﻿1
00:00:05.150 --> 00:00:25.150
يقول هذا يسأل اخونا من الهند يسأل عن حكم بيع الفتيات المسلمات وغير المسلمات بالمال. وحمل بعضهم هذه المسألة على ذات اليمين. فما رأي الشريعة في مثل في مثل هذا؟ هذه مسألة

2
00:00:25.150 --> 00:00:45.150
وهي ما يقع من بيع المسلمات هذا منكر عظيم. وهذا قد يكون واقع او واقع كما ذكر اخونا السلفي بعض البلاد كالهند وربما كما سمعنا ان بعضهم يبيع ربما بنته المسلمة مثلا

3
00:00:45.150 --> 00:01:05.150
وكما ذكرت الرسالة وغير المسلمة هذا منكر باجماع المسلمين. اجمع العلماء على ان هذا منكر وباطل. وان هذا المال حرام ان هذا المال حرام لان الحر لا يجوز بيعه. الحر لا يجوز بيعه. ثبت الحديث

4
00:01:05.150 --> 00:01:25.150
صحيح انه قال عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة انا خصمهم. ومن كنت خصمه ثلاثة انا خصمه وجاء عند ابن خزيمة وهو سند جليل ومن كنت خصمه خاصمته كنت خصمه خاصمه وذكر منهم

5
00:01:25.150 --> 00:01:55.150
ورجل باع حرا فاكل ثمنه. باعه فاكل ثمن هذا حرام وربما ايضا هذا لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لانه قد اما ان يكون كتم حريته. مثل انسان عنده رقيق. اعتقه. ثم

6
00:01:55.150 --> 00:02:25.150
كتم عتقه واظهر انه رقيق. وهو ماذا؟ حر. فباعه والناس يشترونه لانه ماذا؟ رقيق. فهذا داخله الوعي. واعظم منه حينما يكون على سبيل الظلم والتعدي بالقهر هذا اعظم واشد يعني لو باع حرا على غير سبيل القتل

7
00:02:25.150 --> 00:02:45.150
لكان حراما بالجوع. فاذا كان على سبيل القهر والظلم كان اشد لان في ظلم وفي بيع الحرم. فان كان ايضا الحر المباح ذا رحم من ابن او بنت فان الامر اعظم. في قطيعة رحم والعياذ بالله قطيعة

8
00:02:45.150 --> 00:02:56.843
وفيه ظلم وبي حر هذه محرمات كلها مجمع عليها فلا يجوز من هذا ولا يحل المال من هذا