الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة قبل ثلاث سنوات سألت اكثر من مفتية في امور النساء من الحيض والنفاس. تقول وكان سؤالها ما نصه عن الكدرة التي تكون قبل الحيض اكرمكم الله بيومين وتأخذ الام الحيض واعراضه تقول فافتنني جميعهن بنفس الفتوى وهي انه يجب عليها ان تصلي وتصوم. تقول واتضح لي قبل ثلاثة اشهر انني ليس لي صلاة ولا صيام. فما الحكم في هذه الحالة؟ الحمد لله وبعد الصفرة والكدرة تنقسم الى ثلاثة اقسام صفرة وقدرة تراها المرأة قبل نزول دم الحيض عليها وصفرة وقدرة تراها المرأة بعد رؤية القصة البيضاء والجفوف الكامل والطهر الكامل وصفرة وقدرة تراها المرأة في اثناء ايام عادتها. فاحيانا ينقطع الدم قبل انتهاء العادة ايام العادة وترى المرأة شيئا من الصفرة والكدرة اما حكم الصفرة والكدرة اما حكم الصفرة والكدرة الاولى؟ وهي التي تراها المرأة قبل نزول دم الحيض عليها فان فيها تفصيلا. اما ان تكون مصحوبة بالام الحيض المعروفة عند النساء ومتصلة بنزول الدم فاذا كانت مصحوبة بالام الحيض ومتصلة بنصول بنزول الدم فلا جرم انها تعتبر من الحيض في هذه الحالة فاذا اجرت عادة هذه المرأة انها اول ما تحيض فانها في اوائل ايام حيضها ترى صفرة وكدرة وتعاني مع هذه الصفرة والكدرة من الام الحيض المعروفة. فانها تعتبر نفسها حينئذ حائضا. لان الصفرة والقدرة اذا كانت مصحوبة بالام الحيض ومتصلة بنزوله فانها من الحيض. وهي مقدمة الحيض فلا يجوز لها ان تصلي ولا ان تصوم ولا ان يطأ يطأها زوجها في هذه الحالة. واما القسم الثاني وهو الصفرة القدرة التي تراها المرأة بعد رؤيتها للقس للقصة البيضاء. بعد انتهاء ايام عادتها ورؤية الجفوف الكامل فانها غير معتبرة شرعا. فلا تمنع المرأة لا من صيام ولا من ولا من صلاة ولا من وطأ زوجها لها لما في صحيح الامام البخاري وسنن ابي داود واللفظ لابي داوود. عن ام عطية رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عفوا عن ام عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا واما القسم الثالث وهو الصفرة والكدرة التي تراها المرأة في اثناء ايام عادتها. فاذا كانت عادتها ستة ايام مثلا وانقطع الدم في اليوم الثالث ولكن لا تزال ترى صفرة وكدرة في اليوم الرابع والخامس والسادس ان الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض كما تقرر عند العلماء. فالمتقرر عند العلماء ان الصفرة والكدرة في زمن عادة عادة وفي زمن النفاس نفاس. فلا يجوز لها في هذه الحالة ان تصوم ولا ان تصلي ولا ان يأتيها زوجها فبان لنا بهذه الفتية ان الصفرة والكدرة التي التي تأخذ احكام الحيض هي نوعان النوع الاول الصفرة والكدرة التي تكون مصحوبة بالام الدورة ومتصلة بنزول الدم. والنوع الثاني الصفرة والقدرة التي تكون داخل ايام الحيض. واما الصفرة والكدرة التي بعد الطهر فانها غير معتبرة شرعا والله اعلم