﻿1
00:00:05.150 --> 00:00:24.600
مسألة الرابعة فهي حكم الماء اذا خالطه طاهرا يقول الماء اذا خالطته مادة طاهرة كاوراق الشجر الاشجار والصابون او الاشنام اه وهذا لفظ معرب وهو عبارة عن حمض تغسل به الايدي

2
00:00:24.700 --> 00:00:52.300
ويقال له بالعربية الحر ويقال بكسر الالف ايضا. الاثنان او السدر او غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه. فالصحيح انه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة. لان الله سبحانه وتعالى قال وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط اولى

3
00:00:52.300 --> 00:01:12.500
لمستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم فلفظ الماء في الاية نكرة في سياق النفي فلم تجدوا ماءا. فنكرة هي ماء في سياق النفث فلم تجده تفيد الايه

4
00:01:13.300 --> 00:01:33.850
العموم فيعم كل ماء. لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط يعني الذي خالطه ايه قاهر لكن لم يغلب عليه ولقوله صلى الله عليه واله وسلم للنسوة اللاتي قمنا بتجهيز ابنته

5
00:01:34.350 --> 00:01:51.050
اه اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك. ان رأيتن بماء وسدر واجعلن في الاخرة كافورا او شيئا من كافور. فهنا خلط الماء اه في الغسل في غسل الميت بالايه؟ بالصدر

6
00:01:51.250 --> 00:02:09.400
وفي الاخيرة يضاف كافور او شيء من الكافور فلا شك ان هذا طاهر يخالط الماء دون ان يغلب عليه فهو باق على يعني آآ طهوريته لكن لم يغلب عليه الشيء الذي خالطه

7
00:02:09.400 --> 00:02:27.550
صحيح انه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجس نفصل آآ قليلا في الماء اذا خالطه طاهر فالماء آآ اذا تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر

8
00:02:27.850 --> 00:02:50.850
طبعا آآ هنا كما نلاحز الفقه الباسل يقول فالصحيح انه تور. كلمة الصحيح اشارة الى وجود خلاف في هذه المسألة فمن ثم نشير يعني اه اليها  اذا خالطه طاهر آآ وغير كثيرا من لونه او طعمه او ريحه

9
00:02:51.100 --> 00:03:07.700
اه حتى فاذا تغير اسمه حتى صار يعني لما تشوفه ما تقولش عليه بقى اه يعني زي الماء الذي خلطته الطين مثلا. الطين طاهر. لكن انت اذا رأيته القوام واللون والصفات ما عدا ماء

10
00:03:07.850 --> 00:03:24.500
وبحر فهو هذا الشيء طاهر لكن هل هو ماء مطلق؟ يصاهر به تغيره تغيرا يعني غيره حتى غير اسمه. اذا رأيته لا تقول عليه ماء مثلا صار صبغا او خلا او هذا الماء طبخ فيه

11
00:03:25.200 --> 00:03:44.600
فصار مرخا ما يسمى بالشوربة يعني ها ما هو ماء وخلطه طاهر وطبخ فيه حتى تغيرت طبيعته ولم يعد ماء مطلقا فيسلبه الطهورية او الطهورية هنا هو هو طاهر لكنه لم يعد مائل تغير اسمه الى ما خالطه

12
00:03:44.850 --> 00:04:02.050
قال في الكافي بغير خلاف لانه ازال عنه اسم الماء. لم يعد ماء مطلقا. لكن ماء طين او اه خلل او نحو ذلك واضح اه اختار شيخ الاسلام ابن تيمية ان تغير الماء الطاهرات

13
00:04:02.100 --> 00:04:28.600
لا يسلبه الطهورية وهو رواية عن احمد اختارها المجد والاجري وقال ابن هبيرة في الافصاح واجمعوا على انه اذا تغير الماء عن اصل الخلقة بطاهر يغلب على اجزائه مما يستغني عنه الماء لم يجز الوضوء به. الا ابا حنيفة فانه اجاز الوضوء بالماء المتغير بالزعفران و

