انه اعظم اه محظورات الاحرام واغلظها الجماع اجتماع المحرم اذا جامع قبل التحلل الاول يعني قبل ان يرمي جمرة العقبة يوم العيد هذا الحل الاول يحلب بيران جمرة العقبة وحلق الرأس قال ابو حنيفة قبل قبل قبل ليلة ليلة مزدلفة ولو لم يرفع جمرة العقبة قلنا انه اذا جامع فسد الحج وليس شيء يفسد الحج الا الجماع. لزم اربعة امور اذا جامعة اولهم فسد الحج ثانيا عليه ان يمضي في الحج الفاسد ويكمله. ثالثا عليه بعير عليه بعير بدنة يشتري بعير ويذبحوا ويوزعوا ولكنه شاب. رابعا عليه قضاء هذا الحج الفاسد من العام القادم ولو كان الافلام ولهذا قال ويحلو عن المحرم البطء ومقدمته حسن مقدماته فنباشر نقبل ويلمس كل هذه مقدمات تحرم على المحرم ولا يقع شيئا سواء كان امرأة ولا يتمتع بقبلة يقبل لا زوجتها ولا ولا غيرها ولا يمس بيد شهوة ولا ينظر حتى النظر وكان النظر بشهوة ممنوع محرم لا ينظر الى امرأة بشهوة او الى غير امرأة ولا يمس بشهوة ولا يقبل وفي الانزال يبغى الحج نزاع اذا انزل ما جامع ولكن انزل اذا يفسد الحج وقيل لا يفسد الحج المشهور عند الفقهاء انه لا انه لا يفسد الحج ولكن عليه شاة يذبحها والحنابلة ايضا يقولون ايضا قبل التحالف الاول عليه بدنة اذا انزلوا عليه بدنة مذهب يكون عليه بدلة ولا يفسد الحج ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات الا بهذا الجنس. ما يفسد الحج بشيء من المحظورات الا في الجماع بهذا الجماع والانزال بغير جماعة فيه نزال يعني من العلماء قال يفسد الحجر فقال لا يفسد الحج. والصوم انه لا يفسد الانسان لا يفسد الا بالجماع