واللواء هذا ايضا عند المذهب وقول كثير من اهل العلم انه كالزنا انه كالزنا والقول الثاني انه فيه القتل مطلقا القتل مطلقا وهذا اقرب هذا اقرب واما جعلك الزنا انه فيه الجلد مئة اذا كان بكرا والرجم اذا كان ثيبا هذا لا دليل عليه. والذي عليه الصحابة رضي الله عنهم انهم قالوا فيه القتل وهذا هو الصواب وجاء في حديث ابن عباس اقتلوا الفاعل والمفعول به وهو حديث جيد عند بعض اهل العلم وقضى به الصحابة رضي الله عنهم وتنزيل اللواط منزلة الزنا موضع نظر موضع نظر وهذا هو اللي عليه كثير من المحققين من في المذهب وغيره المذهب وعلى هذا يكون كسائر الحدود كسائر الحدود انه يكفي فيه رجلان. نعم