14
00:04:28.650 --> 00:04:44.250
نحوه آآ هنا نفصل آآ اقسام المضاف الماء المضاف يعني احنا قلنا قبل كده في الماء المطلق هو ما يكفي في تعريفه اسمه ماء او هو العاري عن الاضافة اللازمة

15
00:04:44.700 --> 00:05:10.750
واضح آآ في اول اقسام المضاف ما لا تحصل به الطهارة رواية واحدة في ماء مضاف طبعا اضافة ايه لازمة لان احد تعريفات الماء الطهور هو العاري عن الاضافة اللازمة. يعني الماء الذي يعتصر من الطاهرات. زي ماء الورد مثلا. هو معصور من ايه؟ من اشياء طاهرة

16
00:05:10.750 --> 00:05:33.600
لكن اضافته الى الورد اضافة لازمة فماء الورد هل تحصل به الطهارة؟ مثل الخل مسلا او ماء القرنفل ايضا لا تحصل به الطهارة لانه معتصر من الطاهرات وليس ماء مطلقا. ثانيا النوع التاني من المضاف الذي لا تحصل به الطهارة رواية واحدة عند الامام احمد

17
00:05:33.600 --> 00:06:01.200
ما خلطه طاهر فغير اسمه وغلب على اجزائه حتى صار صبغا او حبرا او خلا او مرقا او نحو ذلك يعني حبر وصب على الماء وخالطه غير لونه مثلا اه فهذا اصبح حبرك لم يعد ماء فالطاهر خالطه وغير اسمه. وغلب على اجزائه ففي هذه الحالة ايضا هذا اه

18
00:06:01.200 --> 00:06:22.100
آآ يعني لا تحصل به الطهارة ما طبق فيه طاهر وتغير به. كماء الباقلة المغلي الفول اذا غلي يا ترى التغير في صفاته فهذا لم يعد ايضا ماء مطلقا وانما ماء الباقلة او نحو ذلك. اذا هذه الانواع لا يجوز الوضوء بها

19
00:06:22.100 --> 00:06:48.450
ولا الغسل ولم يخالف في هذه المسألة الا محمد ابن عبدالرحمن ابن ابي ليلى والاصم والاصم اصلا لا يعتد برأيه في الخلاف لماذا لانها معتزلية وامثال هؤلاء من اهل البدع لا يعتبروا يعني اه خلافهم. حتى تجد بعض المسائل العلماء يقولون ولم يخالف في هذا الا الاصم

20
00:06:48.450 --> 00:07:16.150
حيث كان عن الشريعة اصم المبتدع لا يعتد بخلافه النوع الثاني ما خالطه طاهر يمكن التحرز منه. فغير احدى صفاته طعمه او لونه او ريحه كماء البارد قلة وماء الحمص وماء الزعفران هذا اختلف فيه. هناك رواية بانه لا تحصل الطهارة به

21
00:07:16.750 --> 00:07:39.650
واضح لانه تغير بمخالطة ما ليس بطهور يمكن التحرز منه ولانه زال عن اطلاقه اشبه المغلي القول الثاني يجوز الوضوء به لقوله تعالى فلن تجدوا ماء وهذه نكرة في سياق آآ النفي يعني تعم وفي

22
00:07:39.650 --> 00:08:00.150
ابي ذر مرفوعا التراب كافيك ما لم تجد الماء وكانت غالب اسقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم الادم من الجلد والغالب انها تغير الماء ولم ينقل عنهم تيمم مع وجوده. كما انه طهور خالطه طاهر لم يسلبه اسم الماء اسم الماء

23
00:08:00.200 --> 00:08:18.900
اذا هذا هو القسم الثالث. ما خالطه طاهر يمكن التحرز منه هذا القيد عشان القسم التاني اللي هو ما يشق التحرز منه. لكن هذا يمكن التحرز منه لكن خالطه وغير اه طعمه او لونه

