﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.500
فان قبل بشهوة او امدى لشهوة فعليه دم ليس لا تذبحها تقبل مثل زوجته بشهوة او او امدى ظاهر كلام المصطفى انه اذا قبل ولو لم ولو لم يمدي. والمشروع للفقهاء انه اذا قبل فامنع او امتع عليه

2
00:00:20.550 --> 00:00:34.950
عليه الشاة. اما اذا قبل ولم فليصلي ربنا ولكن اه الاحوط ان يفتي بشاة اذا قبل بشهوة. سواء ام لا او امتع او لا. عليه شاة يذبحها نعم