﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
وهذا يقول ما المقصود بالالتفاتة بعذر في الصلاة؟ هل هي بالرأس كلها ام بالبصر؟ بالبصر لا يسمى التفات وانما يسمى لحظ اذا نظر ببصره يمنة يسرى يسمى هذا لحظ ولا يسمى التفات. الالتفات يكون بالعنق يكون بالعنق. والالتفات بالعنق يكره في الفريظة

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
ولا يجوز للحاجة يجوز للحاجة والضرورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ يمنة ويسرة. عندما ارسل رجل الشبكة يلحظه ببصرة صلى الله عليه وسلم والتفت ابو بكر الصديق في صلاته لحاجة فيجوز ان يلتفت المصلي في صلاة

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
حاجة ولا حرج في ذلك. اما لغير حاجة فانه يكره في الفريضة. يكره في الفريضة ويكره ايضا في التطوع اما اللحظ في الصلاة فهذا لا اه ليس فيه اه تحريم ولا كراهة. ولكن الاكمل والافضل ان ينظر ببصره موضع

4
00:01:00.050 --> 00:01:07.675
آآ موضع سجوده او ينظر الى جهة القبلة ينظر الى ما هو اخشع لقلبه