﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:18.550
قال اه نهى الشارع الجنب ان يغتسل في هذا الماء من الجنابة. نهاه ان يغتسل وانما كيف يفعل؟ يتناوله تناول يتناوله تناولا. فعلى هذا نقول آآ اذا اذا اغتسل الجنب في ماء فانه اثم بهذا الاغتسال لماذا

2
00:00:18.900 --> 00:00:33.650
لمخالفته لهدي نهي النبي صلى الله عليه وسلم. واما الماء من جهة حكمه فالاصل في الماء ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض له. النبي هل قال في هذا الماء هو نجس؟ هل قال هو محرم؟ انما خاطب المكلف قال

3
00:00:33.650 --> 00:00:53.650
ولا يغتسل فيه من الجنابة لا يغتسل فيه من الجنابة. فهنا الخطاب متعلق بالمسلم انه لا يغتسل الماء الدائم من الجنابة. اما الماء فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم والقاعدة فيها كما كما قرر ذلك شيخ الاسلام ان المسكوت عنه يعاد به الى يعاد به اليه شيء يعاد به الى اصله

4
00:00:53.650 --> 00:01:13.650
فنظرنا في اصل الماء قبل قبل ورود الجنابة ما هو اصله؟ اصله الطهورية. فيبقى على اصله حتى يأتي دليل ناقل ان الماء انتقل من الطهورية للنجاة نجاسة وليس هناك شيء يدل على ان الماء يتنجس بهذه الجنابة والاصل ان ان المسلم طاهر وان المسلم لا لا ينجس المسلم ينجس

5
00:01:13.650 --> 00:01:33.650
حديث حذيفة ابو هريرة انه لقيه وهو جنب فانخنس فقال سبحان الله المسلم لا ينجس المسلم عند المسلم وان كان عليه جنابة فجنابته لا تنجسه وهو يبقى على طهارته وايضا ان المريء طاهر ليس بنجس المريء طاهر وليس بنجس ولو سلمنا بنجاسته فانه لا يغير الماء لا طعما ولا لون ولا ريحة

6
00:01:33.650 --> 00:02:02.000
هذا الحديث يدل على ان الجب يمنع من من الانغماس في الماء ومن الاغتسال في الماء الدائم. وانما يتناول الماء تناولا ولا يغتسل مباشرة  فالماء الراكد سواء اغتسل فيه او بارد فيه ظنه فانه لا ينجس الا بتغير احد اوصافه الثلاثة

7
00:02:02.450 --> 00:02:20.450
بين اما في الجنابة ولو تغير هل يسلب الطهورية لو اغتسل الانسان من الجناب في ماء دائم وتغير لون الماء هل ينجس الماء ها  ها  الحكم نقول له ضابط يجلس بايش

8
00:02:21.050 --> 00:02:35.400
بنجاسة لكن هل هل الجنب الان نجس اذا التغير باي شيء لا تغيب اذا جالس تغير بالطهارة فنقول ما هنا لا يجوز لا بد في قيد التغيير ان يتغير بنجاسة. اما يتغير بشيء طاهر

9
00:02:35.600 --> 00:02:57.900
فانه لا ينجس الماء والحالة هذه ولا فرق بين البول الادمي وغيره ولا ولا فرق بين عذرة وبوله بل نقول النجاسات كلها واحدة ومتى ما وقع النجاس في الماء خيرة الماء فان الماء يكون نجس واما اذا لم تغير فالماء على اصله وعلى اصل خلقته وهي الطهورية

10
00:02:59.450 --> 00:03:14.200
وكانه يريد ان الماء بورود النجاسة عليه ان كان بولا انه ينجس مطلقا دون اي عند عند الحنابلة ان ان الماء اذا ورده البول فانه ينجس مطلقا ولو كان فوق القلتين وانما يستتر من ذلك اي شيء

11
00:03:14.250 --> 00:03:34.250
المياه المستحبة المستبحرة المياه الكثيرة كمياه المصانع مصانع مكة وكالبحار والانهار يقول هذه تخرج عن هذا القيد لكن اذا كان مثلا ماء دائم بوركاه او اناء كبير فوق القلتين ولو وقع فيه شيء من البول ولم يتغير فانه بمجرد وقوعه يجلس. هنا الفرق عند تحبي ايش

12
00:03:34.250 --> 00:03:46.600
لو يقولون لو وقع دم بماء فوق القنوت ولم يتغير بالاتفاق انه ايش طهور. لكن لو وقع في في ماء فوق القلة بول ولو لم يتغير فهو فهو نجس. والصحيح

13
00:03:46.700 --> 00:04:14.400
قصة ماذا لا فرق بين البول وبين غيره من النجاسات لكن النبي نهى نهى المسلم ان يبول في الماء الدائم ونهاه ايضا يغتسل فيه من الجنابة  والنهي متعلق بالبول سواء بال به مباشرة او بال به بواسطة لو بال مباشر وبواسطة فانه كل هذا يدخله يدخله النهي

14
00:04:14.450 --> 00:04:15.000
