﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.800
شاب تحسبك يقول انا ساكن في العاصمة اشتكيك في سباق ثلاثي في محافظة خارجية سباحة اتنين كيلو اسبح اتنين كيلو عجل اركب عجل تسعين كيلو ما شاء الله وجرد واحد وعشرين كيلو

2
00:00:21.550 --> 00:00:40.650
يجري يركض واحد وعشرين كيلو السباق بياخد من خمسة الى تمن ساعات متواصلة وسنبدأ السباق حوالي الساعة السابعة والنصف صباحا بعد ما سجلت في السباق ودفعت الرسوم. اكتشفت ان السباق ده يوم الجمعة

3
00:00:41.050 --> 00:00:59.600
وصلاة الجمعة هتكون في وسط السباق في مرحلة العجل اللي هي تسعين كيلو مش عارف وقت الاذان يعني هيبقى جنب جامع ممكن اقف واصلي طبعا لو وقف وصلى آآ يعني

4
00:01:00.300 --> 00:01:20.500
سوف ينعكس هذا على التراب. يعني قضية السباق فهل الافضل الغي اشتراكي في السباق اما اني ساكون على السفر تسقط عني صلاة الجمعة ايه الحل؟ نقول له يا ولدي اذا كانت المسافة بينك

5
00:01:20.750 --> 00:01:42.750
وبين مكان السباق تبلغ مسافة القصر كمسافة السباق بالعجل مثلا هذا سفر. تسعين كيلو سفر قطعا لو انت تبدأ الساعة سبعة ونص والسافر تسعين كيلو اصلا مسافة القصر تمانين كيلو فانت زدت على المسافة المقصودة فانت مسافر قطعا

6
00:01:42.750 --> 00:02:02.750
ويرخص للمسافر في ترك الجمع والجماعات ما دام السفر مشروع. الدليل على هذا من السنة المطهرة ما ذكر اهو ابن قدامة في المغني من ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة في سفره. وفي حجة الوداع

7
00:02:02.750 --> 00:02:22.450
في يوم عرفة وناسبت يوم يوم الجمعة صلى الظهر والعصر جميعا قبل ان يدخل عرفة ولم يصلي الجمعة وتربي وسلامه عليه فلا جمعة على مسافر. الجمعة على المقيم اما اذا كانت المسافة دون مسافة القصر

8
00:02:22.650 --> 00:02:45.350
فالاصل هو المحافظة على الجمع وعلى اداء الصلوات في مواقيتها. وانهم لا يترخصوا في تركها الا عند الاعذار الطارئة. ولا يجوز للمسلم اذا لم يكن له عذر من سفر او مرض او ضرورة او حاجة بينة ظاهرة ان يترك صلاة الجمعة بل عليه

9
00:02:45.350 --> 00:03:14.050
ان يحافظ عليها مع المسلمين. في الباب حديث لا ينتهين اقوام عن تركهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين اذا وجدت الضرورة اول حاجة الظاهرة وجرى هذا مجرى الاستثناء العابر. والامر العارض ولم يمكن تفاديه. فيرجى ان تتسع له الرخصة

10
00:03:14.100 --> 00:03:32.750
في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا بالنسبة للطلاب احيانا طالب عنده امتحان معادلة وتصادف يوم الجمعة وتمن ساعات وما عندوش الوقت الوسطاني اللي يقدر يوقف عشان يصلي الجمعة. يعمل ايه

11
00:03:32.800 --> 00:03:53.450
الاصل ان تؤدى الصلاة في مواقيتها. ويرخص عند تعارض موعد الامتحان مع مواقيت الصلوات وعدم تمكن الطالب من تعديل وقت الامتحان في التخلف عن صلاة الجمعة. او في الجمع بين الظهر والعصر

12
00:03:53.450 --> 00:04:15.500
او بين المغرب والعشاء لما في ترك الامتحان من ضرر بالغ وضياع لمجهول ذهني ومادي طيلة فصل الدراسي ويكون ذلك عذرا سائغا يقاس على الاعذار المنصوص عليها كالخوف والسفر والمرض ونحوه

13
00:04:16.100 --> 00:04:35.450
فارجو ان نحجزك هذه تقاس على ذلك اذا جرت مجرى الاستثناء العابر والاحتياج الطارئ ولم تستطع تفادي تركها بتدبير مع الجهة المنزمة للسباق. لكن بقيت مسألة مهمة حكم المسابقات في زاتها

14
00:04:36.650 --> 00:04:52.100
اما ان تكون بعوض او بغير عوام ان كانت بغير عوض ما فيش فيها مال يعني يتسابق عليه المتسابقون جائزة بشرط عدم وجود الضرر في المال او البدن او العرض

15
00:04:52.300 --> 00:05:17.650
ان كانت بعوض الاصل فيها عدم الجواز الا في المواضع المستثناة لا سبق الا في ثلاث في نصل او خف او حافر السباق بالرمي او على الابل او الخيول وكل ما جرى مجرى ادوات الجهاد في سبيل الله واعداد واهوه

16
00:05:17.650 --> 00:05:40.138
واعداد ايه؟ لكي تتقوى عليه. يجري مجرى الخيل والابل. السباق بالدراجات ويجري مجرى المناضلة بالسهام الرمي بالرصاص وبالبندقية والتنشين ونحوه. والله تعالى اعلى واعلم