جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل النقطة بالحرم المدني ما حكمها؟ اللقطة اذا كانت شيئا تتبعه همة اوساط وهي في الحرم انه لا يجوز اخذها والتقاطها الا لمن ينشدها دائما حتى يجد صاحبها. قوله صلى الله عليه وسلم في الحرم ولا تحل لقطته الا لمنشد. فاذا كان يلتزم بذلك بان يأخذها ويحفظها ويتعرف على اوصافها ثم عليها حتى يجد صاحبها فانه يأخذها. نعم. جزاكم الله خيرا