24
00:08:18.900 --> 00:08:36.650
او ريحه. في قول او رواية لا تجوز لا تحصل الطهارة به. الرواية الاخرى يجوز الوضوء اه به. لماذا نهتم بمثل هذه المسألة؟ لان اه ثمرة هذا الخلاف اه تظهر في مسائل فقهية معينة ممكن احد يأتي بمثال

25
00:08:37.350 --> 00:08:57.400
مثل هذا الخلاف ممكن تظهر ثمرته في مسألة مسل ايه مثلا من حلف لا يشرب ماءه شخص حلف انه لا يشرب ماء فشرب ماء متغيرا بزعفران مثلا ان يحنث ام لا يحنث

26
00:08:58.050 --> 00:09:20.600
فعلى القول بانه تحصل الطهارة به يحنث اما عن قول بانه ليس بماء فانه لا يحنث في هذه الحالة فدي ثمرة في الخلاف في مثل هذه اه المسائل يبقى اذا في المضاف آآ اول نوع ما لا تحصل به الطهارة رواية واحدة. ثانيا ما خالطه طاهر يمكن التحرز آآ منه

27
00:09:20.600 --> 00:09:38.000
غير احدى صفاته الثالث مضاف لكن يجوز الوضوء به مضاف اضافة غير لازمة مثل الماء المضاف الى محله ومقره ماء البئر لما هو في البئر ماء الايه اه النهر ماء الاناء

28
00:09:38.250 --> 00:09:56.100
فهنا اضافة غير لازمة فهو ماء مطلق. النوع الثاني ما لا يمكن التحرز منه. واضح؟ يعني اضيف الى آآ شيء لا يمكن التحرز منه مثل الطحلب طحلب الطحالب التي تكون في المياه فهي تخالطه. لكن هل هذه

29
00:09:56.150 --> 00:10:17.900
يعني من السهل التحرز منها هذه هي شق التحرز منها كذلك سائر ما ينبت آآ في الماء. كذلك ايضا ورق الشجر الذي يسقط في البئر او يسقط في النهر آآ آآ وتحمله الريح الى الماء هذا يخالط الماء لكن لا يمكن التحرز منه فمن ثم هذا يجوز الوضوء آآ به

30
00:10:20.850 --> 00:10:38.300
ايضا آآ اذا خالط الماء او اضيف الى الماء ما يوافقه في صفتي الطاهرية والطهورية تراب يعني تراب وقع في الماء وغير الماء في هذه الحالة الماء او التراب طاهر

31
00:10:38.400 --> 00:11:00.850
وطهور ايضا مطهر والماء بنفس الشيء فتخالطا فهذا لا يمنع آآ الطهورية لانه طاهر مطهر كالماء الا اذا غلب بحيث صار طينا خلطها في التراب بحيس صار طينا ولا يجري على الاعضاء من شدة يعني لزوجته وقوامه ففي هذه الحالة طبعا لا يكون اه ماء مطلقا. لكن

32
00:11:00.850 --> 00:11:22.000
كان اختلاط التراب بالماء حتى لو غيره ما لم يغلب عليه. هذا ايضا يجوز التطهر آآ به ايضا يجوز الوضوء من بالمتغير بالمجاورة من غير مخالطة الدهن والطاهرات الصلبة. يعني لو فيه ماء وجوار الماء

33
00:11:22.250 --> 00:11:36.750
الوسط المحيط به اه في مثلا عود او كافور او عنبر او اي شيء من ذوات الروائح دي واثرت في الماء حتى تغير ريح الماء. هذا ايضا لا يؤثر فيه طهورية

34
00:11:36.900 --> 00:11:43.850
اه الباء لان هذا التغير بايه؟ بالمجاورة وليس بالمخالطة