﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة قبل ثلاث سنوات سألت اكثر من مفتية في امور النساء من الحيض والنفاس. تقول وكان سؤالها ما نصه عن الكدرة التي

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
تكون قبل الحيض اكرمكم الله بيومين وتأخذ الام الحيض واعراضه. تقول فافتني جميعهن بنفس الفتوى. وهي انه يجب عليها ان تصلي وتصوم. تقول واتضح لي قبل ثلاثة اشهر انني ليس لي صلاة ولا صيام. فما الحكم في هذه الحالة؟ الحمد لله وبعد

3
00:00:40.250 --> 00:01:12.550
الصفرة والكدرة تنقسم الى ثلاثة اقسام صفرة وقدرة تراها المرأة قبل نزول دم الحيض عليها وصفرة وقدرة تراها المرأة بعد رؤية القصة البيضاء والجفوف الكامل والطهر الكامل وصفرة وقدرة تراها المرأة في اثناء ايام عادتها. فاحيانا ينقطع الدم قبل انتهاء

4
00:01:12.550 --> 00:01:41.250
العادة ايام العادة وترى المرأة شيئا من الصفرة والكدرة اما حكم الصفرة والكدرة اما حكم الصفرة والكدرة الاولى وهي التي تراها المرأة قبل نزول دم الحيض عليها فان فيها تفصيلا. اما ان تكون

5
00:01:41.250 --> 00:02:11.250
مصحوبة بالام الحيض المعروفة عند النساء ومتصلة بنزول الدم فاذا كانت مصحوبة بالام الحيض ومتصلة بنصول بنزول الدم فلا جرم انها تعتبر من الحيض في هذه الحالة فاذا جرت عادة هذه المرأة انها اول ما تحيظ فانها في اوائل ايام حيظها ترى صفرة وكدرة

6
00:02:11.250 --> 00:02:31.250
وتعاني مع هذه الصفرة والكدرة من الام الحيض المعروفة. فانها تعتبر نفسها حينئذ حائضا. لان الصفرة والقدرة اذا كانت مصحوبة بالام الحيض ومتصلة بنزوله فانها من الحيض. وهي مقدمة الحيض

7
00:02:31.250 --> 00:02:51.250
فلا يجوز لها ان تصلي ولا ان تصوم ولا ان يطأ يطأها زوجها في هذه الحالة. واما القسم الثاني وهو الصفرة القدرة التي تراها المرأة بعد رؤيتها للقس للقصة البيضاء. بعد انتهاء ايام عادتها ورؤية الجفوف الكامل

8
00:02:51.250 --> 00:03:11.250
فانها غير معتبرة شرعا. فلا تمنع المرأة لا من صيام ولا من ولا من صلاة ولا من وطأ زوجها لها لما في صحيح الامام البخاري وسنن ابي داود واللفظ لابي داوود. عن ام عطية رضي الله عنها قالت

9
00:03:11.250 --> 00:03:31.250
قال النبي صلى الله عفوا عن ام عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا واما القسم الثالث وهو الصفرة والكدرة التي تراها المرأة في اثناء ايام عادتها. فاذا كانت عادتها ستة

10
00:03:31.250 --> 00:03:51.250
ايام مثلا وانقطع الدم في اليوم الثالث ولكن لا تزال ترى صفرة وكدرة في اليوم الرابع والخامس والسادس ان الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض كما تقرر عند العلماء. فالمتقرر عند العلماء ان الصفرة والكدرة في زمن

11
00:03:51.250 --> 00:04:11.250
عادة عادة وفي زمن النفاس نفاس. فلا يجوز لها في هذه الحالة ان تصوم ولا ان تصلي ولا ان يأتيها زوجها فبان لنا بهذه الفتية ان الصفرة والكدرة التي التي تأخذ احكام الحيض هي نوعان النوع الاول

12
00:04:11.250 --> 00:04:34.450
الصفرة والكدرة التي تكون مصحوبة بالام الدورة ومتصلة بنزول الدم. والنوع الثاني الصفرة والقدرة التي تكون داخل ايام الحيض. واما الصفرة والكدرة التي بعد الطهر فانها غير معتبرة شرعا والله اعلم