﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
رجل وجد لقطة فاخذها وكان محتاجا اليه. وهو يقول ان اللقط من حق لاقطها ومرت وعلم انه كان لا بد ان يعلن عنها عاما. ثم تكون من حقه. وهو الان في سيرة من امره. ماذا يفعل وقد مر اكثر

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
سنوات يتصدق بها عن صاحبها ماذا يفعل. اللقطة غير الحرم تتملك. اما لقطة الحرم فلا تتملك. فالواجب في من اخذ شيئا من الحرام ان يأخذه لينشده. فقد صح في البخاري عن الحرم قال لا يلتقي

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
والا منشد. لا يلتقطها الا منشد. ايش يعني الا منشد؟ الا من يريد ان يرد عليها كنت في يوم من الايام انا والاهل في عمرة الاهل غسلوا ملابس البنات وصعدت على سطح الفندق وارادت

4
00:01:10.100 --> 00:01:40.100
يعني تعرض الملابس للهواء فجاءتني بسورة ذهب. قالت وجدت سوار الذهب على على السطح. بس فندقنا وشقة. جاءت لي مشوار الذهب. فقلت توجع راسك. ارجعي وضعي مكان موجود فيها فالاصل في من فقد شيئا في مكة ان يرجع اليه وان يجده. في مكة الاصل في من فقد شيئا مباشرة يبحث عنه يجب

5
00:01:40.100 --> 00:01:59.700
لا يحل لك ان تأخذ الا لو منشد. يعني ايش منشيء؟ يعني ستشغلني حتى ارجع الى الاردن. وانا ابحث عن صاحبي حتى اجد وانني افعل هذا؟ بين هذه الجموع الكثيرة من المعتمرين فاصلا في

6
00:01:59.700 --> 00:02:19.700
مكة ليس لك ان تلتقط الا في صورة استثنائية. طب اليوم ايش نعمل؟ اليوم وضعها في امانات في الحرم في معنى الانشاد. يعني لو اخدت اليوم نقطة في حرم مكة وبحثت ما وجدت وتعبت

7
00:02:19.700 --> 00:02:49.700
الى قسم الامانات في الحرم المكي او الحرم المدني وتقول هذه لمن؟ هذه لقطاء هذا المكان يجتمع فيه الفاقد والواجد. طيب واحد لقت نقطة وتصرف فيها يأثم الواجب عليه ان يعرفه. سمعت بعض مشايخي يقول يعرفها على قدر قيمتها

8
00:02:49.700 --> 00:03:08.700
فلو انه فقدها تم يبحث عنها يعرفه. مع ان النص جاء يعرف والنبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين الصديق والكبير. والصغير عند فلان كبير عند علان. والكبير عند علان صغير عند

9
00:03:08.700 --> 00:03:28.700
والاشياء التي لا قيمة لها من وجد شيئا لا قيمة له. والغالب في اعراف الناس انهم لا يبحثون عن يتصدق به. اما الشيء الذي له قيمة فليس لك ان تأخذه حتى تتعرف به. طيب الان ما اعرف صاحبه ويئست من صاحبه

10
00:03:28.700 --> 00:03:58.700
افتى ابن عمر ومعاوية ونقل ذلك عنهم شيخ الاسلام لمجموع الفتاوى واقر كلامه اما من بيده مال لغيره ويأس من ربه لصاحبه فالواجب عليه ان يتصدق به. فالواجب عليه ان يتصدق به بنية لو وجد صاحبه اعطاه. لو وجد صاحبه عرض عليه ما جرى. فان امضاه كانت

11
00:03:58.700 --> 00:04:11.728
لصاحبه. وان لم يمضه فيدفعه له وتكون الصدقة لمن تصدق بهذا المال والله تعالى اعلم