرة من

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
جملة الافرازات المحكوم عليها بانها طاهرة. لان ما يفرزه فرج المرأة الاصل فيه الطهارة. لان المتقرر وعند العلماء ان الاصل في الاشياء ان الاصل في الاشياء والاعيان الطهارة. ومن حكم على شيء من الاعيان بانها نجسة فانه مطالب بالدليل

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
الدال على كون على هذا الحكم. لانه مخالف للاصل والمتقرر عند العلماء ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل من الثابت عليه فهذه الصفرة والكدرة اذا لم نعطيها حكم الحيض فانها تعتبر من جملة افرازات فرج المرأة والاصل

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
في افراجات فرز المرأة فرج المرأة انها طاهرة. فهي في ذاتها طاهرة لا يجب عليك ان تغسلي ثيابك منها الا اذا اردت ذلك من باب تغيير صورة اللون لقذارتها لا لنجاستها. واما هل هي ناقضة للوضوء

6
00:01:40.250 --> 00:02:00.250
او لا؟ فاقول نعم هي في الاصل تنقض الوضوء لان المتقرر عند العلماء ان كل خارج من السبيلين فانه يعتبر ناقض للوضوء سواء اكان معتادا او نادرا. ولكن اذا كثر خروج الصفرة والكدرة من فرجك

7
00:02:00.250 --> 00:02:20.250
فانك فاننا نعطيك في هذه الحالة حكم المستحاضة. فتتوضئين لوقت كل صلاة بعد الاستنجاء جيدا استمروا حكم طهارتك لا ينتقض الى وقت الصلاة الاخرى. وما خرج من الصفرة والكدرة فيما بين الوقتين

8
00:02:20.250 --> 00:02:40.250
الا يعتبر ناقضا للوضوء في حقك؟ لان المتقرر عند العلماء ان ان صاحب الحدث الدائم فانه يستنجي ويتوظأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه. ويستمر حكم الطهارة الى وقت الصلاة الاخرى. فتفعلين في وقت الصلاة الاخرى كما

9
00:02:40.250 --> 00:03:00.250
فعلت في وقت الصلاة الاولى ويستمر حكم الطهارة. في وقت الصلاة الثانية الى وقت وقت الصلاة الثالثة وهكذا الى وقت الصلاة الثالثة. هذا اذا كان هذه الافرازات او الصفرة والكدرة مستمرة معك. اذا نحن

10
00:03:00.250 --> 00:03:20.250
في هذه الافرازات سفرة او كدرة او غيرها حكمين. اما حكمها في ذاتها فهي طاهرة وليست بنجسة واما باعتبار نقضها للوضوء فتعتبر ناقضة للوضوء اذا كان خروجها ليس بدائم. واما اذا كان خروجها دائما

11
00:03:20.250 --> 00:03:43.150
فنعاملك معاملة المرضى فتتوضئين لوقت كل صلاة على التفصيل على التفصيل الذي ذكرته لك قبل قليل فلا داعي الى ان تتعبي تتعبي نفسك بكثرة والله اعلم وهذا بالنسبة للصفرة والكدرة التي لا نعطيها حكم الحيض. ولكن من باب الفائدة اقول ان هناك صفرة وكدرة

12
00:03:43.150 --> 00:04:13.150
اعطاها العلماء حكم الحيض. وهي ان تكون دورة المرأة مثلا ستة ايام. العادة انها ستة ايام ثم ينقطع دمها بعد ثلاثة ايام ولكن لا تزال ترى سفرة وكدرة الى اليوم الخامس او السادس. فالصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. فبما اننا اعطيناها حكم الحيض فتلك

13
00:04:13.150 --> 00:04:32.650
الصفرة والكدرة في زمن الحيض تعتبر نجسة. لماذا؟ لاننا الحقناها بالحيض واعطيناها حكم دم الحيض فتكون نجسة فيجب على المرأة ان تغسل ثيابها اذا اصابها شيء من هذه الصفرة والكدرة

14
00:04:33.550 --> 00:04:50.150
فالصفرة والكدرة التي نعطيها حكم الحيض تعتبر نجسة. والصفرة والكدرة التي تكون بعد الطهر ورؤية القصة البيضاء والتي لا نعطيها حكم الحيض تعتبر طاهرة ومن جملة الافرازات الطاهرة والله اعلم